نقض مدني – الطعن رقم 25 لسنة 54 ق – أحوال شخصية – جلسة 25 /12 /1984
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 35 – صـ 2211
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جلال الدين أنسى، هاشم محمد قراعه نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكرى وحسين محمد حسن.
الطعن رقم 25 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال شخصية "إجراءات". دعوى. حكم. استئناف.
1 – الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف، خضوعها لقواعد لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية. وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات بخصوصها فيما لم ترد بشأنه قواعد
خاصة فى اللائحة المادة من القانون 462 لسنة 1955.
2 – خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قواعد خاصة بغياب الخصوم فى غير الجلسة المحددة
بورقة الاستئناف, أثره, وجوب الحكم فى الاستئناف عند تغيب الخصوم متى تهيأ الاستئناف
للفصل فيه إعمالاًًًًً للمادة 82 مرافعات.
نقض "نعى مجهل".
عدم بيان الطاعن لما يعيبه على الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه
وأثر ذلك فى قضائه. نعى مجهل. غير مقبول.
1 – مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع وإن استبقى الإجراءات
المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل
إلغاء هذه المحاكم والواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون
رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات
فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة.
2 – وإذا كانت هذه اللائحة وإذ رتبت بمقتضى المادتين 316 و319 على عدم حضور المستأنف
بالجلسة المحددة بورقة استئنافه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا أنها لم تتضمن قواعد
خاصة بغياب الخصوم فى غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات
فى هذا الخصوص لما كان ذلك وكانت المادة 240 من قانون المرافعات تنص على أن "تسرى على
الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو
الأحكام ما لم يقصد القانون غير ذلك" وكان النص فى المادة 82 من هذا القانون…. مفاده
– وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا
تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم
فيها وإلا قررت شطبها وتكون الدعوى كذلك إذا أدلى الخصوم بأقوالهم وحددوا طلباتهم وأوضحوا
دفاعهم.
3 – لما كان الطاعن لم يبين ماهية ما يعزوه إلى الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون
والخطأ فى تطبيقه وموضوع هذا العيب منه وأثره فى قضائه فإن النعى بها يكون مجهلاًًًًً
غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون
عليها اقامت الدعوى رقم 73 سنة 1981 كلى أحوال شخصية دمياط ضد الطاعن للحكم
بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحا لدعواها أنه تزوجها بصحيح العقد الشرعى فى 16/ 9/
1977 ولم يدخل بها، وامتنع عن إعداد مسكن الزوجية وأمسك عن الإنفاق عليها وهجرها وساومها
على مال مقابل طلاقها. وإذ تضررت من كل ذلك بما لا يستطاع معه دوام العشره بينهما وتخشى
على نفسها الفتنة، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت
شهود الطرفين حكمت فى 25/ 12/ 1982 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف
الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 18 لسنة
82 ق، وفى 7/ 2/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة
فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها مها على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقول أنه لم يحضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة
4/ 1/ 1984 كما لم تحضر المطعون عليها ولم تطلب الحكم بشيء مما كان يتعين معه شطب الاستئناف
دون الحكم فى موضوعه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ
نصت على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءت المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية
والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. أو المجالس الملية عدا الاحوال التى وردت
بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها"
فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف
محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة فى لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام
قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة.
وإذ كانت هذه اللائحة وإن رتبت بمقتضى المادتين 316 و319 منها على عدم حضور المستأنف
بالجلسة المحددة بورقة استئنافية اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا أنها لم تتضمن قواعد
خاصة بغياب الخصوم فى غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص.
لما كان ذلك وكانت المادة 230 من قانون المرافعات تنص على أن "تسرى على الاستئناف القواعد
المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم يقصد
القانون بغير ذلك" وكان النص فى المادة 82 من هذا القانون على أنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها……."
مفاده – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اورد بهذا النص قاعدة مستحدثة
مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت
صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها وتكون الدعوى كذلك إذا أدلى الخصوم بأقوالهم وحددوا
طلباتهم وأوضحوا دفاعهم، وكان الثابت من محاضر الجلسات الاستئنافية أن الطاعن (المستأنف)
حضر الجلسة الأولى وعدة جلسات تالية وحدد طلباته وأوضح دفاعه وقدمت المستأنف عليها
مذكرة بأقوالهم كما أبدت النيابة طلباتها وأصبحت الدعوى بهذه المثابة صالحة للحكم فيها،
فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الاستئناف رغم عدم حضور الطاعن بجلسة 4/ 1/ 1984 لا
يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويكون النعى على غير اساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان وذلك على سند من
قوله بأن النيابة لم تبد الرأى بمذكرة طبقاًًًًًًًًًً للقانون.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح، ذلك أن الثابت بالأوراق أن النيابة أودعت ملف الاستئناف
مذكرة مؤرخة 14/ 10/ 1984 طلبت فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وأورد الحكم
المطعون فيه ذلك فى مدوناته مما يكون معه النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن اقتصر فى بيان باقى أسباب الطعن على قوله أن الحكم المطعون فيه اخطأ
فى تطبيق القانون وتأويله وأن الأحكام تصدر طبقاًًًًً للمدون فى اللائحة الشرعية ولأرجح
الأقوال من مذهب أبى حنيفة النعمان ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية
وأن الاسباب التى بنى عليها الحكم فيها مخالفة لصحيح القانون وخطأ فى تطبيقه.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يبين فى هذه الأسباب ماهية ما يعزوه إلى الحكم المطعون
فيه من مخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه وموضع هذا العيب منه وأثره فى قضائه فإن النعى بها يكون مجهلاًًًًً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
