طعن رقم 105 سنة 28 ق – جلسة 06 /05 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة التاسعة – صـ 475
جلسة 6 من مايو سنة 1958
برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
طعن رقم 105 سنة 28 ق
دعوى جنائية. تقادم. دفوع. نقض. الدفع بانقضاء الدعوى العمومية
بالتقادم متعلق بالنظام العام. شرط إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى,
ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام, إلا أنه يشترط أن يكون في الحكم
ما يفيد صحة هذا الدفع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولاً: بدد مبلغ ألف جنيه إضراراً بمالكه ميشيل جافر بليدس وكان قد سلم إليه بوصفه وكيلا عنه بقصد استعماله في أمر معين لمنفعته هو شراء ذهب واستعماله في عمليات استبدال نقود أجنبية فاختلسها لنفسه وثانياً: بدد مبلغ 740 جنيهاً للسيدة أرجوديا ماركيس إضراراً بها وكان قد سلم إليه بوصفه وكيلا عنها بقصد استعماله في أمر معين لمنفعتها هو تصديره إلى اليونان فاختلسه لنفسه – وثالثاً: بدد مبلغ 3300 جنيه إضراراً ببنك أثينا وكان قد سلم إليه من عملاء البنك بوصفه وكيلا عنه بقصد توريده إلى الخارج فاختلسه لنفسه, وطلبت عقابه بالمواد 341 من قانون العقوبات. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفاً بجبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمة الثالثة فقط فاستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم تطبيقاً لمادتين 55, 56 من قانون العقوبات. فقرر الطعن فيه بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
… وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطا في
تطبيق القانون وشابه البطلان لقصور البيان, والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اقتصر على
بيان المتهمين الأولى والثانية ودان الطاعن بهما أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي الذي
قضى ببراءته منهما, ولم يكن يحق للمحكمة الاستئنافية أن تسوئ مركزه بناء على استئنافه
– كما أنها أخلت بحقه في الدفاع حين التفتت عن طلبه الخاص بندب خبير حسابي في الدعوى
ولم ترد عليه – فضلا عن أنها قضت بإدانة الطاعن رغم أن الدعوى الجنائية كانت قد انقضت
بمضي أربع سنوات ونصف على ارتكاب الجريمة طبقاً للمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية
قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 ومن حق الطاعن أن يبدي هذا الدفع لأول
مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العامة.
وحيث إنه يبين من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية
على الطاعن بالمادة 341 من قانون العقوبات لأنه في خلال عامي 1947, 1948 بدائرة قسم
العطارين بمحافظة الإسكندرية أولاً: بدد مبلغ ألف جنيه إضراراً بمشيل جافر يليدس وكان
قد سلم إليه بوصفه وكيلاً عن المالك لاستعماله في أمر معين لمنفعته ثانياً: بدد مبلغ
740 جنيهاً إضراراً بالسيدة أرجوديا ماركيس وكان قد سلم إليه بوصفه وكيلا عنها لاستعماله
في أمر معين لمنفعتها. ثالثاً: بدد مبلغ 3300 جنيه إضراراً ببنك أثينا كان قد سلم إليه
من عملاء البنك بوصفه وكيلا عنه لتصديره للخارج فقضت المحكمة الجزئية حضورياً بجبس
المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وورد بأسباب حكمها أنها
لم تر جريمة فيما نسب إلى الطاعن في التهمتين الأولى والثانية ودانته بالتهمة الثالثة
فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وقد اقتصر
الحكم المطعون فيه في صدره على بيان التهمتين الأولى والثانية دون التهمة الثالثة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه, وهو الذي دان
الطاعن بالتهمة الثالثة وحدها دون التهمتين الأولى والثانية وأضاف إليه ما استخلصته
المحكمة من أدلة ثبوت التهمة الثالثة دون أن يتحدث عن التهمتين الأولى والثانية أو
يبين منه ما يفيد إدانة الطاعن بهما فإن دعواه بأن الحكم المطعون فيه دانه بهما لمجرد
ذكرهما بصدره يكون على غير أساس ما دامت أسبابه قد خلت مما يفيد معاقبته عنهما, لما
كان ذلك, وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى دفاع الطاعن الشفوي
الذي لم يرد به طلب تحقيق معين وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة
لإجراء تحقيق فيها أو الرد على هذا الطلب ما دامت المرافعة قد انتهت وحجزت القضية للحكم
فإنه مع التسليم بأن الطاعن ضمن مذكرته طلب ندب خبير حسابي فلا تثريب على المحكمة إذ
هي التفتت عن هذا الطلب ولم ترد عليه – لما كان ذلك وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض
لتعلقه بالنظام العام إلا أنه يشترط أن يكون في الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع لما كان
ذلك وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه ما يفيد على وجه التحديد تاريخ الواقعة المكونة
للتهمة الثالثة التي دين بها الطاعن مما يتعذر معه التحقيق من صحة هذا الدفع إلا بإجراء
تحقيق موضوعي وهو أمر يخرج عن اختصاص محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
