الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 85 سنة 28 ق – جلسة 28 /04 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة التاسعة – صـ 435

جلسة 28 من أبريل سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.


طعن رقم 85 سنة 28 ق

دعوى مباشرة. دفوع. حكم "تسبيب معيب". دفع المتهم في الدعوى المباشرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل. إغفال المحكمة الرد عليه. قصور.
متى كانت واقعة دعوى الجنحة المباشرة – سواء نظر إليها على أنها قذف أو سب وقعا في علانية – تندرج تحت الجرائم المنصوص عنها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن الدفع بانقضاء الدعوى بالتنازل الذي تمسك به المتهم صراحة هو من الدفوع القانونية الجوهرية التي يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الموضوع ذاته, إذ ينبني فيما لو صح ـ انقضاء الدعوى الجنائية, بمقتضى صريح نص المادة 10 من القانون المذكور, فإذا أغفلت المحكمة الرد عليه كان ذلك موجباً لنقض حكمها.


الوقائع

رفع محمد عبد الله حسين (المدعي بالحق المدني) الجنحة المباشرة على كل من حلمي إبراهيم خليل وحكمت السيد اتهمهما فيها بأنهما: أولاً: اعتديا عليه بالألفاظ والأفعال الواردة بالمحضر قم 2661 سنة 1955 إداري الموسكي. وثانياً: الأول أيضاً أبلغ كذباً ضد الطالب أموراًَ لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه. وطلب من النيابة العامة إقامة الدعوى قبلهما ومعاقبتهما بالمواد 171 و302 و303 و304 و307 من قانون العقوبات والقضاء له قبلهما بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام للثانية بحبس المتهمة الثانية شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن تدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وثانياً ببراءة المتهم الأول من التهمتين بلا مصاريف ورفض الدعوى المدنية قبله بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر عنها لأول مرة بأن المدعي سبق أن تنازل عن شكواه التي تقدم بها للبوليس. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بالمصاريف المدنية وبلا مصاريف جنائية.
فطعن الوكيل عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه – هو القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن المدعي بالحقوق المدنية لم يرفع عليها الدعوى بالطريق المباشر – إلا بعد تصالحه معها وتنازله عن شكواه التي سبق أن تقدم بها للبوليس – فدفعت أمام محكمة الدرجة الثانية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل ولكن المحكمة أغفلت الرد هذا الدفع والتفتت عما ورد في الشكوى من تنازل وقضت بالإدانة.
وحيث إن واقعة الحال هي أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه مباشرة ضد الطاعنة وآخر بأنهما في يوم 19 سبتمبر1955 بدائرة قسم الموسكي. "اعتديا عليها بالسب بالألفاظ الواردة بالمحضر رقم 2661 سنة 1955 إداري الموسكي وطلب عقابهما بالمواد 171؛ 302, 303, 307 من قانون العقوبات" فقضى من محكمة أول درجة بتاريخ 10 مارس سنة 1957 بإدانة الطاعنة وبراءة الآخر وإلزامها بأن تدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن ما وقع من الطاعنة هو سب علني في حق المدعي بالحق المدني وأن عقابها يقع تحت نصوص المواد المطلوبة – فاستأنفت الطاعنة – فدفع الحاضر معها أمام محكمة ثاني درجة ولأول مرة بأن المدعي سبق أن تنازل وحفظت القضية ولا يجوز تحريكها بمقتضى القانون إلا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه والتفتت عن هذا الدفع ولم ترد عليه – لما كان ذلك – وكانت الواقعة الدعوى – سواء نظر إليها على أنها قذف أو سب وقعا في علانية ـ تندرج تحت الجرائم المنصوص عنها في المادة "3" من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العمومية أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي – وكانت المادة العاشرة من القانون المذكور قد نصت على ما يأتي "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي – وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل" – فالدفع الذي تمسكت به الطاعنة صراحة هو من الدفوع القانونية الجوهرية التي يكون الفصل فيها – لازماً – للفصل في الموضوع ذاته – إذ ينبني عليه فيما لو صح – انقضاء الدعوى الجنائية بمقتضى صريح نص القانون فإذا أغفلت المحكمة الرد عليه – كان ذلك موجباً لنقض حكمها دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات