قاعدة رقم الطعن رقم 35 لسنة 16 قضائية “دستورية” – جلسة 18 /05 /1996
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 704
جلسة 18 مايو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعدلى محمود منصور، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدى أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 35 لسنة 16 قضائية "دستورية"
1- دعوى دستورية "ميعاد الدعوى"
الميعاد الذى يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية هو ذلك الذى عينته محكمة
الموضوع لاقامتها بما لا يجاوز مدة ثلاثة الأشهر – مؤدى فوات هذا الميعاد اعتباراً
الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن وامتناع قبول الدعوى الدستورية لعدم اتصالها بالمحكمة
الدستورية العليا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.
2- دعوى دستورية "مهلة جديدة".
معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة التى تمنحها محكمة الموضوع أو اطراحها هو اتصالها بالمدة
الأصلية أو انفصالها عنها – تقرير المهلة الجديدة قبل إنقضاء الأولى تصبح امتداداً
لها. تحديد المهلة الجديدة بعد انتهاء المدة الأصلية تغدو منبتة الصلة بها مجردة قانوناً
من كل أثر.
3- دعوى دستورية "مهلة جديدة – رقابة المحكمة الدستورية العليا"
من الضرورى أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع جازما إلى منح الخصم مهلة
جديدة، وبما يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا.
1- إن البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979، ينص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو
الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو
الهيئة أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة
أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد
المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن؛ وكانت مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى هذا البند
– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا
يجاوزها باعتبارها حدا زمنيا نهائيا تقرر بقاعدة آمرة لا يجوز لمحكمة الموضوع أن
تتعداه. فإن هى فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها. ذلك أن قانون
هذه المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية، أحدهما الميعاد
الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها
أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد. إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز مدة الأشهر
الثلاثة المشار إليها. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية
كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها
بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها.
2، 3- لا يجوز لمحكمة الموضوع كذلك، أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة
جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ما لم يكن قرارها
بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول. فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته،
غدا ميعادا جديدا منقطع الصلة به ومجرداً قانوناً من كل أثر، ولا يجوز التعويل عليه
بالتالى. بما مؤداه أن معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة أو اطراحها، هو اتصالها بالمدة
الأصلية أو انفصالها عنها، فكلما تقررت المهلة الجديدة قبل انقضاء المدة الأصلية، فإنها
تتداخل معها وتصبح جزاء منها وامتداداً لها، وعلى نقيض ذلك أن يتم تحديد هذه المدة
بعد انتهاء المدة الأصلية، إذ تغدو عندئذ منبتة الصلة بها، غير مندمجة فيها، أو واقعة
فى نطاقها، وذلك كله بشرط أن تفصح الاوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاهاً جازماً
إلى منح الخصم تلك المهلة، وبما يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا.
الإجراءات
بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1994 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة
1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 320 لسنة 1984 مدنى جزئى أرمنت مبدياً بها أن والده كان أحد
المنتفعين بقوانين الإصلاح الزراعى باعتباره من صغار الفلاحين، وقد وزعت عليه قطعة
من الأرض الزراعية مساحتها 13 س 20 ط 4 ف مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وإذ
لم يتفق الورثة – بعد وفاة مورثهم – على من تؤول إليه ملكية الأرض من بينهم إعمالاً
لنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، فقد أقام
المدعى دعواه هذه طالباً الحكم بأيلولة الارض إليه ليختص بها دون باقى الورثة على سند
من أن الزراعة هى مهنته الأساسية. وبتاريخ 17 يونيه 1993 قضت محكمة أرمنت الجزئية برفض
الدعوى، فأستأنف المدعى حكمها بالاستئناف رقم 296 لسنة 1993 أمام محكمة الأقصر الابتدائية
طالباً إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 320 لسنة 1984 مدنى جزئى أرمنت. ثم دفع أثناء
نظر استئنافه بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية
بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة
21 يونيه 1994، وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، ينص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة
أو الهيئة أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة
أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد
المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن؛ وكانت مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى هذا البند
– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا
يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة لا يجوز لمحكمة الموضوع أن
تتعداه. فإن هى فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها. ذلك أن قانون
هذه المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية، أحدهما الميعاد
الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها
أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد. إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز مدة الأشهر
الثلاثة المشار إليها. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية
كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها
بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها.
وحيث إنه لا يجوز لمحكمة الموضوع كذلك، أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية
مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ما لم
يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول. فإذا كان قد صدر
عنها بعد فواته، غدا ميعادا جديدا منقطع الصلة به ومجرداً قانوناً من كل أثر، ولا
يجوز التعويل عليه بالتالى. بما مؤداه أن معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة أو اطراحها،
هو اتصالها بالمدة الأصلية أو انفصالها عنها، فكلما تقررت المهلة الجديدة قبل انقضاء
المدة الأصلية، فإنها تتداخل معها وتصبح جزءاً منها وامتداداً لها. وعلى نقيض ذلك أن
يتم تحديد هذه المهلة بعد انتهاء المدة الأصلية، إذ تغدو منبتة الصلة بها، غير مندمجة
فيها، أو واقعة فى نطاقها، وذلك كله بشرط أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع
اتجاهاً جازماً إلى منح الخصم تلك المهلة، وبما يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه متى كان ما تقدم؛ وكانت محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع المبدى من المدعى،
أجلت نظر الدعوى لجلسة 21 يونيه 1994 لاتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستورية؛ وكان المدعى لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة خلال هذا الميعاد، وأضحى دفعه بعدم الدستورية كأن لم
يكن، بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر الدعوى الماثلة؛ وكان لا
يغير من ذلك تأجيل محكمة الموضوع الدعوى الموضوعية إلى جلسة 15 نوفمبر سنة 1994 ليقدم
المدعى ما يفيد إقامة دعواه الدستورية، إذ لا يدل ذلك بحال على اتجاه إرادة محكمة الموضوع
إلى منح المدعى مهلة جديدة لرفع دعواه هذه، ولا يعنى – بالتالى – امتداد ميعاد رفعها،
ومن ثم يكون متعيناً الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة(1).
(1) بذات الجلسة، قضت المحكمة بهذا المبدأ فى القضية رقم 36 لسنة 16 قضائية دستورية.
