طعن رقم 35 سنة 28 ق – جلسة 31 /03 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة التاسعة – صـ 342
جلسة 31 من مارس سنة 1958
برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, وأحمد السيد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
طعن رقم 35 سنة 28 ق
سرقة. اشتراك. حكم "تسبيب معيب". إدانة المتهم بصفته فاعلاً أو
شريكاً في السرقة لمجرد وجوده مع غيره وقت ارتكابها. عدم بيان اتفاقهم على السرقة.
قصور.
لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكا في جريمته السرقة بمجرد حضوره مع غيره وقت
ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة, ومن ثم فإذا اعتمدت المحكمة في إدانة
المتهم في جريمة السرقة إلى القول بأن المتهم وهو سائق سيارة ضبط في الصباح الباكر
من يوم الحادث يسير بسيارته سيراً مضطرباً وكان فيها شخصان وبها ملابس مسروقة ووضعاها
برضائه في السيارة دون أن يعتذر عن حملها, وكان الحكم لم يبين قيام صلة سابقة بين المتهم
وغيره من المتهمين، وكان ما ذكره من وقائع تالية في ترتيبها الزمني على السرقة لا يؤدي
إلى النتيجة التي انتهى إليها في الإدانة, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه ما دام
لم يثبت أن نية المتهم كانت معقودة مع غيره من المتهمين على السرقة.
الوقائع
اتهمت النيابة علامة كلاً من: 1- أحمد حسن زكي و2- محمد حسن السواح (الطاعن) بأنهما في يوم 4 من يونيه سنة 1956 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة سرقا الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لعبد المنعم أحمد حامد ومحمود إبراهيم صالح وآخرين من مكان مسكون حالة كون الأول عائداً وسبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في سرقات إحداها بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 49/ 1 و51 و317/ 1 – 5 ع للأول والجنحة المنصوص عليها في المادة 317/ 1 – 5 عقوبات للثاني فأمرت الغرفة بذلك, ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول (أحمد حسن زكي) بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين ومعاقبة المتهم الثاني (محمد حسن السواح) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…… الخ.
المحكمة
… حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه معيب بفساد الاستدلال
والقصور في التسبيب, ذلك أنه اعتمد في إدانة الطاعن في جريمة السرقة إلى القول إن الطاعن
وهو سائق سيارة ضبط في الصباح الباكر من يوم الحادث يسير بسيارته سيراً مضطرباً وكان
يركبها شخصان وبها ملابس مسروقة وضعاها برضائه في السيارة دون أن يعتذر عن حملها أو
يبلغ عن سرقتها مع أن التحقيقات خلو مما يفيد اضطرابه في السير وهو في سيره يميناً
وشمالاً إنما يحقق رغبة الراكبين معه ليحصل منهما على أجرة وأنه فيما صدر منه كان حسن
النية لم يشتبه في الأمر إلا بعد أن ركب الشخصان السيارة ولحظ هو أثناء السير أن الشخص
الذي كان يركب خلفه يحاول تفتيش الملابس أثناء سير السيارة فأوقف السيارة في الحال
وأبلغ رجال البوليس بما ساوره من شك وأرشد عن مكان السرقة ما يدل على سلامة موقفه وأنه
ليس فيما أورده الحكم ما يفيد مساهمة المتهم في ارتكاب الجريمة مما يعيبه ويستوجب بطلانه.
وحيث إن واقع الحال أن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن وآخر(أحمد حسن زكي) بأنهما
سرقا الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لعبد المنعم أحمد حامد ومحمود إبراهيم
صالح وآخرين من مكان مسكون حالة كون المتهم الآخر عائداً…. وقال الحكم في صدد بيان
الأدلة التي اعتمد عليها في إدانة الطاعن ما يأتي:
"أما بالنسبة للمتهم الثاني "الطاعن" فإن التهمة ثابتة قبله من ضبطه في الصباح الباكر
يسير سيراً مضطرباً مسافة طويلة بسيارة يركبها شخصان يعتقد هو نفسه أنهما سرقا ملابس
ووضعاها بسيارته برضائه دون أن يتعذر عن حملها أو يبلغ بسرقتها…. وحيث إن قول الدفاع
عن المتهم الثاني إنه ركب المتهم الأول زميله الذي كان يجلس بجواره دون أن يعلم بالجريمة
معتقداً بحسن نيته أن تلك الملابس كانت لمريض أو لزيارة المقابر مردود عليه بأنه لم
يجر العرف بأن تحمل الملابس للمرضى أو المقابر مبعثرة ومحمولة في الأيدي في الصباح
الباكر لقد قرر المتهم الثاني نفسه أنه كان يعتقد أن تلك الملابس مسروقة للظروف التي
أحضرت فيها ولما بدا من المتهم وزميله الذي كان يركب إلى جوار المتهم الثاني" لما كان
ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الطاعن هو سائق السيارة وهو بحكم مهنته مكلف
بتأدية طلبات كل طارئ ما دام أن عربته موجودة بالموقف لهذا الغرض وكان الحكم لم يبين
قيامه صلة سابقة بين الطاعن وغيره من المتهمين وكان ما ذكره من وقائع تالية في ترتيبها
الزمني على السرقة لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في الإدانة ما دام أن الحكم
لم يثبت أن نية الطاعن كانت معقودة مع غيره من المتهمين على السرقة ولا يكفي لإدانة
شخص بصفته فاعلاً أو شريكا في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا
كانوا جميعاً متفقين على السرقة. وإذن فالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان العناصر القانونية
الواقعية لتكوين الجريمة التي دين بها الطاعن بياناً تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة
صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم, لما كانت ذلك فإن الحكم المطعون فيه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيهنا مجدداً
من دائرة أخرى.
