الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 1739 سنة 27 ق – جلسة 27 /01 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة التاسعة – صـ 99

جلسة 27 من يناير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.


طعن رقم 1739 سنة 27 ق

تحقيق. إجراءات. استدعاء النيابة الشاهد لسماع أقواله بناء على طلب المتهم. اعتذاره بإشارة تليفونية لعدم وجود معلومات لديه. لا عيب.
إن استدعاء النيابة الطبيب لسماع أقواله بناء على طلب المتهم ورده بإشارة تليفونية تفيد اعتذاره عن الحضور لعدم وجود معلومات لديه تفيد المتهم, ليس فيه كما يشوب الإجراءات في شيء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع عمداً مع سبق الإصرار في قتل توفيق برسوم تادرس بأن انتوى قتله وأعد العدة لذالك وتوجه إلى مكان وجود المجني عليه حاملاً سلاحاً نارياً حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالماد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في القانون وتخاذل الأسباب وقصورها, ذلك أن الحكم المطعون فيه حين أطرح شهادة الدكتور إبراهيم عطا الله الذي أيد الطاعن في دفاعه قال إن أهم ما يدعوه إلى عدم الاطمئنان إلى شهادته أن الطاعن لم يذكر عنه شيئاً في التحقيقات الأولى خلافاً للواقع كما استند في ذلك إلى ما أثبته المحقق من أنه اتصل بهذا الشاهد فأخبره بأنه ليس لديه معلومات في الحادث وهو في هذا الاتصال الذي تم تليفونياً قد خالف القانون فيما رسمه من قيود لسماع الشهود فضلاً عن غموض ما أثبته الحكم عن هذه الإجابة التي لا تتفق ومضمون ما بينه الطاعن من موضوع شهادة الشاهد, هذا إلى أن الحكم قد تخاذل فيما أثبته من أن التقرير الطبي أتى مؤيداً لأقوال المجني عليه وأخيه على ما بين هذا التقرير وأقوال الشاهدين من خلاف بين في تقدير مسافة إطلاق العيار وأخيراً فد قصر الحكم في التعرض للمعاينة التي دلت كما قال الدفاع بالجلسة على وجود زراعة أذرة مرتفعة على جانبي الطريق اتخذ الجاني منها مخبأ ولم يشر بكلمة إلى ما شهد به شاهدان من شهود الإثبات هما العمدة ووكيل شيخ الخفراء من براءة المتهم.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان الدفاع عن الطاعن قد سلم بجلسة المرافعة بأن الطاعن لم يذكر شيئاً عن الطبيب في محضر الضبط وإنما جاء ذكره كما جاء بأسباب الطعن عند استجواب النيابة للطاعن مما لا محل معه للقول بخطأ الحكم فيما ذكره في هذا الشأن ولما كان الحكم قد أثبت, أن الطبيب عندما استدعته النيابة لسماع أقواله بناء على طلب المتهم أرسل إلى النيابة إشارة تفيد اعتذاره عن الحضور لعدم وجود معلومات لديه تفيد المتهم, وكان ما حدث من استدعاء الطبيب لسؤاله ورده بإشارة تليفونية ليس فيه ما يشوب الإجراءات في شيء وكان ما تضمنه رده من عبارات سجلها الحكم على ما سبق بيانه ليس فيه غموض ولا يتنافى وما رتبه عليه الحكم من نتائج, هذا فضلاً عن أن المحكمة وقد أبدت عدم اطمئنانها على شهادة هذا الشاهد فإنه لا يصح مصادرتها في اعتقادها, لما كان ما تقدم وكان أمر تحديد مسافات الإطلاق تقديرياً وليس من شأن الخلاف فيها بين أقوال الشهود وبين التقرير الطبي الشرعي ما يهدم هذه الأقوال ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها وليس يعيب الحكم أن يأخذ بها – لما كان ما تقدم – وكان دفاع الطاعن بوجود زراعة ذرة على جانبي الطريق إنما هو دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه اكتفاء بأخذها بأدلة الثبوت, وكانت المحكمة لا تلتزم كذلك بالتعرض لأقوال الشهود الذين لم تر الأخذ بشهادتهم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات