الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 1848 27 ق – جلسة 18 /02 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة التاسعة – صـ 188

جلسة 18 من فبراير سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.


طعن رقم 1848 27 ق

(أ) قانون. أرز. اعتبار القانون رقم 1 سنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 ملغي بالقانون رقم 71 سنة 1953 في الحدود التي غاير فيها القانون الجديد.
(ب) نقض. أسباب الطعن. خطأ الحكم بعدم إيقاعه العقوبة التبعية على المتهم. عدم استناد النيابة في طعنها إلى ذلك. تعارض مصلحة المتهم مع تطبيقه. عدم جواز تصحيحه.
1- إن ما فعله المشرع بإصداره القانون رقم 71 لسنة 1953 الذي لم يأت بجديد لم ينص عليه في القانون رقم 1 سنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 سوى تخفيف العقوبتين الأصلية والتبعية – هو الإلغاء الضمني للقانون رقم 1 سنة 1926 الذي كان ينظم زارعة الأرز في البلاد وأن لم ينص على ذلك صراحة في ديباجته ما دام التشريع الجديد قد أعاد تنظيم نفس الوضع تنظيماً كاملاً.
2- متى كان الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بالتفاته عن إيقاع العقوبة التبعية وكانت النيابة العامة لم تستند إليه في طعنها, فإنه لا يمكن تصحيحه لتعارض هذا التصحيح مع مصلحة المتهم "المطعون ضده" طبقاً لنص المادة 425/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: قام بزراعة الأرز بمكان محظور فيه ذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و16 و18 و19 و20 و21 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ مع تغريمه خمسة جنيهات والإزالة على نفقته. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 25 جنيهاً وذلك عملاً بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 71 لسنة 1953 فطعنت النيابة في هذا الحكم لطريق النقض…. الخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قال بأن القانون رقم 71 لسنة 1953 ألغي بالقانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القانون الجديد لم ينص صراحة على الإلغاء وخلت ديباجته مما يدل على ذلك وأن المشرع أكد صراحة استمرارا العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1926 إذ نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من ق 71 سنة 1953 على أنه إذا كانت زراعة الأرز موضوع المخالفة. في منطقة تقرر وزارة الصحة تحريم زراعة الأرز فيها – طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 سنة 1946 – تكون العقوبة هي ذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 1/ 1 من ق 71 سنة 1953 وأن قول الحكم بأن الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون الأخير قد نسخت العقوبة المنصوص عليها في المادة 20 من ق 1 سنة 1926 المعدل بقانون رقم 78 سنة 1946 جاء مجافياً للمنطق ذلك أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 2/ 2 ق 71 سنة 1953 إنما تقع على الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ذاتها والتي أوجدها المشرع لاعتبارات خاصة بشئون الزراعة ولعدالة توزيع مياه الري على المزارعين ويختلف الركن المادي لهذه الجريمة عن نظير في الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 من ق 1 سنة 1926 المعدل بقانون رقم 78 لسنة 1946 إذ هو في الجريمة الأولى مخالفة لقرار وزيري الأشغال والصحة معاً بينما هو في الجريمة الثانية مخالفة قرارا وزير الصحة وحده ومن ثم تكون المادة 2/ 2 من القانون 71 سنة 53 قد نسخت العقوبة المنصوص عليها في المادة 20 من ق 1 سنة 1926 وانه لا محل للاعتراض بالنتائج التي رتبها الحكم المطعون فيه إزاء النص الصريح الوارد في القانون رقم 71 لسنة 53 فهي لا تعدو – إن صحت نقداً للتشريع لكي يتداركه المشرع مستقبلاً ـ وأن الأوراق قد خلت مما يفيد سبق صدور قرار من وزير الأشغال بتحريم زراعة الأرز في منطقة المبينة بالمحضر وأن المتهم خالف هذا القرار.
وحيث إنه لما كانت المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 26 المعدل بقانون رقم 78 لسنة 1926 نصت على أنه يجوز لوزير الصحة بالاتفاق مع وزير الزراعة أن يحظر زراعة الأرز في دائرة لا تتجاوز نصف قطرها كيلو متراً واحداً من حدود أية مدينة أو قرية أو أية جهة توجد بها قوات عسكرية. ونصت المادة 20 منه على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة قدرها 5 جنيهات عن كل فدان يزرع بالمخالفة لأحكام تلك المادة فضلاً عن الحكم بإزالة المخالفة عند الاقتضاء على نفقة مرتكبها. وكان القانون رقم 71 لسنة 1953 قد نصت المادة الأولى منه على عدم جواز زراعة الأرز في غير المناطق التي يحددها وزير الأشغال سنوياً بقرار منه على أن يستثني من ذلك زراعة الأرز النيلي بمديرة الفيوم. كما نصت المادة الثانية منه على معاقبة من يخالف أحكامها بغرامة من 25 جنيه إلى 35 جنيهاً عن كل فدان أو كسور الفدان فإذا وقعت المخالفة في منطفة تقرر وزارة الصحة – أيضاً – تحريم زراعة الأرز فيها لعدم انتشار بعوض الملاريا حكم فيها بذات العقوبة فضلاً عن الحكم على مرتكبها بعدم مباشرة خدمة زراعة الأرز موضوع المخالفة وكان قد صدر – تطبيقاً لهذا القانون – قرارا وزير الأشغال 8835 سنة 1956 بتحديد مناطق زراعة الأرز من أول يونيه سنة 1956 واستثنى منها منطقة التحريم حول مدينة المنصورة. لما كان ذلك وكان القانون رقم 71 لسنة 1953 لم يأت بجديد لم ينص عليه في القانون رقم 1 سنة 1926 سوى تخفيف العقوبتين الأصلية والتبعية إذ هبط بالأولى من الحبس والغرامة إلى الغرامة فقط كما عدل الثانية من الإزالة على نفقة المخالف إلى مجرد منعه من مباشرة خدمة الزراعة موضوع المخالفة فإن ما فعله المشرع بإصداره القانون رقم 71 لسنة 1953 وأن لم ينص على ذلك صراحة في ديباجته هو الإلغاء الضمني بالقانون رقم 1 لسنة 1926 الذي كان ينظم زراعة الأزر في البلاد ما دام التشريع الجديد قد أعاد تنظيم نفس الموضع تنظيماً كاملاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن من يقوم بزراعة أرز في منطقة تحرم وزارتا الأشغال والصحة معاً زراعته فيها فيخل بعدالة توزيع المياه ويتسبب في فساد التربة ويضر بالصحة العامة يعاقب بالغرامة وعدم مباشرة خدمة الزراعة وهي عقوبة أخف من الحبس والغرامة إزالة المخالفة التي يحكم بها على من جاءت زراعته مخالفة القرار وزير الصحة وحده فاقتصر ضرره على الصحة العامة كما يؤدي إلى قلب قواعد ارتباط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات بتطبيق عقوبة الجريمة الأخف رغم ارتباطها بجريمة أخرى معاقب عليها بما هو أشد.
وحيث أن مؤدي ما تقدم جميعه هو اعتبار القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 ملغي بالقانون رقم 71 سنة 1943 في الحدود التي غاير فيها القانون الجديد ووجوب تطبيق هذا الأخير وحده على وقاعة الدعوى. لما كان ذلك وكان هذا هو ما جرى عليه الحكم المطعون فيه بإنزال العقوبة الأصلية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالمطعون ضده فإن الطعن يكون غير سديد متعيناً رفضه رغم ما انطوى عليه الحكم من خطأ إذ التفت عن إيقاع العقوبة التبعية بعدم مباشرة خدمة زراعة الأرز موضوع المخالفة وهو ما لا يمكن تصحيحه لعدم استناد الطاعنة إليه في طعنها ولتعارض هذا التصحيح مع مصلحة المتهم المطعون ضده طبقاً للمادة 425/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بصرف النظر من عدم جدواه العملية الآن وقد مضى على الواقعة قرابة عامين.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


ملحوظة: أصدرت المحكمة هذين المبدأين في الطعون أرقام 1849, 1850، 1851 سنة 27 ق بذات الجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات