طعن رقم 1819 سنة 27 ق – جلسة 10 /02 /1958
أحكام النقض – م.ف – جنائي
العدد الأول – السنة التاسعة – صـ 154
جلسة 10 من فبراير سنة 1958
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
طعن رقم 1819 سنة 27 ق
تموين. قانون. مخالفة المتهم لأحكام القرار رقم 131 لسنة 1953 بعدم
إرساله البيانات الخاصة بالكاوتشوك. صدور القرار رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم
78 سنة 1957 بمد أجل إرسال البيانات. استفادة المتهم من ذلك. م 5 ع.
إن القرار رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1957 قد أتى بوجه لإباحة الفعل
المنصوص على تجريمه في المادة الأولى من هذا القرار المقابلة للمادة الأولى من القرار
رقم 131 لسنة 1953 إذ أطال أجل إرسال البيانات المطلوبة إلى 29 يونيه سنة 1957 ومن
ثم فإن المتهم يستفيد من ذلك باعتباره قانوناً أصلح طبقاً للمادة الخامسة من قانون
العقوبات ما دام قرار مد أجل إرسال البيانات قد صدر قبل الحكم النهائي في الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يخطر مراقبة التموين المختصة في الميعاد المقرر قانوناً بكتاب موصي عليه يبين به الوارد والمبيع من الكاوتشوك خلال شهر مايو سنة 1956. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من قرار وزارة التموين رقم 131 لسنة 1953 الجدول المرفق. ومحكمة جنح دسوق الجزئية سمعت هذه الدعوى وقضت حضورياً بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1956 – عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه وأمرت بوقف التنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق
القانون إذ دانه في جريمة عدم إخطار مراقبة التموين في الميعاد المقرر قانوناً بكتاب
موصي عليه مبين به الوارد والمبيع من الكاوتشوك خلال شهر مايو سنة 1956 مع أن القرار
رقم 54 لسنة 1956 قد أعفى من العقاب في هذه الجرائم وقد صدر هذا القرار بعد توجيه الاتهام
إلى الطاعن وقبل الحكم عليه وقد أشارت إلى ذلك محكمة أول درجة ولكنها أخطأت حين قالت
أن المتهم لا يستفيد من الإباحة التي أتى بها هذا القرار, وهذا مخالف للمادة الخامسة
من قانون العقوبات التي تنص على أنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً
قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
وحيث أنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المنسوب إلى الطاعن هو
أنه لم يرسل بياناً إلى مراقبة التموين عن الوارد والمبيع من الكاوتشوك خلال شهر مايو
سنة 1956 وهو ما يعتبر جريمة بمضي عشرة أيام من الشهر التالي دون تقديمه طبقاً للقرار
131 لسنة 1953 أي في 11 من يونيه سنة 1956 – وكان القرار رقم 131 لسنة 1953 قد ألغى
بالقرار رقم 54 لسنة 1956 المعمول به ابتداء من 16/ 6/ 1956 أي بعد حصول الجريمة وقد
نصت المادة 2 من القرار رقم 78 لسنة 1957 المعدل للقرار رقم 54 لسنة 1954 والمعمول
به في 29/ 5/ 1957 على أن يعفى من العقوبة على مخالفة أحكام المادة الأولى من القرار
رقم 54 لسنة 1956 (المقابلة للمادة الأولى من القرار رقم 131 لسنة 1953) إذ قام المخالف
بتنفيذ ما تقضي به تلك المادة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار – وجاء بالمذكرة
الإيضاحية لهذا القرار أن وزارة التموين اقترحت إعفاء المتأخرين عن إرسال البيانات
في المواعيد التي حددها القرار رقم 54 لسنة 1956 من العقوبات المنصوص عليها ومنحهم
مهلة لا تتجاوز شهراً من تاريخ نشر هذا القرار يتقدمون فيها بالإخطار عن الشهور السابقة
– وكان مفاد ما تقدم أن القرار رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1957 قد
أتى بوجه لإباحة الفعل المنصوص على تجريمه في المادة الأولى من هذا القرار المقابلة
للمادة الأولى من القرار رقم 131 لسنة 1953 إذ أطال أجل إرسال البيانات المطلوبة إلى
29 يونيه سنة 1957ـ وكان قرار مد أجل إرسال البيانات قد صدر قبل الحكم النهائي في الدعوى
– لما كان ذلك ـ فإن الطاعن يستفيد من ذلك باعتباره قانوناً أصلح طبقاً للمادة الخامسة
من قانون العقوبات ويصبح جريمة غير قائمة ويتعين قبول هذا الوجه ونقض الحكم المطعون
فيه والقضاء ببراءة المتهم.
