الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1210 لسنة 36 ق – جلسة 31 /10 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 17 – صـ 1027

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.


الطعن رقم 1210 لسنة 36 القضائية

(أ, ب) شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها".
(أ) جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. تمامها: بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب – أيا كانت صفته – له في التداول.
(ب) سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. توافره: بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره. افتراض هذا العلم في حق الساحب. عليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك. لا محل لإعفاء الوكيل في السحب من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص، إلا إذا أقام الدليل على انتفاء علمه بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته.
1- جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب – أيا كانت صفته – له في التداول.
2- سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو أمر مفروض في حق الساحب إذ عليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك، ولا محل لإعفاء الوكيل في السحب من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص، لأن طبيعة العمل الصادرة بشأنه الوكالة – وهو إصدار الشيك – يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد، الذي يأمر بالسحب عليه، فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول. ولا يغني في ذلك – إثباتا لحسن نيته – مجرد اعتقاد الوكيل في وجود رصيد لموكله لدى البنك المسحوب عليه أو كفاية هذا الرصيد للوفاء بقيمة الشيك، بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على انتفاء علمه بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 فبراير سنة 1964 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية لفوزية محمد حسان شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1964 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 ج لوقف التنفيذ. عارض المتهم, وقضى في المعارضة بتاريخ 28 فبراير سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 9 مايو سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع بحسن نيته وبانتفاء القصد الجنائي لديه إذ حرر الشيك بصفته صرافا لدى أحد سماسرة الأوراق المالية على أحد الشيكات الخاصة بمخدومه تنفيذا لأمره ليصرف من رصيده وهو العالم به وفاء لدين عليه مع وثوق الطاعن في قدرة هذا الرصيد على الوفاء بقيمة الشيك لما أوجبه القانون مع أن يكون لدى السمسار رأس مال نقدي لتمويل معاملاته وحماية المتعاملين معه، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ودانت الطاعن عن جريمة لم يكن فيها إلا مسخرا للمسئول عنها وهو السمسار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها عرض لدفاع الطاعن وفنده في قوله "وحيث إن المتهم اعترف بتوقيعه على الشيك موضوع الجريمة إلا أنه قرر بعدم التزامه به لأنه وقع عليه بوصف كونه موظفا لدى محسن قنديل إذا فالأمر مرجعه أساس الالتزام الوارد به أي سببه. وحيث إن المراد بالسبب في الشيك هو أساس الالتزام الوارد به أي العلاقات القانونية التي من أجلها حرر الساحب الشيك لمصلحة المستفيد. والقاعدة أنه يتعين حتى تجوز المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة المدنية أن يكون سبب الالتزام فيه مشروعا، فإن اتسم بعدم المشروعية أو كان لا سبب له كان مصير الدعوى الرفض. ومتى كان الأمر كذلك من الناحية المدنية، فإن هذا لا يؤثر في إمكان المساءلة الجنائية ما دام غرض المشرع من التجريم هو حماية التعامل بالشيكات على أساس أن الشيك يعتبر أداة وفاء تحل محل النقود في الدفع، ويتعين العقاب عند عدم وجود مقابل وفاء كاف وقابل للسحب أو غير ذلك من صور التجريم". وما أورده الحكم يتفق وصحيح القانون، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك، ولا محل لإعفاء الوكيل في السحب من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص لأن طبيعة العمل الصادرة بشأنه الوكالة – وهو إصدار الشيك – يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تتحقق بفعله وحده اطلاقه في التداول ولا يغني في ذلك – إثباتا لحسن نيته – مجرد اعتقاد الوكيل في وجود رصيد لموكله لدى البنك المسحوب عليه أو كفاية هذا الرصيد للوفاء بقيمة الشيك بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على انتفاء علمه بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن إنما أقام دفاعه على أنه لم يصدر الشيك لحسابه بل أصدره لحساب مخدومه وذلك دون أن يجحد علمه بعدم وجود مقابل وفاء للشيك قابل للسحب في تاريخ إصداره، أو يقدم دليلا يقطع في انتفاء هذا العلم. وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان أداة مسخرة للسمسار في التوقيع على الشيك نيابة عنه مردود بأن جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب – أيا كانت صفته – له في التداول. وإذ ما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه أصدر الشيك موضوع الدعوى متضمنا البيانات التي تجعله أداة وفاء وأطلقه في التداول بتسليمه إلى المجني عليها مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب مما تتوافر به أركان الجريمة التي دانه بها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات