الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 420 سنة 28 ق – جلسة 09 /04 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة التاسعة – صـ 407

جلسة 9 من أبريل سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.


طعن رقم 420 سنة 28 ق

نقض. إجراءات الطعن. ميعاد تقديم الأسباب. حكم. متى يقبل تقرير الأسباب الذي يودع بعد مضي أكثر من أربعين يوماً. م 426 أ. ج.
متى كان الحكم قد صدر بتاريخ 11 من أبريل سنة 1957 وقرر المتهم الطعن فيه بتاريخ 16 من نفس الشهر وحصل على أربع شهادات سلبية آخرها في 22/ 5/ 1957 وكلها تدل على أن الحكم لم يختم حتى تاريخ تحرير الشهادة الأخيرة ثم أودع تقريراً بالأسباب في 25 من مايو سنة 1957 وبنى التقرير على بطلان الحكم لعدم ختمه في الميعاد, فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً – إذا لم يتيسر الحصول على صورة من الحكم, ذلك أن امتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية والذي غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به محله أن يوجد الحكم فعلاً حتى تتثبت المحكمة بطريقة يقينية من تاريخ صدوره واحتساب ميعاد الأربعين يوماً التالية لصدوره.


الوقائع

بتاريخ 11 من أبريل سنة 1957 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً حضورياً بحبس المتهم محمد عبد الرحيم سيد (الطاعن) ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه لاتهامه في قضية الجناية رقم 7 لسنة 56 حلوان المقيدة بالجدول الكلي برقم 1555 سنة 1956 بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 1956 بدائرة قسم حلوان. أحرز مواد مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وبتاريخ 16 من نفس الشهر قرر الطاعن الطعن بطريق النقض على الحكم المذكور وحصل على أربع شهادات سلبية من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة أولاها في 21 من أبريل سنة 1957 والأخرى في 11, 19, 22 من مايو سنة 1957 وكلها تدل على أن الحكم لم يرد بعد إلى القلم المذكور حتى تاريخه استخراج الشهادة الأخيرة وقدم الأستاذ أحمد صفوت المحامي عنه تقريرين بالأسباب الأول في 28 من أبريل سنة 1957 والثاني في 25 من مايو سنة 1957 أي بعد أربعين يوماً – وقد استشكل المتهم في تنفيذ الحكم ونظر الاستشكال أمام غرفة الاتهام التي أمرت بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1957 برفضه والاستمرار في التنفيذ. فطعن المحكوم عليه في الأمر المذكور أيضاً بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1957 وقدم محاميه تقريراً بالأسباب في الميعاد القانوني. وقد حدد لنظر هذا الإشكال جلسة 3 من مارس سنة 1958 كما حدد لنظر الطعن جلسة 31 من نفس الشهر وقد سمعت المرافعة في كل منهما على حدة كما هو مبين بمحضر الجلسة ثم قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم أخيراً لجلسة اليوم حيث قررت المحكمة ضم هذا الإشكال إلى موضوع الطعن.


المحكمة

… حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من أبريل سنة 1957 وقرر الطاعن الطعن فيه بتاريخ 16من نفس الشهر وحصل على أربع شهادات سلبية من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة أولاها في 21 من أبريل سنة 1957 والأخرى في 11, 19, 22 من مايو سنة 1957 وكلها تدل على أن الحكم لم يختم حتى تاريخ تحرير الشهادة الأخيرة ثم أودع تقريرين بالأسباب الأول في 28 من أبريل سنة 1957 والثاني في 25 من مايو سنة 1957 وقد بنى التقرير الأول على بطلان الحكم لعدم تحرير أسبابه والتوقيع عليه في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره وبنى التقرير الثاني على بطلان الحكم لمضي ثلاثين يوماً دون التوقيع عليه طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن القانون إذ أوجب في المادة 312 المشار إليها أن يحرر القاضي الحكم بأسبابه كاملاً في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان فإنه قد نص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على بطلان الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع وأنه إذ نص في المادة 424 على وجوب التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم فقد نص في المادة 426 على أنه إذا تعذر على صاحب الشأن الحصول على صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به فإن الطعن يقبل منه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه به ومقتضى هذين النصين معا أن يعطي لصاحب الشأن عشرة أيام للتقرير بالطعن تقديم الأسباب إذا رأى بعد اطلاعه على الحكم أن يطعن فيه وأن هذه الأيام العشرة تبدأ إما من اليوم التالي للثمانية أيام التالية لصدور الحكم في حالة التوقيع عليه في هذه المدة وإما من اليوم التالي لإعلانه بإبداع الحكم إذا كان قد حصل على شهادة بعدم وجوده في قلم الكتاب في الميعاد المذكور – لما كان ذلك وكانت المادة 424 تنص على أنه إذا لم يحصل التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الشعرة الأيام سقط الحق فيه فإن هذا الجزاء يسري كذلك بالنسبة إلى امتداد الميعاد إلى عشرة أيام من يوم الإعلان بإيداع الحكم.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل التوقيع عليه في خلال الثمانية الأيام التالية لصدوره ولم يعلن الطاعن بإيداعه رغم الحصول على شهادة بعدم وجوده في قلم الكتاب في الميعاد المذكور ولم يوجد في ملف الدعوى أصلا وكان امتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 المشار إليها والذي غايته أربعون يوما من تاريخ النطق به كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة محله أو يوجد الحكم فعلاً حتى تتثبت المحكمة بطريقة يقينية من تاريخ صدوره واحتساب ميعاد الأربعين يوماً التالية لصدوره ومن ثم يكون التقرير الثاني قد قدم في الميعاد القانوني وما كان قد تجاوز الأربعين يوماً التالية لصدور الحكم وبذلك يكون الطعن مقبولاً شكلا.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لمضي ثلاثين يوماً دون التوقيع عليه.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية عالج أحوال فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها وأحوال فقد الأحكام في المواد 554 وما بعدها فنص في المادة 557 منه على انه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة جنايات القاهرة وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن فيه قد استوفيت فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة المذكورة قبول الطعن شكلاً وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ولا يكون هناك محل بعد ذلك لنظر الطعن المقدم من الطاعن في الإشكال في تنفيذ الحكم الذي قررت هذه المحكمة ضمه إلى الطعن في الموضوع بعد أن قضى بإعادة المحاكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات