الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1361 لسنة 36 ق – جلسة 12 /12 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 17 صـ 1246

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح.


الطعن رقم 1361 لسنة 36 القضائية

نقض. "الطعن بالنقض".
من له حق الطعن بالنقض؟ متى كان طرفا في الحكم المطعون فيه, وبصفته التي كان متصفا بها، وكانت له مصلحة في الطعن.
الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه، وبصفته التي كان متصفا بها، وكانت له مصلحة في الطعن. وليس يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون محكمة ثاني درجة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة (……..) بأنه في يوم 29 يناير سنة 1963 بدائرة قسم مصر الجديدة: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل أحمد زيان عبد الرحيم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات وادعى كل من زيان عبد الرحيم محمد والسيدة/ حميدة أحمد أبو العلا والدي المجني عليه بحق مدني قبل المتهم والسيد/ وزير الحربية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وطلبا القضاء لهما قبلهما متضامنين بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا في 19 من أكتوبر سنة 1963 عملا بالمادتين 356 و357 من قانون المرافعات والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها المصروفات. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحق المدني. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – دفع الحاضر مع المسئول عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة فطلب محامي المدعيين بالحقوق المدنية إعلان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي حل قانونا محل وزير الحربية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1964 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية (السيد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة) متضامنين أن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى المدنية أقيمت قبل المتهم ووزير الحربية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية. ومحكمة أول درجة قضت بتبرئة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة والمدعيان بالحقوق المدنية وفي أثناء سير الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية، طلب محامي المدعيين بالحقوق المدنية بإعلان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي حل قانونا محل وزير الحربية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية. وفي 28 من ديسمبر سنة 1964 قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانة المتهم وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية – نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة – متضامنين أن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية ألفا وخمسمائة من الجنيهات والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة، فقرر نائب بإدارة قضايا الحكومة الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 31 من يناير سنة 1965 نيابة عن وزير الحربية بصفته. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه، وبصفته التي كان متصفا بها وكانت له مصلحة في الطعن. وليس يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون محكمة ثاني درجة. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن – وزير الحربية – وإن اختصم أمام المحكمة الجزئية إلا أنه لم يختصم في مرحلة الاستئناف إذ استبدل به نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة – بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية – عملا بالقانون رقم 117 لسنة 1964 في شأن تنظيم اختصاصات وسلطات القوات المسلحة المعمول به اعتبارا من 22 مارس سنة 1964 وقد صدر الحكم المطعون فيه قبله – دون وزير الحربية – فإن الطعن المرفوع من هذا الأخير يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ويتعين إلزام الجهة الطاعنة مصروفاته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات