الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 293 سنة 28 ق – جلسة 12 /05 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة التاسعة – صـ 502

جلسة 12 من مايو سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.


طعن رقم 293 سنة 28 ق

قاض. ما لا يعتبر إبداء رأي. مثال.
متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة ناقشت رئيس قسم الطب الشرعي فيما ورد بالتقرير الطبي وبعد ذلك وجه الدفاع سؤالاً أجاب عنه الشاهد بأنه سبق أن أوضح ما يراد الاستفسار عنه في إجابة سابقة, ثم ثنى الدفاع بسؤال آخر وجهه للطبيب الشاهد فردت المحكمة بمضمون ما قرره الطبيب الشرعي في صدر مناقشته ثم أبدى الطبيب موافقته على ما قالته المحكمة, فإن ما ذكرته المحكمة ليس فيه معنى إبداء المحكمة لرأيها لأنها إنما رغبت بما لاحظته أن تنبه الدفاع إلى مضمون ما سبق للشاهد أن أوضحه قيما سلف من مناقشته أمامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: شرعوا في قتل علي إبراهيم بدري عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله تربصوا له في الطريق الذي أيقنوا أنه سيمر فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب اثر الجريحة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من فهمي حفني فراج ومحمود جفني فراج وعمر جرمون عبد الرحمن ثابت محمد حسين بالأشغال الشاقة خمس سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

… وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه ابتناءه على إجراءات باطلة فقد تمسك الدفاع عن الطاعن بأن رواية المجني عليه والشهود من أن المصاب وقت إطلاق النار عليه كان راكباً ناقة يفهم منها أنه كان أعلا مستوى من الجناة بحوالي ثلاثة أمتار مع أن التقرير الطبي أثبت أن إصابة الكتف أفقية, قد إتسدعت المحكمة رئيس قسم الطب الشرعي وفي خلال مناقشته وجه الدفاع إليه سؤالاً فاعترضت المحكمة بقولها أن الأمر يتوقف على تحرك راكب الجمل واهتزازه وتحركه إلى الخف وإن ذلك ينتج عنه أن تحدث الإصابة زاوية قائمة يتخذ فيها العيار شكلاً أفقياً وهذا من المحكمة إبداء لرأيها وفيه إيحاء للشاهد قبل أن يجيب على السؤال الموجه إليه من الدفاع كذلك يقول الطاعن في الوجه الثاني من طعنه إن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تجب طلبه عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين مع ما يحيط هذه المسألة من دقة.
وحيث إن ما جاء في الوجه الأول من الطعن مردود بما هو ثابت بمحضر الجلسة من أن رئيس قسم الطب الشرعي بقنا عندما حضر أمام المحكمة عرض عليه التقرير الطبي المقدم في الدعوى وبعد اطلاعه عليه وعلى أوراق القضية ناقشته المحكمة فيما ورد بذلك التقرير فأجاب بأن "الراكب على الجمل ينحني جسمه في عدة اتجاهات, وفي هذه الحالة يكون سير الإصابة بالجسم كمال جاء بالتقرير الطبي السابق إذ كان المجني عليه وقت إصابته مائلاً بظهره إلى الخلف نتيجة سير الجمل "وبعد ذلك وجه الدفاع سؤالاً أجاب عنه الشاهد بأنه سبق أن أوضح ما يراد الاستفسار عنه في إجابة سابقة, ثم ثنى الدفاع بسؤال آخر وجهه للطبيب الشاهد فردت المحكمة بمضمون ما قرره الطبيب الشرعي في صدر مناقشته, ثم أبدى الطبيب موافقته على ما قالته المحكمة؛ لما كان ذلك, وكان الحكم قد تعرض لما ذكره الدفاع بشأن شكل الإصابة ومسار المقذوفات في بعض الجروح ورد على ذلك رداً وافياً استقاه من التقرير الطبي وما جاء في مناقشة رئيس قسم الطب الشرعي وانتهت عنه إلى قولها إنها تطمئن إلى صحة التصوير الذي ورد بالتقرير الطبي, ولما كان ما قالته المحكمة عقب توجيه الدفاع بسؤاله للطبيب الشاهد ليس فيه معنى إبداء المحكمة لرأيها لأنها إنما رغبت بما لاحظته أن تنبه الدفاع إلى منضمون ما سبق للشاهد أن أوضحه قيما سلف من مناقشته أمامها, لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعنون في الوجه الثاني مردوم بأنه وإن كان القانون قد أوجب سماع دفاع المتهم وتحقيق ما يستلزم التحقيق منه إلا أنه إذا كانت الواقعة التي يشكك فيها الدفاع قد وضحت للمحكمة ما في ملف الدعوى من أوراق ومما أدلى به الشهود في الجلسة فإنها لا تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع إذ هي صدفت عن إجابة ما يطلبه من تحقيق وقد أوردت المحكمة في حكمها "إن ما طلبه الدفاع في ختام المرافعة عن عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لا تقره عليه المحكمة بعد أن ناقش الأمر طبيبان شرعيان ثانيهما اكبر درجة من الأول وانتهيا إلى رأى واحد يحكمه المنطق والمعقول وهو من البداهة بحيث لا يحتمل جدلاً أو نقاشاً أكثر".
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات