الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 14سنة 28 ق – جلسة 24 /03 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة التاسعة – صـ 337

جلسة 24 من مارس سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.


طعن رقم 14سنة 28 ق

خيانة الأمانة. اختلاس أشياء محجوزة. القضاء ببراءة المتهم لعدم علمه باليوم المحدد للبيع رغم اعترافه بتصرفه فيها. خطأ.
إن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس الأشياء أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ, ومن ثم فإذا كان الحكم قد قضى بالبراءة لعدم علم المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوزات مع اعترافه بتصرفه فيها فإنه يكون قد أخطأ في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد المحجوزات المبينة قيمتها بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة إضراراًَ بالدائنة الحاجزة وكانت قد سلمت إليه باعتباره حارساً عليها حالة كونه المالك لها, وطلبت عقابه بالمواد 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمادتي الاتهام, ومحكمة قنا الابتدائية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض…… الخ.


المحكمة

… حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المتهم من جريمة تبديد الأشياء المحجوزة استناداً إلى عدم علمه باليوم المحدد لبيعها, في حين أنه معترف في التحقيقات بتصرفه فيها, وهو ما يكفي للقضاء بالإدانة بغير حاجة إلى بحث علمه باليوم المحدد للبيع أو عدم علمه به.
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على أن الطاعن لا يعلم باليوم المحدد لبيع الأشياء المحجوزة – وكان الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة ما زالت موجودة, وأنه لم يقصد عرقلة التنفيذ, وكان الطاعن قد اعترف في التحقيقات – على ما أثبته الحكم – بأنه تصرف في المحجوزات, ولم يدع أمام محكمة الموضوع بوجودها – لما كان ما تقدم, وكانت جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس الأشياء أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة لعدم علم المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوزات مع اعترافه بتصرفه فليها يكون قد أخطأ في القانون – ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى, فإنه يتعين مع القضاء بنقض الحكم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات