قاعدة رقم الطعن رقم 21 لسنة 17 قضائية “دستورية” – جلسة 21 /10 /1995
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 219
جلسة 21 أكتوبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله – أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – المفوض، وحضور السيد/ حمدى أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 21 لسنة 17 قضائية "دستورية"
– دعوى دستورية "عدم قبول".
عدم قبول الدعوى الدستورية لسابقة الحكم – فى دعوى مماثلة – برفض المطاعن الموضوعية
على ذات النص التشريعى المطعون فيه.
إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه تعارضه ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تقرر المتعة
للزوجة غير المدخول بها، ومن مخالفته للمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادئ
هذه الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع.
إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية النص المطعون
فيه ذاته، وأصدرت فى شأنه حكمها فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية، منتهية إلى
موافقة هذا النص لأحكام الدستور، وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية فى الخامس من
يونيو سنة 1993. ومن ثم تكون الخصومة الدستورية – وهى عينية بطبيعتها – بشأن المسألة
آنفة البيان قد انحسمت قانونا، فلا رجعة إليها.
الإجراءات
بتاريخ الأول من إبريل سنة 1995 أوع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة
الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم "أصلياً" بعدم قبول الدعوى واحتياطياً"
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
عليها الاولى كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 438 لسنة 1994 أحوال شخصية جنوب الجيزة
"نفس" طالبة الحكم لها قبله بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات على سند من أنها كانت زوجة
له بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنه فى 10 من يوليو سنة 1994
طلقها بدون رضاها وبلا سبب من قبلها. واثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية
نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. وبجلسة 2 من يناير سنة 1995 قضت محكمة
الموضوع بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية وذلك لمدة ثلاثة أشهر،
فأقام المدعى الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه تعارضه ومبادئ الشريعة الاسلامية التى تقرر
المتعة للزوجة غير المدخول بها، ومن مخالفته للمادة الثانية من الدستور التى تنص على
أن مبادئ هذه الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية النص
المطعون فيه ذاته، وأصدرت فى شأنه حكمها فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية، منتهية
إلى موافقة هذا النص لأحكام الدستور، وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية فى الخامس
من يونيو سنة 1993. ومن ثم تكون الخصومة الدستورية – وهى عينية بطبيعتها – بشأن المسألة
آنفة البيان قد انحسمت قانونا، فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
