طعن رقم 2018 سنة 27 ق – جلسة 03 /03 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة التاسعة – صـ 217
جلسة 3 من مارس سنة 1958
برياسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
طعن رقم 2018 سنة 27 ق
سرقة. سرقة بإكراه. طعن المتهم المجني عليه بمطواة لتعطيل مقاومته
وليتمكن من الفرار بالقطن المسروق. توفر ظرف الإكراه.
متى كان الحكم قد انتهى إلى أن المتهم قد طعن المجني عليه بمطواة عندما حاول القبض
عليه لتعطيل مقاومته وليتمكن من الفرار بالقطن المسروق فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير
الطبي, فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ظرف الإكراه في السرقة وقيام الصلة بين
العنف الذي استخدمه المتهم وبين السرقة التي شرع في ارتكابها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة القطن المبين بالمحضر لمحمد حسين عبد الله مع آخرين مجهولين بطريق الإكراه الواقع على حسين محمد حسن عبد الله بأن ضربه بمطواة في يده عندما حاول القبض عليه لتطيل مقاومته وليتسنى له الفرار بالمسروقات وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو استغاثة المجني عليه ومسارعته وآخران إلى اللحاق بالمتهم وضبطه متلبساً وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و314/ 1 – 3 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و314/ 1 – 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون. بمعاقبة محمد أحمد سليم بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
… حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور
والخطأ في الاستدلال, ذلك بأن ما أثبته الحكم من أنه بعد محاولة الطاعن الفرار مع زملائه,
لا حقه المجني عليه وضربه بعصا فسقط على الأرض, وأن الطاعن ضرب المجني عليه بمطواة
أصابت يده, ولكن المجني عليه تمكن من ضبطه ومعه القطن المسروق – ما أثبته الحكم من
ذلك لا يتوفر فيه ظرف الإكراه المشدد لعقوبة السرقة, هذا إلى أن الحكم استند في قضائه
بالإدانة إلى أوراق التحكيم التي وقعها الطاعن على الرغم من أن الدفاع أفصح للمحكمة
أن توقيع المتهم كان نتيجة للتغرير به, ولم يكن يعلم ما تضمنه من اعتراف نسب إليه,
وكان يتعين على المحكمة أن تتحدث عن هذا الدفاع, وترد عليه ما دامت لم تر الأخذ به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية
الشروع في السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ـ تحصيلاً
لما شهد به شهود الإثبات – أن المتهم (الطاعن) ضبط في زراعة القطن المملوكة لوالد المجني
عليه المصاب وكان يسرق منها ومعه آخرون تمكنوا من الفرار ووجد بجواره عند ضبطه جوال
به قطن وفي يده مطواة طعن بها حسين محمد حسن عبد الله في يده عندما حاول القبض عليه
لتعطيل مقاومته ليتمكن من الفرار بالقطن المسروق فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير
الطبي. ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ظرف الإكراه في السرقة وقيام الصلة
بين العنف الذي استخدمه المتهم وبين السرقة التي شرع في ارتكابها إذ أراد من إصابة
المجني عليه أن يتخلص له ما كان يحمله من القطن المسروق فيفر به. ولما كان ما أبداه
وكيل المتهم في دفاعه بشأن محضر الصلح والإقرار الذي وقعه الطاعن وما ذهب إليه من أن
هذا الأخير لم يكن يعلم فحوى الأوراق التي وقع عليها, هو من أوجه الدفاع الموضوعية
التي لا تلتزم المحكمة بالرد صراحة عليها؛ بل يكفي أن يكون ردها مستفاداً ضمناً من
تعويل المحكمة على ما جاء بهذا الإقرار واطمئنانها إلى صحة صدوره من الطاعن ومن باقي
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وأقام عليها قضاءه بالإدانة. لما كان ما تقدم, فإن ما
يثيره الطاعن في وجهي الطعن لا يكون مقبولاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
