الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1302 لسنة 36 ق – جلسة 28 /11 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 17 صـ 1159

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.


الطعن رقم 1302 لسنة 36 القضائية

حكم. "التوقيع عليه". بطلان.
إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقة. أثره: بطلان الحكم.
من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه، إذ ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها. ولما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصحيفة الأخيرة المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه، فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 فبراير سنة 1964 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: ضرب عمدا محمد صالح قنديل فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى الموت. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1965 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان لخلوه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصحيفة الأخيرة المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه إذ ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة لمنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات