الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 1717 سنة 27 ق – جلسة 20 /01 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة التاسعة – صـ 60

جلسة 20 من يناير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.


طعن رقم 1717 سنة 27 ق

اختلاس أشياء محجوزة. حجز إداري. متى تنعقد؟
– أوجب الشارع دائماً لانعقاد الحجز الإداري تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل إلى عهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز ومن ثم يصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ هذا الحجز، ولا يسوغ في تقرير المسئولية الجنائية الأخذ بنصوص قانون المرافعات التي تقضي باعتبار الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها بمحضر الحجز أو بمبدأ الحراسة المفترضة المشار إليها في المادة 512 من هذا القانون ما دام المشرع قد أوجب لانعقاد الحجز الإداري عناصر وشروطاً مخصوصة منها وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة [(1)].


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه إضراراً بالحكومة حالة كونه مالكها. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بلبيس الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بجبس المتهم خمسة عشر يوماًُ مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائياً. فاستأنف المتهم ومحكمة الزقازيق الابتدائية بعد أن سمعت الاستئناف قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أنه تمسك في دفاعه بأنه لم يقبل أن يعين حارساً على ما حجز عليه الصراف إدارياً كما أنه لم يعلم بالحجز ولا باليوم الذي حدد للبيع واستشهد على صحة هذا الدفاع بشيخ البلدة الذي وقع على محضر الحجز فأعرضت المحكمة عن هذا الدفاع ودانت المتهم دون أن ترد عليه وفي ذلك ما يعيب الحكم ويجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على قوله "وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الصراف في محضر الحجز الإداري المؤرخ أول أكتوبر سنة 1955 وما شهد به بالجلسة من أنه حجز إدارياً على قمح المتهم وفاء لمبلغ 42 ج 864 م أموالاً أميرية وترك المحجوزات في حراسته لامتناعه عن قبول الحراسة والتوقيع على محضر الحجز وحدد يوم 15 من نوفمبر سنة 1955 لبيع الأشياء المحجوزة ولم يقدم المحجوزات في يوم البيع ثم سدد المبلغ المطلوب بعد يوم البيع.
وحيث إن التهمة ثابتة من المحضر آنف الذكر وما شهد به الصراف في الجلسة وتستبين المحكمة من ذلك أن المتهم كان يعلم بالحجز وقت توقيعه وأن ترك المحجوزات في حراسته لامتناعه عن الحراسة لا ينفي علمه بالحجز وعدم تقديمه المحجوزات في يوم البيع ما يفيد تصرفه في الأشياء المحجوزة بقصد عرقلة التنفيذ مما تتوافر معه أركان جريمة التبديد. ولما كان هذا الذي ذهب إليه الحكم مخالفاً للقانون على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ذلك أن الشارع أوجب دائماً لانعقاد الحجز الإداري تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل إلى عهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز ومن ثم يصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ هذا الحجز ولا يسوغ في تقرير المسئولية الجنائية الأخذ بنصوص قانون المرافعات التي تقضي باعتبار الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها بمحضر الحجز أو بمبدأ الحراسة المفترضة المشار إليها في المادة 512 من هذا القانون ما دام المشرع قد أوجب لانعقاد الحجز الإداري عناصر وشروطاً مخصوصة منها وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة. لما كان ذلك وكانت الإجراءات في الحجز موضوع هذه الدعوى قد وقعت عند ترك القمح المراد حجزه لدى الطاعن الذي لم يقبل أن يعين حارساً عليه فإنه لا يمكن مساءلته والحالة هذه عن تصرفه فيه ومن ثم يتعين نقض الحكم وبراءة الطاعن مما أسند إليه.


[(1)] قررت المحكمة هذا المبدأ بجلسة 18/ 3/ 1958 في الطعن رقم 1817 سنة 27 ق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات