طعن رقم 1550سنة 27 ق – جلسة 17 /03 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة التاسعة – صـ 296
جلسة 17 من مارس سنة 1958
برياسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
طعن رقم 1550سنة 27 ق
خيانة الأمانة. اختلاس أشياء محجوزة. حكم "تسبيب معيب". عدم تحقق
المحكمة من علم المتهم باليوم المحدد للبيع. قصور.
يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً
حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم, فإذا لم تحقق
المحكمة على المتهم باليوم المحدد للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك
من طرق التحقيق, فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لصالح طه سلامة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه حالة كونه مالكماً للمحجوزات. وطلبت عقابه بالمواد 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طلخا الجزئية قضت غيابياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في الحكم الغيابي وقضى في معارضته برفها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة عليه بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
… حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة التبديد دون أن يرد على دفاعه الذي أبداه أمام محكمة ثاني درجة من أن الأشياء
المحجوز عليها لم تبدد وأن عدم تقديمها يوم البيع راجع إلى عدم علمه بذلك اليوم بعد
أن تأجل للبيع أخيراًَ إلى يوم 5 من يناير سنة 1955 – فإنه يكون قاصراً صوراً يعيبه
ويستوجب نقض.
وحيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة المحكمة الاستئنافية المؤرخ 3 من ديسمبر سنة 1956 يبين
أن الدفاع من الطاعن دفع أمام المحكمة بعدم علمه باليوم الذي حدد أخيراً للبيع فالتفتت
المحكمة عن هذا الدفاع ولم ترد عليه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بنى
عليها ولم تضف عليها شيئاً – لما كان ذلك وكان يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء
المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم
تقديم المحجوزات في ذلك اليوم, وكانت المحكمة لم تحقق علم الطاعن باليوم المحدد للبيع
سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق – فإن الحكم يكون قاصراً
قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.
