الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 13 لسنة 17 قضائية “دستورية” – جلسة 18 /05 /1996 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 683

جلسة 18 مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف، وحضور السيد المستشار/ حنفى على جبالى – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدى أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 13 لسنة 17 قضائية "دستورية"

1- دعوى دستورية "بياناتها: تحديد مضمون المسائل الدستورية"
لا يشترط لتحقيق الأغراض التى توخاها المشرع بنص المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا تحديد مضمون المسائل الدستورية التى تطرح عليها تفصيلاً. بل يكفى أن يكون تعيينها ممكناً، ويقع ذلك إذا كان عرض عناصرها منبئاً عن حقيقتها.
2- دعوى دستورية "تحديد المخالفة الدستورية"
المحكمة الدستورية العليا إذ تخلص إلى براءة النصوص المطعون فيها مما يعيبها دستوريا أو إلى قيام مثالب بها، لا تقنع بالمخالفة المنسوبة إليها من الخصم أو محكمة الموضوع – استقراؤها النصوص الدستورية جميعها على ضوء النظرة المتكاملة لأحكامها لتحدد على ضوئها توافق النصوص المطعون فيها معها أو تعارضها.
3- تشريع "الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989: مركز قانونى واحد"
قيام مركز قانونى واحد بهذه الفقرة، عناصره السنوات الدراسية جميعها، تتضامم تقديراتها فيما بينها، ويكون مجموع درجاتها – وعلى ضوء متوسطها – محدداً للتقدير العام لشهادة الليسانس وما فى حكمها.
4- دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها"
مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
5- الرقابة على الدستورية "مناطها"
الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى شأن دستورية النصوص القانونية، مناطها مخالفة هذه النصوص للدستور ولا شأن له بكيفية تطبيقها عملاً – الخطأ فى تطبيقها لا يوقعها فى حمأة مخالفة الدستور.
6- تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية"
الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها – عدم جواز إخلال السلطتين التشريعية بالحقوق التى كفل الدستور أصلها.
7 – تعليم: "تكامل العملية التعليمية"
التعليم كان ولا يزال من أكثر المهام خطراً – الأصل أن تتكامل العلمية التعليميه فلا تنعزل بعض حلقاتها عن بعض – تعاون عناصرها نفاذاً إلى حقائق العصر ومتطلباتها والتزاماً بضوابط الأمم المتحضرة فى صونها لحقوق مواطنيها وحرياتهم.
8 – تعليم: "مسئولية الدولة – تطويره – قواعد جديدة"
انطلاقاً من المسئولية التى تتحملها الدولة فى مجال إشرافها على التعليم – وفقا لما هو مقرر فى الدستور – يتعين أن يكون موقفها منه فاعلاً ومؤثراً فى تطويره ليكون أكثر فائدة وأعم نفعاً – لا يجوز من الطلبة بالتالى أن يدعى حقاً فى استقرار مفاهيم تعليمية متخلفة عن حقائق العصر لأحد من الطلبة بالتالى أن يدعى حقا فى استقرار مفاهيم تعليمية متخلفة عن حقائق العصر ليظل معاملاً بها – انفاذ القواعد الجديدة لازم فى الحدود التى لا تنال فيها من الأوضاع السابقة عليها لتهدمها بعد نشوء الحق مرتبطاً بها.
9- الحق فى التعليم "تنظيمه"
تنظيم المشرع الحق فى التعليم لا يتقيد بصورة جامدة غير قابلة للتعديل فيها.
10- تشريع "الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989: صحتها دستوريا"
من غير المتصور قياس المقدرة العلمية للطلبة الجامعيين على ما بذلوه من جهد فى سنتهم النهائية – ما يتوخاه هذا النص هو ألا يكون جهد الطلبة منحصراً فى سنة دراسية بذاتها بل عملاً متصلاً على امتداد سنى دراستهم – نفاذاً تعديلها مرتبط بمن كانوا فى أو مراحل دراستهم عند العمل به – عدم تجاوز رئيس الجمهورية حدود السلطة التى فوض فيها بمقتضى قانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972 ومباشرته لها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
1- إن ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة 30، هو ألا يكون قرار الإحالة الصادر عن محكمة الموضوع أو صحيفة الدعوى الدستورية، مجهلاً بالمسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ضماناً لتحديدها تحديداً كافياً، فلا تثير خفاء فى شأن مضمونها أو اضطراباً حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعاً – ومن بينهم الحكومة – من إعداد دفاعهم – ابتداء ورداً وتعقيباً – فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من هذا القانون، ومن ثم تتولى هيئة المفوضين – بعد انقضاء هذه المواعيد – تحضير الموضوع المعروض عليها، ثم إعداد تقرير يكون محدداً للمسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأيها فيها مسبباً؛ وكان لا يشترط لتحقيق الأغراض التى توخاها المشرع بنص المادة 30 المشار إليها، أن تكون المسائل الدستورية التى تطرح عليها، محدد مضمونها ونطاقها تفصيلاً، بل يكفى أن يكون تعيينها ممكناً، ويقع ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً – من خلال ترابطها المنطقى واتصال أجزائها – عن حقيقتها.
2 – الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى شأن النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، تقتضيها أن تقرر إما صحتها أو بطلانها، وهى إذ تخلص إلى براءتها مما يعيبها دستورياً، أو إلى قيام مآخذ عليها لمخالفتها الدستور، فإنها لا تقع بالمخالفة التى نسبها الخصم إليها، أو التى أثارتها محكمة الموضوع فى شأنها، بل تجيل بصرها فى النصوص الدستورية جميعها على ضوء النظرة المتكاملة لأحكامها، لتحدد على ضوئها توافق النصوص المطعون عليها معها أو تعارضها. وهو ما يعنى أن تحديد المخالفة الدستورية المدعى بها سواء من قبل الخصم أو محكمة الموضوع، لا يتغيا إلا توكيد المطاعن الدستورية من خلال ربطها بما يظاهرها من نواحى العوار فى النصوص المدعى مخالفتها للدستور. ولا يتصور بالتالى أن يكون عرضها لهذه المخالفة، مؤشراً وحيداً أو قاطعاً فى شأن نطاق التعارض بين النصوص القانونية المطعون عليها وأحكام الدستور التى تتقيد بها المحكمة الدستورية العليا فى مجموعها، فلا تعزل نفسها عن وحدتها العضوية وتكامل بنيانها.
3- إن البين من نص المادة 167 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، أنها تعهد إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون – وفى حدود قواعده – بتنظيم بعض المسائل التى التى أحالها إليها، ومن بينها مواعيد بدء الدراسة وانتهائها، والأسس العامة التى تشترك فيها نظم الامتحان وفرصه وتقديراته. وبمقتضى المادة 196 من هذا القانون، فوض المشرع رئيس الجمهورية فى إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فأصدرها بالقرار رقم 809 لسنة 1975، ثم عدلها بالقرار رقم 370 لسنة 1989؛ وكان هذا القرار – وعملا بمادته الأولى – وإن استعاض عن الفقرة الثانية من المادة 85 من هذه اللائحة، بفقرة جديدة تقضى بأن يحسب التقدير العام للطلاب فى درجة البكالوريوس أو الليسانس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية ويتم ترتيبهم فيما بينهم وفقاً لهذا المجموع، إلا أن مجال تطبيقها من حيث الزمان – بعد تعديلها على هذا النحو بمقتضى القرار رقم 370 لسنة 1979 – لا يتحدد إلا مرتبطاً بمادته الثالثة التى تقرر بصريح عبارتها سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 21/ 9/ 1989، عدا نص الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة المشار إليها، فلا يسرى حكمها إلا على الطلاب المقيدين فى تاريخ العمل بهذا القرار، أو الذين يقيدون اعتباراً من تاريخ نفاذه، فى أولى سنى دراستهم، توخياً لإعمال حكمها اعتباراً من بدء دراستهم الجامعية، فلا يرتد أثرها إلى الطلبة الذين كانوا قد قطعوا عند العمل بها شوطاً فى دراستهم أياً كان مداه. وهو ما يعنى أن حكمها لا يخل بمراكز قانونية استقر وجودها قبل نفاذها، ولا يتضمن تحويراً لها، ذلك أن التباين بين مركزين قانونيين، يفترض اختلافهما فى عناصر بنيان كلاً منهما، سواء بتمامها، أو على الأقل فى بعض جوانبها، فلا يتحدان بل يتغايران.
ولا كذلك الفقرة الثانية من المادة 85 المتقدم بيانها، إلا لا يقوم إلا مركز قانونى واحد، عناصره السنوات الدراسية جميعها، لا تنفصل تقديراتها عن بعضها البعض، بل تتضامم فيما بينها، لِيَكُون مجموع درجاتها – وعلى ضوء متوسطها – محدداً للتقدير العام لشهادة الليسانس وما فى حكمها.
4- إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى النزاع الموضوعي؛ وكان المدعى لا يتوخى بدعواه الدستورية أكثر من تعديل التقدير العام لشهادة الليسانس التى حصل عليها من مقبول إلى جيد، وقوفاً عند تقرير سنتها النهائية وحدها واهمالا لسواها؛ فإن منعاه لا يتعلق إلا بالفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، إذ هى التى أضير المدعى من جراء تطبيقها عليه، وهى التى يتصور إخلالها بالحقوق والمراكز القانونية الذاتية التى يدعيها.
5- إن الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى شأن دستورية النصوص القانونية مناطها مخالفة هذه النصوص للدستور، ولا شأن لها بالتالى بكيفية تطبيقها عملاً، ذلك أن الخطأ فى تأويلها سواء بفهمها على غير معناها أو بتحريفها، لا يوقعها فى حمأة مخالفة الدستور، إذا كانت تلك النصوص صحيحة فى ذاتها على ضوء الأحكام التى تضمنها.
6- الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخوماً لها لا يجوز اقتحامها؛ وكان الدستور إذ يعهد إلى أى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية بتنظيم موضوع معين، فإن القواعد القانونية التى تصدر من أيتهما فى هذا النطاق، لا يجوز أن تنال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها، سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ذلك أن إهدار هذه الحقوق أو تهميشها، عدون على مجالاتها الحيوية التى لا تتنفس إلا من خلالها.
7- إن التعليم كان ولا يزال من أكثر المهام خطراً، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجيال يتدفق عطاؤها، وتكون قادرة – علما وعملا – على أن تصوغ لتقدمها أشكالاً جديدة ترقى بمجتمعها، فلا يكون راكداً أو آفلاً؛ وكان الأصل أن تتكامل العملية التعليمية، وأن تتعدد روافدها لتكون نهرا متصلا فلا تنعزل بعض حلقاتها عن بعض، بل تتعاون عناصرها لتقيم بنيانها الحق بصرا بآفاق العلوم واقتحاماً لدروبها، ونفاذاً إلى حقائق العصر ومتطلباتها، ارتباطاً بالتنمية بمناهجها ووسائلها، وتحرياً لعوامل القوة ومظاهر انحلالها، وقوفاً على موازين الصراع وعوامل الوفاق، وإدراكاً لقيم الحق والخير والجمال، وتدبراً لنواحى التقدم ومناحى القصور، والتزاماً بضوابط الأمم المتحضرة فى صونها لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وإطلالاً على ألوان الإبداع وأشكال الفنون تزوداً بها، وانحيازاً للقيم الجوهرية التى تكفل للوطن وللمواطن آفاقاً جديدة لا ينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد، إيماناً بغد أفضل واقعاً ومصيراً.
8 – إنه فى نطاق الأغراض التى يتوخاها التعليم، وانطلاقاً من المسئولية التى تتحملها الدولة فى مجال إشرافها عليه – وعلى ما تقضى به المادة 18 من الدستور – فإن موقفها منه لا يجوز أن يكون سلبياً أو متراجعاً أو محدوداً، بل فاعلاً ومؤثراً فى تطويره، ليكون أكثر فائدة وأعم نفعاً، فلا تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها، ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصراً، بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود الإقليمية، اتصالاً بالآخرين وتلقياً عنهم، إيغالاً فى مظاهر تقدمهم، ونفاذاً إلى أدواتها من الحقائق العلمية. وكان لازماً أن يكون الانخراط فى التعليم – وفق برامج أحسن إعدادها وربطها بحاجات المجتمع – قرين الاستثمار الأفضل لموارده البشرية من خلال إثراء ملكاتها، فلا يكون المواطنين قوة جدباء أو محدودة الأثر. وليس متصوراً – فى هذا الإطار – أن يكون لأحد حق الدفاع عن نظم تعليمية قائمة، كلما إبدالها بغيرها ضرورياً تطويراً لبنيانها، ذلك أن تأسيسها على مقتضى القواعد الجديدة، ضمان لوفائها بمصالح أعمق وأبعد. ولا يجوز لأحد من الطلبة بالتالى أن يدعى حقاً فى استقرار مفاهيم تعليمية بذواتها دل الواقع على تخلفها عن حقائق العصر، ولا أن يعتصم بمضمونها ليظل معاملاً بها بل يكون إنفاذ القواعد الجديدة لازماً بقدر ضرورتها، وفى الحدود التى لا تنال فيها من الأوضاع السابقة عليها، لتهدمها بعد نشوء الحق مرتبطا بها.
9، 10- إذ كان تنظيم المشرع للحق فى التعليم غير مقيد بصور بذاتها تمثل أنماطاً جامدة لا يجوز التعديل أو التبديل فيها؛ وكان من غير المتصور أن تقاس المقدرة العلمية للطلبة فى مرحلة التعليم الجامعى – وقوامها بحثا علميا دءوبا وابتكارا خلافا – على ما بذلوه من جهد فى سنة دراسية واحدة، هى سنتهم النهائية، ولو كانوا أقل جهدا ومثابرة قبلها، ليقدمهم هذا الجهد – خلال هذه الفترة المحدود زمنها – على أقرانهم ممن اعدوا لدراستهم عدتها على امتداد سنواتها، وأصابوا من نتائجها – فى مجموعها – ما يدل على تفوقهم؛ وكان ما توخاه رئيس الجمهورية بتعديل الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، هو ألا يكون جهد طلبتها منحصرا فى سنة دراسية بذاتها، بل عملا متصلا يستنهض عزائمهم ويثير هممهم على امتداد سنى دراستهم؛ وكان نفاذ هذا التعديل مرتبطا بمن كانوا فى أولى مراحلها عند العمل به، فإن رئيس الجمهورية لا يكون قد جاوز حدود السلطة التى فوض فيها بمقتضى نص المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، بل باشرها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور التى تخول رئيس الجمهورية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها، أو إعفاء من تنفيذها.


الإجراءات

بتاريخ 19 مارس سنة 1995 أودع المدعى صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، المداولة.
حيث أن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1249 لسنة 49 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مختصما فيها رئيس جامعة الإسكندرية، وطالبا الحكم بصفة مستعجله بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تعديل نتيجة شهادة الليسانس التى حصل عليها من قسم المسرح بكلية الآداب من هذه الجامعة عام 1994 من مقبول إلى جيد، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، مستنداً فى ذلك إلى أن تقدير الدرجة العلمية لهذه الشهادة، ينبغى أن يكون عائدا إلى درجات سنتها النهائية دون غيرها، وأن خفض تقديره عنها إلى مقبول، كان تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ذلك أن المادة 85 منها – بعد تعديلها بمقتضى هذا القرار – تعتد فى تقدير الدرجة العلمية لشهادة الليسانس التى حصل عليها بالمجموع الكلى لسنوات دراسته جميعها، وأنه لذلك يضمن صحيفة دعواه طعنا بعدم دستوريتها. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد خولته رفع الدعوى الدستورية خلال شهرين، فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعد قبول هذه الدعوى استنادا إلى أن المدعى وإن ضمن صحيفتها بيانا بالنص القانونى المدعى مخالفته للدستور، إلا أن تجهيلها بدائرة التناقض بيانا بالنص المطعون عليه وأحكام الدستور، يخل بما تنص عليه المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا من أن قرار الإحالة الصادر عن محكمة الموضوع وكذلك صحيفة الدعوى الدستورية التى تقام من خصم أمامها، يتعين أن يتضمنا بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستورية، والنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه المخالفة.
وحيث إن هذا النعى مردود أولاً: بأن ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة 30 المشار إليه، هو ألا يكون قرار الإحالة الصادر عن محكمة الموضوع أو صحيفة الدعوى الدستورية، مجهلاً بالمسائل الدستورية التى تعرض على هذه المحكمة للفصل فيها، ضماناً لتحديدها تحديداً كافياً، فلا تثير خفاء فى شأن مضمونها أو اضطراباً حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعاً – ومن بينهم الحكومة – من اعداد دفاعهم – ابتداء ورداً وتعقيباً – فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من هذا القانون، ومن ثم تتولى هيئة المفوضين – بعد انقضاء هذه المواعيد – تحضير الموضوع المعروض عليها، ثم إعداد تقرير يكون محدداً للمسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأيها فيها مسبباً، وكان لا يشترط لتحقيق الأغراض التى توخاها المشرع بنص المادة 30 المشار إليها، أن تكون المسائل الدستورية التى تطرح عليها، محدد مضمونها ونطاقها تفصيلاً، بل يكفى أن يكون تعيينها ممكناً، ويقع ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً – من خلال ترابطها المنطقى واتصال أجزائها – عن حقيقتها.
ومردود ثانياً: بأن الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى شأن النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، تقتضيها أن تقرر إما صحتها أو بطلانها، وهى إذ تخلص إلى براءتها مما يعيبها دستورياً، أو إلى قيام مآخذ عليها لمخالفتها الدستور، فإنها لا تقع بالمخالفة التى نسبها الخصم إليها، أو التى أثارتها محكمة الموضوع فى شأنها، بل تجيل بصرها فى النصوص الدستورية جميعها على ضوء النظرة المتكاملة لأحكامها، لتحدد على ضوئها توافق النصوص المطعون عليها معها أو تعارضها. وهو ما يعنى أن تحديد المخالفة الدستورية المدعى بها سواء من قبل الخصم أو محكمة الموضوع، لا يتغيا إلا توكيد المطاعن الدستورية من خلال ربطها بما يظاهرها من نواحى العوار فى النصوص المدعى مخالفتها للدستور. ولا يتصور بالتالى أن يكون عرضها لهذه المخالفة، مؤشراً وحيداً أو قاطعاً فى شأن نطاق التعارض بين النصوص القانونية المطعون عليها وأحكام الدستور التى تتقيد بها المحكمة الدستورية العليا فى مجموعها، فلا تعزل نفسها عن وحدتها العضوية وتكامل بنيانها.
ومردود ثالثاً: بأن ما قصد إليه المدعى من الطعن بعدم دستورية المادة من اللائحة التنفيذية المشار إليها – بعد تعديلها – هو ألا يطبق حكمها فى شأن التقدير العام لشهادة الليسانس التى حصل عليها، قولا بأنه على خلاف الرجعية التقليدية التى تأخذ شكل تطبيق قاعدة قانونية على وقائع سابقة على صدورها، فإن الرجعية التى تضمنتها المادة 85 من هذه اللائحة، تتمثل فى استصحابها المراكز القانونية الذاتية التى اكتسبها خلال سنوات دراسته السابقة على السنة النهائية، لَتُكَوَّن معها مركزا قانونيا جديداً يحور من نتيجتها، وهو ما يعنى تأسيس المدعى منعاه على رجعية تضمنها النص المطعون فيه يناقض بها حكم المادة 187 من الدستور التى تقرر أن الأصل فى القوانين، هو تطبيقها على ما يقع بعد العمل بها، ولا أثر لها فيما وقع قبلها، وأن رجعيتها فى غير المسائل الجنائية، لا تكون إلا بنص تقره السلطة التشريعية بموافقة أغلبية أعضائها.
والبين من نص المادة 167 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، أنها تعهد إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون – وفى حدود قواعده – بتنظيم بعض المسائل التى أحالها إليها، ومن بينها مواعيد بدء الدراسه وانتهائها، والأسس العامة التى تشترك فيها نظم الامتحان وفرصه وتقديراته. وبمقتضى المادة 196 من هذا القانون، فوض المشرع رئيس الجمهورية فى إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فأصدرها بالقرار رقم 809 لسنة 1975، ثم عدلها بالقرار رقم 370 لسنة 1989؛ وكان هذا القرار – وعملاً بمادته الأولى – وإن استعاض عن الفقرة الثانية من المادة 85 من هذه اللائحة، بفقرة جديدة تقضى بأن يحسب التقدير العام للطلاب فى درجة البكالوريوس أو الليسانس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية ويتم ترتيبهم فيما بينهم وفقاً لهذا المجموع، إلا أن مجال تطبيقها من حيث الزمان – بعد تعديلها على هذا النحو بمقتضى القرار رقم 370 لسنة 1979 – لا يتحدد إلا مرتبطاً بمادته الثالثة التى تقرر بصريح عبارتها سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 21/ 9/ 1989، عدا نص الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة المشار إليها، فلا يسرى حكمها إلا على الطلاب المقيدين فى تاريخ العمل بهذا القرار، أو الذين يقيدون اعتباراً من تاريخ نفاذه، فى أولى سنى دراستهم، توخياً لإعمال حكمها اعتباراً من بدء دراستهم الجامعية، فلا يرتد أثرها إلى الطلبة الذين كانوا قد قطعوا عند العمل بها شوطاً فى دراستهم أياً كان مداه. وهو ما يعنى أن حكمها لا يخل بمراكز قانونية استقر وجودها قبل نفاذها، ولا يتضمن تحويراً لها، ذلك أن التباين بين مركزين قانونيين، يفترض اختلافهما فى عناصر بنيان كلاً منهما، سواء بتمامها، أو على الأقل فى بعض جوانبها، فلا يتحدان بل يتغايران.
ولا كذلك الفقرة الثانية من المادة 85 المتقدم بيانها، إذ لا يقوم إلا مركز قانونى واحد، عناصره السنوات الدراسية جميعها، لا تنفصل تقديراتها عن بعضها البعض، بل تتضامم فيما بينها، لِيَكُون مجموع درجاتها – وعلى ضوء متوسطها – محدداً للتقدير العام لشهادة الليسانس وما فى حكمها.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى النزاع الموضوعي؛ وكان المدعى لا يتوخى بدعواه الدستورية أكثر من تعديل التقدير العام لشهادة الليسانس التى حصل عليها من مقبول إلى جيد، وقوفاً عند تقرير سنتها النهائية وحدها وإهمالا لسواها؛ فإن منعاه لا يتعلق إلا بالفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، إذ هى التى أضير المدعى من جراء تطبيقها عليه، وهى التى يتصور اخلالها بالحقوق والمراكز القانونية الذاتية التى يدعيها.
وحيث إن الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى شأن دستورية النصوص القانونية مناطها مخالفة هذه النصوص للدستور، ولا شأن لها بالتالى بكيفية تطبيقها عملاً، ذلك أن الخطأ فى تأويلها سواء بفهمها على غير معناها أو بتحريفها، لا يوقعها فى حمأة مخالفة الدستور، إذا كانت تلك النصوص صحيحة فى ذاتها على ضوء الأحكام التى تضمنها.
وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخوماً لها لا يجوز اقتحامها؛ وكان الدستور إذ يعهد إلى أى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية بتنظيم موضوع معين، فإن القواعد القانونية التى تصدر من أيتهما فى هذا النطاق، لا يجوز أن تنال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها، سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ذلك أن إهدار هذه الحقوق أو تهميشها، عدوان على مجالاتها الحيوية التى لا تتنفس إلا من خلالها.
وحيث إن التعليم كان ولا يزال من أكثر المهام خطراً، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجيال يتدفق عطاؤها، وتكون قادرة – علماً وعملاً – على أن تصوغ لتقدمها أشكالاً جديدة ترقى بمجتمعها، فلا يكون راكداً أو آفلاً؛ وكان الأصل أن تتكامل العملية التعليمية، وأن تتعدد روافدها لتكون نهراً متصلاً،فلا تنعزل بعض حلقاتها عن بعض، بل تتعاون عناصرها لتقيم بنيانها الحق بصراً بآفاق العلوم واقتحاماً لدروبها، ونفاذاً إلى حقائق العصر ومتطلباتها، ارتباطاً بالتنمية بمناهجها ووسائلها، وتحرياً لعوامل القوة ومظاهر انحلالها، وقوفاً على موازين الصراع وعوامل الوفاق، وإدراكاً لقيم الحق والخير والجمال، وتدبراً لنواحى التقدم ومناحى القصور، والتزاماً بضوابط الأمم المتحضرة فى صونها لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وإطلالاً على ألوان الإبداع وأشكال الفنون تزوداً بها، وانحيازاً للقيم الجوهرية التى تكفل للوطن وللمواطن آفاقاً جديدة لا ينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد، إيماناً بغد أفضل واقعاً ومصيراً.
وحيث إنه فى نطاق الأغراض التى يتوخاها التعليم، وانطلاقاً من المسئولية التى تتحملها الدولة فى مجال إشرافها عليه – وعلى ما تقضى به المادة 18 من الدستور – فإن موقفها منه لا يجوز أن يكون سلبياً أو متراجعاً أو محدوداً، بل فاعلاً ومؤثراً فى تطويره، ليكون أكثر فائدة وأعم نفعاً، فلا تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها، ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصراً، بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود الإقليمية، اتصالاً بالآخرين وتلقياً عنهم، إيغالاً فى مظاهر تقدمهم، ونفاذاً إلى أدواتها من الحقائق العلمية. وكان لازماً أن يكون الانخراط فى التعليم – وفق برامج أحسن إعدادها وربطها بحاجات المجتمع – قرين الاستثمار الأفضل لموارده البشرية من خلال إثراء ملكاتها، فلا يكون المواطنون قوة جدباء أو محدودة الأثر. وليس متصوراً – فى هذا الإطار – أن يكون لأحد حق الدفاع عن نظم تعليمية قائمة، كلما إبدالها بغيرها تطويراً لبنيانها ضروريا، ذلك أن تأسيسها على مقتضى القواعد الجديدة، ضمان لوفائها بمصالح أعمق وأبعد. ولا يجوز لأحد من الطلبة بالتالى أن يدعى حقاً فى استقرار مفاهيم تعليمية بذواتها دل الواقع على تخلفها عن حقائق العصر، ولا أن يعتصم بمضمونها ليظل معاملاً بها بل يكون إنفاذ القواعد الجديدة لازماً بقدر ضرورتها، وفى الحدود التى لا تنال فيها من الأوضاع السابقة عليها، لتهدمها بعد نشوء الحق مرتبطا بها.
وحيث إنه إذ كان ما تقدم؛ وكان تنظيم المشرع للحق فى التعليم غير مقيد بصور بذاتها تمثل أنماطاً جامدة لا يجوز التعديل أو التبديل فيها؛ وكان من غير المتصور أن تقاس المقدرة العلمية للطلبة فى مرحلة التعليم الجامعى – وقوامها بحثا علميا دءوبا وابتكارا خلافا، على ما بذلوه من جهد فى سنة دراسية واحدة، هى سنتهم النهائية، ولو كانوا أقل جهدا ومثابرة قبلها، ليقدمهم هذا الجهد – خلال هذه الفترة المحدود زمنها – على أقرانهم ممن أعدوا لدراستهم عدتها على امتداد سنواتها، وأصابوا من نتائجها – فى مجموعها – ما يدل على تفوقهم؛ وكان ما توخاه رئيس الجمهورية بتعديل الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، هو ألا يكون جهد طلبتها منحصرا فى سنة دراسية؛ بل عملا متصلا يستنهض عزائمهم ويثير هممهم على امتداد سنى دراستهم؛ وكان نفاذ هذا التعديل مرتبطا بمن كانوا فى أولى مراحلها عند العمل به، فإن رئيس الجمهورية لا يكون قد جاوز حدود السلطة التى فوض فيها بمقتضى نص المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، بل باشرها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور التى تخول رئيس الجمهورية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها، أو اعفاء من تنفيذها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه.


صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما المستشار عبد الرحمن نصير الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار عدلى محمود منصور.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات