قاعدة رقم الطعن رقم 25 لسنة 15 قضائية “دستورية” – جلسة 06 /01 /1996
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 345
جلسة 6 يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد عبد القادر عبد الله – أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور/ نجيب جما الدين علما – المفوض، وحضور السيد/ حمدى أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 25 لسنة 15 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "انقطاع سير الخصومة".
انقطاع سير الخصومة عملاً بالمادة 130 مرافعات.
إن الثابت من الأوراق أن المدعى أحمد عيد حسين قد توفى إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى
بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بنص المادة 130
من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الإجراءات
بتاريخ 11 من يوليو سنة 1993 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136
لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر، وذلك فى فقرتها الافتتاحية لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الثابت من الاوراق أن المدعى أحمد عيد حسين قد توفى إلى رحمة الله ولم تتهيأ
الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بنص المادة
130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
