الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1321 لسنة 36 ق – جلسة 05 /12 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 17 صـ 1195

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود كامل عطيفة.


الطعن رقم 1321 لسنة 36 القضائية

إخفاء أشياء متحصلة من جريمة. اختلاس. ظروف مشددة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
تعيين الجناية التي تخلفت عنها الأشياء موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين هو مناط العقاب بمقتضى المادة 44/ 2 مكرر عقوبات. مجرد القول بأن المتهم اشترى الأشياء موضوع جريمة الإخفاء مع علمه بأنها مملوكة للدولة. غير كاف.
إن تعيين الجناية التي تخلفت عنها الأشياء موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين هو مناط العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات، ولا يكفي في هذا الصدد مطلق القول بأن المتهم اشترى الأشياء موضوع جريمة الإخفاء مع علمه بأنها مملوكة للدولة لأن حاصل هذا القول مجردا هو اعتبار تلك الأشياء متحصلة من جناية ويكون إخفاؤها جنحة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين أو يورد في أسبابه ما يدلل به على توافر علم المطعون ضده بالظروف المشددة التي أحاطت بالجريمة التي تحصلت منها الأشياء المختلسة وهى الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 من قانون العقوبات فإنه يكون مشوبا بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 15/ 7/ 1964 بدائرة مركز إدفو محافظة أسوان: (أولا) المتهم الأول: رئيس بحارة الصندل 1615 التابع لشركة النيل للنقل المائي إحدى شركات المؤسسة العامة للنقل المائي الداخلي: اختلس كميات الأسمدة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والتي سلمتها إليه شركة الصناعات الكيمائية المصرية بسبب وظيفته لنقلها إلى أرمنت. (وثانيا) المتهمين الثاني والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة آنفة البيان بأن اتفقا معا على اختلاس الكميات المبينة بالمحضر وساهما في نقلها من الصندل وبيعها للمتهمين الرابع والخامس فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (وثالثا). المتهمين الرابع (المطعون ضده) والخامس: أخفيا كمية الأسمدة المبينة بالمحضر المتحصلة من الجناية سالفة البيان مع علمهما بذلك وبظروف هذه الجريمة. وطلبت معاقبتهم بالمواد 40/ 2 – 3 و41 و44 و111/ 6 و112/ 1 و118 و119 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا في 17/ 11/ 1965 عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأربعة الأول (أولا) بمعاقبة الثلاثة الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبعزلهم وإلزامهم برد السماد موضوع الجريمة وبتغريم كل منهم خمسمائة جنية (وثانيا) بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبغرامة خمسمائة جنيه وبإلزامه برد السماد موضوع الجريمة. (وثالثا) ببراءة المتهم الأخير مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه، أنه إذا دان المطعون ضده بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس وطبق في حقه المادة 44/ 1 – 2 مكرر من قانون العقوبات قد شابه القصور، وذلك بأنه لم يثبت علمه بظروف جناية الاختلاس التي تخلفت عنها الأشياء موضوع جريمة الإخفاء, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى ضد كل من حجاجي جاد الرب بخيت وعلي جاد الرب بخيت وحازم علي الجيالي وجمعه عفيفي محمد وعبد العاطي عفيفي لأنهم (أولا) المتهم الأول: رئيس بحارة الصندل 1615 التابع لشركة النيل للنقل المائي إحدى شركات المؤسسة العامة للنقل المائي الداخلي – اختلس كميات الأسمدة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والتي سلمتها إليه شركة الصناعات الكيمائية المصرية بسبب وظيفته لنقلها إلى أرمنت. (ثانيا) المتهمان الثاني والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة آنفة البيان بأن اتفقا معه على اختلاس الكميات المبينة بالمحضر وساهما في نقها من الصندل وبيعها للمتهمين الرابع والخامس فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثا) المتهمان الرابع والخامس: أخفيا كمية الأسمدة المبينة بالمحضر المتحصلة من الجناية سالفة البيان مع علمهما بذلك وبظروف هذه الجريمة. وطلبت معاقبتهم بالمواد 40/ 2 – 3 و41 و44 و111/ 6 و112/ 1 و118 و119 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات دانت المتهمين الأربعة الأول عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبة الثلاثة الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبمعاقبة الرابع (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه وإلزامهم برد السماد موضوع الجريمة وببراءة المتهم الخامس. وحصل الحكم واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم الأول بوصف كونه رئيسا لأحد الصنادل التابعة لشركة النيل للنقل المائي إحدى شركات المؤسسة العامة للنقل المائي الداخلي استلم كمية من الأسمدة لشركة الصناعات الكيمائية المصرية لنقلها إلى بنك التسليف الزراعي التعاوني بأرمنت فاختلسها واشترك معه في ارتكاب هذه الجريمة المتهمان الثاني والثالث البحاران بالصندل ذاته وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة على بيع كميات من هذه الأسمدة إلى المتهم الرابع (المطعون ضده) الذي استلمها ونقلها إلى منزله وأخفاها به مع علمه بأن تلك الأسمدة لا تباع إلا في بنك التسليف الزراعي التعاوني. وأورد الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة لديه في حق المتهمين والمطعون ضده ومن بينها اعتراف هذا الأخير بواقعة شراء الأسمدة ونقلها ووضعها في منزله، وبعد أن انتهى ثبوت جناية الاختلاس والاشتراك فيها في حق المتهمين الثلاثة الأول – عرض إلى تهمة جناية الإخفاء المسندة إلى المطعون ضده وأثبتها في حقه في قوله: "إن الثابت من أقوال الطاعن اعترافه بواقعة شرائه ومن العلم الثابت في حقه من أنه يعلم علم اليقين أن الأسمدة التي اشتراها ملك للحكومة وأنها بثمن يقل عن الثمن المحدد لها ومن عدم تعبئتها في الأجولة المعدة لها – مما ترى معه المحكمة أن أركان جريمة الإخفاء متوفرة قبله وحق عليه العقاب" وما أورده الحكم من ذلك لا يكفي لتعيين الجناية التي تخلفت عنها الأسمدة موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين الذي هو مناط العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات، ولا يكفي في هذا الصدد مطلق القول بأن المتهم اشترى الأشياء موضوع جريمة الإخفاء مع علمه بأنها مملوكة للدولة لأن حاصل هذا القول مجردا هو اعتبار تلك الأشياء متحصلة من جناية ويكون إخفاؤها جنحة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين أو يورد أسبابه ما يدلل به على توافر علم المطعون ضده الظروف المشددة التي أحاطت بالجريمة التي تحصلت منها الأسمدة المختلسة وهى الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات