الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 13 لسنة 16 قضائية “دستورية” – جلسة 03 /02 /1996 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 444

جلسة 3 فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف وعلى محمود منصور، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدى أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 13 لسنة 16 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة"
سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة فى قانون المرافعات على الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
إن المدعى قد قرر بمحضر جلسة 6 يناير سنة 1996 بترك الخصومة فى الدعوى، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخل عن كافة إجراءاتها، ومؤداه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبه على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه إثبات تركه للخصومة.


الإجراءات

بتاريخ 23 مارس سنة 1994 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 18 مكرراً ثانياً والمادة الأولى والمادة 11 مكرراً ثانياً فقرة والمادة 16 من القانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعى قد قرر بمحضر جلسة 6 يناير سنة 1996 بترك الخصومة فى الدعوى، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخل عن كافة اجراءاتها، ومؤداه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – الغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه إثبات تركه للخصومة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة.


صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم، قد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار نهاد عبد الحميد خلاف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات