الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 28 لسنة 16 قضائية “دستورية” – جلسة 02 /12 /1995 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 295

جلسة 2 ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله – أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى – المفوض، وحضور السيد/ أحمد عطية أحمد منسى – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 28 لسنة 16 قضائية "دستورية"

– دعوى دستورية "ترك الخصومة".
سريان قواعد قانون المرافعات المنظمة لترك الخصومة على الدعاوى الدستورية، وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها وتخل عن كافة اجراءاتها، ويترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، بما مؤداه وجوب إحالة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه الخصومة.


الإجراءات

بتاريخ 7 أغسطس سنة 1994 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم سريان نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على حالات التنازل عن المنشآت الطبية لزملاء المهنة الواحدة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشئات الطبية.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أصلياً وآخر تكميليا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها وتخل عن كافة اجراءاتها، ويترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، بما مؤداه وجوب إحالة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه الخصومة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى الخصومة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات