الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3 لسنة 36 تظلم محامين – جلسة 20 /12 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 17 – صـ 890

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، وجمال المرصفاوى, ومحمد محمد محفوظ، ومحمود كامل عطيفة.


الطعن رقم 3 لسنة 36 تظلم محامين

(أ، ب) محاماة. "القيد بجدول المحامين المشتغلين".
(أ) خلو نص المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم من النص على العمل النظير لعضوية هيئة التدريس أو العمل في وظائف المعيدين. قصر الشارع ما يحسب من مدة التمرين أو الاشتغال أمام المحاكم على مدة شغل وظيفة التدريس أو المعيد ذاتها دون ما يماثلها في طبيعة العمل.
(ب) قرار لجنة قبول المحامين بإعادة قيد اسم المحامي بجدول المحامين المشتغلين لا يقرر له مركزا قانونيا ذا أثر رجعى وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب.
1- إن الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم وإن أوجبت احتساب الزمن الذي قضاه الطالب في عضوية هيئة التدريس بكليات الحقوق وفي وظائف المعيدين بها وفي تدريس القانون بكليات التجارة أو غيرها من الكليات التي تعتبر شهاداتها الدراسية النهائية معادلة لشهادات تلك الكليات – من مدة التمرين أو الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لعضوية هيئة التدريس أو للعمل في وظائف المعيدين. ومؤدى ذلك أن الشارع في هذا المقام إنما اقتصر فيما يحسب من مدة التمرين أومن الاشتغال أمام المحاكم على مدة شغل وظيفة التدريس أو المعيد ذاتها دون ما يماثلها في طبيعة العمل. ولما كان الطاعن – على ما يبين من كتاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية – قيد طالبا بقسم الدراسات العليا بمكافأة دراسية نظير تفرغه للدراسة بهذا القسم، وكان مجرد قيده وتقرير مكافأة تفرغ له لا يعنيان تعينه في وظيفة معيد بالكلية، فإنه لا يندرج تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 18 المذكورة ولا يترتب له حق في احتساب المدة التي قضاها في تلك الدراسة.
2- إن الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون المحاماة أمام المحاكم الرقيم 96 لسنة 1957 حين أجازت إعادة قيد اسم المحامى بجدول المحامين المشتغلين قد نصت على أن "تسري في هذه الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة". ولما كانت المادة الخامسة قد قضت بتقديم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى لجنة قبول المحامين حتى إذا ما تحققت اللجنة من توافر الشروط في الطالب قررت قيد اسمه بالجدول، فإن مفاد ذلك أن قرار اللجنة لا يقرر للطالب مركزا قانونيا ذا أثر رجعي وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن – حسب الثابت في الأوراق – في أن الطاعن تخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية في يونيه سنة 1963 وقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين بتاريخ 21/ 9/ 1963 ثم التحق بقسم الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية في 18/ 11/ 1963 وقد وافق مجلس الجامعة على منح الطاعن مكافأة التفرغ للدراسات العليا خلال عام 1963/ 1964 بعد أن تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين التي استجابت إلى طلبه اعتبارا من 13/ 10/ 1963 وظل يتابع دراساته حتى صدر قرار آخر باستمرار هذه المنحة حتى آخر يوليه سنة 1965. ثم تقدم إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة طالبا: (أولا) تعديل تاريخ النقل إلى جدول غير المشتغلين وجعله 18/ 11/ 1963 وهو تاريخ قرار مجلس الجامعة بدلا من 13/ 10/ 1963 (تاريخ قرار مجلس الكلية). (وثانيا) احتساب المدة من 18/ 11/ 1963 حتى 31/ 7/ 1965 ضمن مدة التمرين (وثالثا) إعادة القيد بجدول المشتغلين اعتبارا من 1/ 8/ 1965 وهو اليوم التالي لانتهاء عمله بالجامعة. وفي 7/ 8/ 1966 صدر قرار اللجنة المذكورة بتعديل تاريخ النقل لجدول غير المشتغلين وجعله 18/ 11/ 1963 وإعادة الاسم للجدول العام اعتبارا من 7/ 8/ 1966. فعارض الطاعن في هذا القرار وقضى في معارضته في 28/ 9/ 1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل نقل الاسم لجدول غير المشتغلين اعتبارا من 18/ 11/ 1963 وبرفض ماعدا ذلك من الطلبات وأعلن إليه هذا القرار في 1/ 10/ 1966 فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض….إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن القرار المطعون فيه لم يحتسب الفترة من 18 نوفمبر سنة 1963حتى 31 يوليه سنة 1965 ضمن مدة تمرين الطاعن تأسيسا على أنه لم يكن خلالها معينا معيدا بمرتب ثابت، وإنما كان مجرد طالب بقسم الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية يحصل على مكافأة نظير تفرغه للدراسة بهذا القسم، في حين أن المركز القانوني للمتفرغ يعتبر على ضوء المعيار الذي حددته المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم – متماثل تمام التماثل مع مركز المعيد من نواحي وحدة العمل – وهو التفرغ للاشتغال بالقانون بأية صورة ولا سيما في مجال الجامعات – وشروط التعين الشكلية والموضوعية وأداته، ومقدار المرتب، والوضع الفني والفعلي في شأن التفرغ وما عسى أن يناط بكليهما من عمل فني أو إداري بالكلية، والميزات الأخرى – من إعفاء من رسوم الامتحانات وتسجيل الرسائل والإيفاد في بعثات داخلية أو خارجية، واحتساب مدة الخدمة عند التعين في الوظائف الحكومية، ولا فارق بينهما إلا في التسمية والبند المالي، وأنه ليس يقدح في ذلك ما جاء بكتاب الكلية من أن الطاعن كان طالبا بقسم الدراسات العليا، إذ كان على اللجنة أن تتولى هى استظهار طبيعة وتكييف مركزه القانوني دون التعويل على التسمية التي أطلقتها الكلية، كما أن القرار المطعون فيه قد خالف منطق القانون وطبائع الأمور حين رفض إسناد إعادة قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين إلى يوم أول أغسطس سنة 1965 وهو اليوم التالي لانتهاء عمله بالكلية، إذ ليس يجوز أن يضار دون إرادته بما تستغرقه إجراءات الإعادة من زمن.
وحيث إنه لما كانت المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم تنص على أنه "يحسب من مدة التمرين أومن مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف الزمن الذي قضاه الطالب في القضاء أو النيابة أوفي الأعمال الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بقسم قضايا الأوقاف أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين وتحسب مدة العضوية في هيئة التدريس بكليات الحقوق ومدة العمل في وظائف المعيدين بها وكذلك مدة تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية أو بأية كلية تعتبر شهاداتها الدراسية النهائية معادلة لشهادات الكليات المشار إليها" فإن الفقرة الثانية من هذه المادة وإن أوجبت احتساب الزمن الذي قضاة الطالب في عضوية هيئة التدريس بكليات الحقوق وفي وظائف المعيدين بها، وفي تدريس القانون بكليات التجارة أو غيرها من الكليات التي تعتبر شهاداتها الدراسية النهائية معادلة لشهادات تلك الكليات, إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لعضوية هيئة التدريس أو للعمل في وظائف المعيدين، ومؤدى ذلك أن الشارع في هذا المقام إنما اقتصر فيما يحسب من مدة التمرين أومن الاشتغال أمام المحاكم على مدة شغل وظيفة التدريس أو المعيد ذاتها دون ما يماثلها في طبيعة العمل. لما كان ذلك، وكان الطاعن على ما يبين من كتاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية – قيد طالبا بقسم الدراسات العليا بمكافأة دراسية نظير تفرغه للدراسة بهذا القسم، وكان مجرد قيده وتقرير مكافأة تفرغ له، لا يعنيان تعيينه في وظيفة معيد بالكلية، ومن ثم فلا يندرج تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 18 المذكورة ولا يترتب له حق في احتساب المدة التي قضاها في تلك الدراسة. لما كان ذلك، وكان طلب الطعن إسناد إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين إلى يوم أول أغسطس سنة 1965 باعتباره اليوم التالي لتركه الدراسة بكلية الحقوق، مردودا بأن الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون سالف الذكر، حين أجازت إعادة قيد اسم المحامي بجدول المحامين المشتغلين، قد نصت على أن "تسري في هذه الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة" ولما كانت المادة الخامسة قد قضت بتقديم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى لجنة قبول المحامين، حتى إذا ما تحققت اللجنة من توافر الشروط في الطالب قررت قيد اسمه بالجدول، فإن مفاد ذلك أن قرار اللجنة لا يقرر للطالب مركزا قانونيا ذا أثر رجعى وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات