الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 153 سنة 28 ق – جلسة 28 /04 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة التاسعة – صـ 441

جلسة 28 من أبريل سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.


طعن رقم 153 سنة 28 ق

استئناف. ميعاده. إضراب الأمة في يوم الجزائر. اعتباره عطلة وامتداد ميعاد الاستئناف إلى اليوم التالي.
متى كان الحكم المستأنف قد صدر في 18/ 10/ 1956 وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف هو يوم 28/ 10/ 1956 الذي وافق يوم عطلة بلغت حد الرسمية حيث أضربت الأمة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور أبناء الجزائر وتعطل العمل في دواوين الحكومة فإن المتهم إذ استأنف الحكم في يوم 29/ 10/ 1956 أي في اليوم التالي لعطلة يوم الجزائر فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اختلس الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة والمحجوز عليها إداريا ًلصالح مصلحة الأموال المقررة إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادين 318 و323 من قانون العقوبات. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه غيابياً وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضورياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

… وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لأن الطاعن رفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم الابتدائي صدر في 18/ 10/ 1956 بينما قرر الطاعن استئنافه في 29/ 10/ 1956 يؤيد ذلك الشهادة المقدمة والمستخرجة من نيابة مركز بني سويف, كما أنه ثابت من تقرير الاستئناف أن الطاعن استأنف الحكم الصادر بتاريخ 25/ 10/ 1956 ولم يعترض قلم الكتاب على ما أثبت بهذا التقرير.
وحيث إنه وإن كانت الشهادة المقدمة من الطاعن والصادرة من نيابة بني سويف متضمنة أن الحكم المستأنف صدر في 25/ 10/ 1956 تخالف ما هو ثابت بالحكم المذكور من أنه صدر في يوم 18/ 10/ 1956 إلا أن اليوم العاشر لميعاد الاستئناف وهو يوم 28 من أكتوبر سنة 1956 كما يوافق يوم عطلة بلغت حد الرسمية حيث أضربت الأمة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور أبناء الجزائر وتعطل العمل في دواوين الحكومة – لما كان ذلك, وكان الطاعن قد استأنف الحكم في يوم 29/ 10/ 1956 أي في اليوم التالي لعطلة يوم الجزائر فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين عملاً بالمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لنظر موضوع الاستئناف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات