الطعن رقم 100 لسنة 51 ق – جلسة 16 /12 /1984
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 35 – صـ 2106
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد السلام خطاب، محمد لطفى السيد، محمد لبيب الخضرى وعبد الله حنفى.
الطعن رقم 100 لسنة 51 القضائية
ملكية "الملكية الخاصة بالدولة". اختصاص.
اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون 100 لسنة 1964 اختصاصها بالفصل
فى النزاع حول ملكية الأرض الصحراوية أو أى تصرف واقع عليها. مناطه. وقوعها فى المناطق
المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين. لا فرق بين أن تكون مزروعة أو غير مزروعة،
عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة.
1 – النص فى المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه
فى ظل أحكامه قبل صدور القانون 143 لسنة 1981 – بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة
ملكية خاصة والتصرف فيها على أن "تنقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما
يأتي: ( أ ) الاراضى الزراعية وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة
خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر
وهى الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف
عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه. (ب) الأراضى البور وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة
داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين. (جـ)
الأراضى الصحراوية وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة
الكيلو مترين المشار إليهما فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة
أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة.
2 – النص فى المادة 39 من ذات القانون على أن "تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى لجان قضائية تكون كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل وعضوية
قاض يختارهما وزير العدل، ونائب من مجلس الدولة يختاره المجلس والنص فى المادة 40 منه
على أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة بالفصل فى المسائل الآتية:
1- المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها ببيعها وفقاًًًًً
لأحكام هذا القانون. 2 – الاعتراضات التى ترفع إليها فى شأن نزع الملكية والاستيلاء
المؤقت عدا ما يتعلق بتقدير التعويض. 3 – المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق العينية
السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958" يدل على أن مناط اختصاص اللجان
القضائية المشار إليها فى المادة 39 سالفة الذكر بالفصل حين النزاع فى ملكية الأراضى الصحراوية أو فى
أى تصرف من التصرفات القانونية الواقعة عليها أن تكون تلك الأراضى واقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين ولا يحد من اختصاصها
بنظرها كون تلك الأراضى مزروعة أو غير مزروعة وسواء كانت مقاما عليها منشآت ثابتة
أو غير ثابتة من عدمه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر……. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن بصفته ممثلاًًًًً لتركه والده أقام الدعوى 2878 سنة 1978 مدنى كلى الزقازيق
على المطعون ضده والسيد وزير الحربية، طالباًًًًً الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 14 س
2 ط 3 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وكف منازعتهما له. وقال بياناًًًًً لها أنه
بصفته يمتلك هذا القدر ضمن مساحة أكبر بموجب عقد مسجل مقترنا بوضع اليد هو وسلفه
من قبله لمدة تزيد عن السبعين عاما ويقومون بزراعتها إلى أن نازعه فيها المطعون
ضده، ووضعت وزارة الحربية اليد عليها لأغراض حربية فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.
ندبت المحكمة خبيراًًًًً، وبعد أن أودع الخبير تقديره حكمت بتاريخ 15/ 1/ 1980 للطاعن
بطلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 124 سنة 23 ق مأمورية الزقازيق
وبتاريخ 9/ 12/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة
ولائياًًًًً نظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة. طعن الطاعن فى هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وعرض الطعن على
هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان
ذلك يقول، إن الحكم أقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياًًًًً بنظر الدعوى
واختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادتين 39، 40 من القانون 100 سنة 1964
بالفصل فيها باعتبار أن أرض النزاع من الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة فى حين أنها
أرض زراعية وتدخل فى زمام القرية ومملوكة لصفته بالعقد المسجل وبوضع اليد المدة الطويلة
المكسبة للملكية ولا تندرج ضمن الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنصوص عليها
فى المادتين الأولى والثانية من القانون سالف الذكر وتختص بالتالى المحاكم العادية
بنظر النزاع بشأنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله. وذلك أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 100 سنة
1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظل أحكامه قبل صدور القانون 143 سنة 1981 – بتنظيم
تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن "تنقسم الأراضى المملوكة
للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتي: – الأراضى الزراعية وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام
والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل
وكذلك أراضى طرح النهر وهى الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعيه التى يحولها
النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه. ب – الأراضى البور. وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج الزمام إلى
مسافة كيلو مترين. جـ – الأراضى الصحراوية وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة
خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليهما فى البندين السابقين سواء أكانت
مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة. والنص
فى المادة 39 من ذات القانون على أن تشكل بقرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى لجان قضائية تكون كل منهما برئاسة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل وعضوية قاض يختارهما
وزير العدل، ونائب من مجلس الدولة يختاره المجلس والنص فى المادة 40 منه على أن "تختص
اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة بالفصل فى المسائل الآتية: 1 – المنازعات
المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها ببيعها وفقاًًًًً لأحكام
هذا القانون. 2 – الاعتراضات التى ترفع إليها فى شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت
عدا ما يتعلق بتقدير التعويض. 3 – المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق العينية السابقة
على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 "يدل على أن مناط اختصاص اللجان القضائية
المشار إليها فى المادة 39 سالفة الذكر بالفصل حين النزاع فى ملكية الأراضى الصحراوية
أو فى أى تصرف من التصرفات القانونية الواقعة عليها أن تكون تلك الأراضى واقعة فى المناطق
المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين ولا يحد من اختصاصها بنظرها كون تلك الأراضى مزروعه أو غير مزروعة وسواء كانت مقاماًًًًً عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة من عدمه
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم اختصاصه
ولائيا بنظر الدعوى على مجرد القول بأن البين من تقرير الخبير أن أرض النزاع لا
يدل مظهرها على استغلالها فى الزراعة بل أنها كبقية الأراضى الصحراوية الموجودة فى المنطقة وحجب بذلك نفسه عن بحث موقع الأرض من حد الزمام وخروجها عنه بمسافة الكيلو
مترين من عدمه للتصرف على وضعها بكونها أرضاًًًًًًًًًًًًًًً صحراوية أو لا باعتباره
وحده مناط اختصاص تلك اللجان وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون أدى به إلى القصور
فى التسبيب بما يوجب نفضه، على أن يكون مع النقض الاحالة.
