قاعدة رقم الطعن رقم 18 لسنة 17 قضائية “دستورية” – جلسة 18 /05 /1996
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 680
جلسة 18 مايو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار / حنفى على جبالى – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدى أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 18 لسنة 17 قضائية "دستورية"
1- دعوى دستورية "إجراءاتها: نظام عام – الدفع بعد الدستورية"
تعلق إجراءات الدعوى الدستورية بالنظام العام – تصريح محكمة الموضوع للمدعى برفع الدعوى
الدستورية ودون ثمة دفع فى هذا الخصوص من جانبه – عدم اتصال الدعوى بذلك بالمحكمة الدستورية
العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، لا تقوم إلا باتصالها بها
اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها
الخصم بعدم دستورية نص تشريعى لازم للفصل فيها، وقدرت محكمة الموضوع جدية المطاعن الدستورية
المنسوبة إليه؛ وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً
فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات
التى رسمها؛ وكان البين من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية، أن محكمة الموضوع قد قررت
– من تلقاء نفسها – بجلستها المعقودة فى 12/ 1/ 1995 التصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية،
ودون ثمة دفع فى هذا الخصوص من جانبه؛ فإن هذه الدعوى، لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية
العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
الإجراءات
بتاريخ 28 مارس سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 فيما تضمنه
من تعديل المادة 85 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون
رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 53 لسنة 49 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالباً
الحكم بتعديل تقديره العام فى شهادة بكالوريوس التجارة جامعة الإسكندرية من مقبول إلى
جيد اعتدادا بتقدير السنة الرابعة، دون التقدير العام التراكمى المستند إلى نص المادة
85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم
370 لسنة 1989.
وبجلسة 12/ 1/ 1995 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 12/ 4/ 1995 وحددت للمدعى شهرين لرفع الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات.
وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، لا تقوم إلا باتصالها
بها اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية
دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى لازم للفصل فيها، وقدرت محكمة الموضوع جدية
المطاعن الدستورية المنسوبة إليه؛ وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام
باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها؛ وكان البين من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية،
أن محكمة الموضوع قد قررت – من تلقاء نفسها – بجلستها المعقودة فى 12/ 1/ 1995 التصريح
للمدعى برفع الدعوى الدستورية، ودون ثمة دفع فى هذا الخصوص من جانبه؛ فإن هذه الدعوى،
لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة قانوناً،
مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، والزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
