الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 1204 سنة 27 ق – جلسة 14 /01 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة التاسعة – صـ 36

جلسة 14 من يناير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.


طعن رقم 1204 سنة 27 ق

حكم. بياناته. عقوبة. ظروف مخففة. إنزال المحكمة حكم المادة 17ع دون الإشارة إليها. لا عيب.
إن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي رأته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه خلال أربعة أشهر سابقة على سؤاله في 14 من ديسمبر سنة 1955 أولاً – بصفته من مأموري التحصيل ناظر محطة الفرافرة اختلس مبلغ 75 جنيهاً 610 مليماً خمسة وسبعون جنيهاً وستمائة وعشرة مليماً المملوك للحكومة والمعد من الأموال الأميرية والذي كان في عهدته وقد سلم إليه بسبب وظيفته المذكورة. وثانياً – بصفته موظفاً عمومياً ناظر محطة الفرافرة غير بقصد التزوير موضوع السندات الرسمية وهي دفتر قيد التذاكر والحوافظ الانضمامية والأرانيك 28 المعدة لإثبات بيان التذاكر المنصرفة بمعرفته وقيمتها حال تحريرها المختص بوظيفته بجمله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها يبان أغفل قيد بعض التذاكر التي صرفها وقبض ثمنها فعلاً – ثالثاً – استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن أرسل الحوافظ الانضمامية والأرنيك 28 إلى مصلحة السكة الحديد وقدم دفتر قيد التذاكر لمفتشي المصلحة عن حضورهم للتفتيش على أعماله وذلك مع علمه بتزويرها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1952 والمواد 211 و213 و214 من قانون العقوبات فقررت بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمواد 111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 والمواد 211 و213 و214 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمواد 111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 عن التهمة الأولى وبالمواد 211 و213 و214 من قانون العقوبات عن التهمتين الثانية والثالثة مع تطبيق المادة 32/ 1 من القانون المذكور بمعاقبة علي السيد قابيل بالشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 75 جنيهاً 610 مليماً خمسة وسبعون جنيهاً وستمائة وعشرة مليماً وتغريمه 75 جنيهاً 610 مليماً فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… وحيث إن النيابة العامة تقيم طعنها على خطأ الحكم في تطبيق القانون وتفسيره وقالت في بيان ذلك إنه وإن كانت الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لكل موظف عمومي يختلس أموالاً سلمت إليه بسبب وظيفته إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي كان يتعين القضاء بها على الطاعن – متى كان الموظف من مأموري التحصيل أو المندوبين أو الأمناء على الودائع أو الصيارف المنوطين بحساب النقود كما أن المادة 118 عقوبات التي أعملت المحكمة نصوصها في حق المتهم تقض بأن لا تقل الغرامة عن خمسمائة جنيه على أي حال. وأنه لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تأخذ المتهم بموجبات الرأفة فلم تشر في حكمها إلى المادة 17 من قانون العقوبات فإن الطاعنة تطلب نقض الحكم وتصحيحه طبقاً للقانون سواء بالنسبة للعقوبة البدنية أو العقوبة المالية.
وحيث إنه وإن كانت يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد دان المتهم بجناية اختلاس أموال أميرية مع جناية التزوير في الوراق الرسمية واستعمال المحررات المزورة وكان تطبيق عقوبة جناية الاختلاس المشار إليها يتعين معه أصلاً معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها خمسمائة جنيها فضلاً عن العزل من وظيفته وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 75 جنيهاً 610 مليمات. وكانت المحكمة لم تشر فعلاً إلى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم إلا انه لما كان إنزال المحكمة حكم تلك المادة دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة البدنية التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي رأته. لما كان ذلك وكان مقتضى المادة المذكورة لا يجري على العقوبة المالية التي لا يجوز أن تقل عن خمسمائة جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على المتهم بغرامة دون هذا الحد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه بالنسبة لعقوبة الغرامة ورفض الطعن موضوعاً فيما عدا ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات