الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 275 سنة 28 ق – جلسة 12 /05 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة التاسعة – صـ 500

جلسة 12 من مايو سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.


طعن رقم 275 سنة 28 ق

إجراءات. شفوية المرافعة. عدم سماع الشهود أمام درجتي التقاضي رغم تمسك المتهم بسماعهم أمام محكمة ثاني درجة. بقاء حقه في الطعن ما دام لم يحضر معه محام يمكن أن يعترض بالجلسة.
متى كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً وأن الدفاع طلب أمام محكمة ثاني درجة سماع شهود الواقعة فأجلت المحكمة نظر الدعوى لسماعهم فلما كانت الجلسة التي صدر فيها الحكم اكتفت بسؤال المجني عليه بغير حلف يمين عما يدعيه المتهم من صلتها بمطلقته دون أن تسألها في موضوع الدعوى وأصدرت حكمها في مواجهة المتهم المنكر للتهمة مستندة إلى أقوال هذه الشاهدة وكان المتهم لم يحضر معه محام يمكن أن يعترض بالجلسة على ما تم من إجراءات فيها, فإن حقه في الطعن يكون باقياًَ طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه انتهك علانية حرمة الآداب وحسن الأخلاق بان صدرت منه الأقوال والأفعال المبينة بالمحضر لملكه محمود حافظ في الطريق. وطلبت عقابه بالمادتين 171 و178 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.


المحكمة

… حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع فقد طلب سماع شهود الواقعة وشهود نفيه فأجلت المحكمة نظر الدعوى لهذا الغرض غير أنها اكتفت من المجني عليها بعبارات لا تتصل بجوهر الشهادة أدتها بغير حلف يمين دون أن تسألها عن موضوع الدعوى أو أن تسمع شهادة والدها وشهود النفي الحاضرين.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً وأن الدفاع طلب أمام محكمة ثاني درجة سماع شهود الواقعة وشهود نفيه فأجلت المحكمة نظر الدعوى لسماعهم فلما كانت الجلسة التي صدر فيها الحكم لم تثبت شيئا عن حضور شهود النفي أو تخلفهم وقد اكتفت بسؤال المجني عليها بغير حلف يمين عما يدعيه المتهم من صلتها بمطلقته وأصدرت حكمها في مواجهة المتهم المنكر للتهمة مستندة إلى أقوال هذه الشاهدة دون أن تسمع منها شيئا عن موضوع الدعوى. لما كان ذلك وكان المتهم لم يحضر معه محام يمكن أن يعترض بالجلسة على ما تم من إجراءات فيها فإن حقه في الطعن باقي طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات