الطعن رقم 13 لسنة 48 ق – جلسة 23 /12 /1978
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 29 – صـ 2003
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عدلى مصطفى بغدادى وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صلاح الدين زغو، إبراهيم على صالح، محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى اسماعيل.
الطعن رقم 13 لسنة 48 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "عبء الإثبات".
طلب إخلاء المسكن لوفاة المستأجر. تمسك ابنتها بإقامتها فى العين حتى تاريخ الوفاة:
نفى ذلك. وقوع عبء اثباته على عاتق المؤجر.
طلب إخلاء المسكن لوفاة المستأجرة. استخلاص الحكم ثبوت إقامة ابنتها بالعين منذ
بدء العلاقة الإيجارية حتى الوفاة. اعتباره أن مصاحبتها لزوجها فى عمله بالخارج لا
يعد تخلياً عن الإقامة بالعين. لا خطأ.
1- المقرر فى قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه، ولما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على سند
من القول بأن المطعون عليها تركت الإقامة مع والدتها بعين النزاع بعد زواجها وأقامت
مع زوجها بالأردن فى حين أنكرت المطعون عليها ذلك تمسكاً منها بالاستمرار فى الإقامة
فى عين النزاع قبل الزواج وبعده وعدم تخليها عن الإقامة فيها حتى الآن، فإن المطعون
عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت أصلاً فلا تكلف إثباته، ولا يقدح فى ذلك إبداءها
الاستعداد لإثبات تلك الإقامة لأن الحكم المطعون فيه وقد وجد فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته لا يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ملزماً بإجابته طلب الإحالة
إلى التحقيق.
2- مؤدى نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969، عدم انتهاء عقد إيجار المسكن عند وفاة
المستأجر وبقائه ساريا لصالح أولاده ما داموا مقيمين بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة،
ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص من عناصر الدعوى استخلاصا سائغا اقامة
المطعون عليها بعين النزاع مع والدتها منذ بدء العلاقة الإيجارية وحتى تاريخ وفاتها
وعدم اعتبار مصاحبة المطعون عليها لزوجها فى مقر عمله بالأردن مدة عمله المحدودة تخلياً
منها عن اقامتها بتلك العين، وهذه النتيجة التى انتهى إليها الحكم هى التى يؤدى إليها
تطبيق نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين
أقاموا الدعوى رقم 3560 سنة 1976 مدنى كلى الإسكندرية ضد المطعون عليها للحكم بانتهاء
عقد الإيجار المؤرخ 27/ 10/ 1937 وإخلاء الشقة المبينه بصحيفة الدعوى استنادا إلى
وفاة المستأجرة وهى والدة المطعون عليها بتاريخ 24/ 2/ 1972 وعدم إقامة أحد بالشقة
عند وفاتها، قضت المحكمة للطاعنين بطلباتهم. استأنفت المطعون عليها الحكم بالاستئناف
رقم 317 سنة 33 ق الإسكندرية وبتاريخ 14/ 1/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدعوى طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأى برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون إن المطعون عليها لم تقدم دليلاً على
أنها كانت مقيمة بعين النزاع بعد زواجها سنة 1964 وطلبت فى مذكرتها أمام محكمة الدرجة
الأولى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الإقامة ورغم ذلك فقد اعتبرها الحكم المطعون
فيه مقيمة بعين النزاع دون دليل أو تسليم من الطاعنين مما يعيبه بمخالفة نص المادة
الأولى من قانون الإثبات وأن تقصى بأن البينة على من ادعى.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن المقرر فى قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلا لا
يكلف بإثباته أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه ولما كان الطاعنون
قد أقاموا دعواهم على سند من القول بأن المطعون عليها تركت الاقامة مع والدتها بعين
النزاع بعد زواجها وأقامت مع زوجها بالأردن فى حين أنكرت المطعون عليها ذلك تمسكاً
منها بالاستمرار فى الإقامة فى عين النزاع قبل الزواج وبعده وعدم تخليها عن الإقامة
فيها حتى الآن، فإن المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت أصلاً فلا تكلف إثباته
ولا يقدح فى ذلك إبداؤها الاستعداد لإثبات تلك الإقامة لأن الحكم المطعون فيه وقد وجد
فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته لا يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– ملزماً بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد
فى الاستدلال لمخالفته الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم نسب إليهم أنهم
لم ينالوا من قول المطعون عليها أنها أقامت بعين النزاع بعد زواجها فى سنة 1964 وحتى
سنة 1971 فى حين أن الثابت بمذكرتهم أمام محكمة الاستئناف أنهم أنكروا عليها تلك الإقامة
وقرروا أنها أقامت منذ زواجها فى سنة 1964 مع زوجها حيث يعمل بالأردن وأنها ظلت معه
حتى وفاة والدتها معها هناك وبذلك يكون الحكم قد نسب إليهم نقيض ما قالوا وإذ اعتمد
فى قضائه على ذلك فإنه يكون فاسد الاستدلال.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه لما كان ما ساقه الطاعنون فى مذكرتهم المقدمة لمحكمة
الاستئناف لجلسة 16/ 11/ 1977 تدليلاً على عدم إقامة المطعون عليها بعين النزاع منذ
زواجها يتحصل فى قولهم أنه لما كان "العقد المحدد المدة – عقد عمل زوج المطعون عليها
– قد تجدد تلقائياً منذ تاريخ التحاق زوج المستأنفة بالعمل بالأردن سنة 1964 حتى الآن
أو فى أحسن الفروض تجدد منذ سنة 1971 حتى الآن فإن الزوج يكون قد أقام بالأردن سبع
سنين وأقامت زوجته المستأنفة معه بالأردن طوال هذه الفترة فتكون إقامتها العادية بالأردن
ولا يمكن لا فى المنطق ولا فى القانون اعتبار هذه الإقامة المستطيلة إقامة عارضة" وكان
الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله "…… وأنه لما كان المستأنفة ظلت
بعين النزاع عند زواجها منذ سنة 1964 وحتى سنة 1971 ولم يدل المستأنف عليهم أيضاً من
ذلك فإن إلحاقها لرعاية زوجها عندما حصل على عقد عمل بدولة الأردن شأنه فى ذلك المعار
للعمل بالخارج لفترة محددة ولو استطالت وشأن المنتدب للعمل بالخارج كرجال السفارات
والقنصليات المصرية لا يعتبر تخلياً عن العين المؤجرة ذلك أنها لا تقيم هناك على وجه
الاستقرار بل لمدة عمل زوجها المحددة وفق الشهادة المقدمة منها…….. ولو قيل بغير
ذلك لأصبح لكل مؤجر حق إخلاء كل مستأجر حصل على عقد عمل أو ندب للعمل بدوله أجنبية
بمقولة أن له محل إقامة بالخارج فترة عمله……." وكان مؤدى ذلك أن المحكمة قد أطرحت
فى حدود سلطتها التقديرية ما ادعاه الطاعنون بغير دليل من تخلى المطعون عليها عن العين
المؤجرة منذ زواجها، وكان ما حصله الحكم له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة
التى انتهى إليها فإن النعى عليه بمخالفة الثابت فى الأوراق الذى أدى إلى الفساد فى الاستدلال يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ
فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم بنى قضاءه على فكرة النيابة فى عقد الإيجار
فاعتبر المطعون عليها مستأجرة أصلية لعين النزاع على تقدير أن والدتها قد نابت عنها
عند تحرير العقد وانتهى إلى أن تغيب المطعون عليها عن البلاد فترات طالت أو قصرت لا
ينهى عقد الإيجار فى حين أن فكرة النيابة هذه خاطئة قانوناً لمخالفتها لقاعدة نسبية
العقود ولأنه لا نيابة بغير تصريح بها وأن صحيح القانون كان يقضى بتطبيق نص المادة
21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهو نص واضح لا يحتمل تأويلاً يستلزم لانتفاع ذوى القربى
بحق امتداد عقد الإيجار إقامتهم بالمسكن مع المستأجر، وإذ كانت المطعون عليها مقيمة
فى كنف زوجها بالأردن منذ فترة سابقة على سنة 1971 واستمرت مقيمة بتلك البلاد حتى الآن
ولم تكن مقيمة مع والدتها فى عين النزاع عند وفاتها فإن مد عقد الإيجار إليها يكون
على خلاف القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه
"مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة
المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون
معه حتى الوفاة أو الترك…" يدل على عدم انتهاء عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر
وبقائه سارياً لصالح أولاده ما داموا مقيمين بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة، ولما
كان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص من عناصر الدعوى – كما سلف البيان عند الرد على
الوجه الثانى من السبب الثانى – استخلاصاً سائغاً إقامة المطعون عليها بعين النزاع
مع والدتها منذ بدء العلاقة الإيجارية وحتى تاريخ وفاتها وعدم اعتبار مصاحبة المطعون
عليها لزوجها فى مقر عمله بالأردن مدة عمله المحددة تخليا منها عن إقامتها بتلك العين،
وكانت هذه النتيجة التى انتهى إليها الحكم هى التى يؤدى إليها تطبيق نص المادة 21 من
القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف البيان – وكان الخطأ فى القانون الذى يعيب الحكم ويؤدى إلى نقضه هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها،
وكان السند القانونى الذى أورده الحكم وهو اعتبار المطعون عليها مستأجرة أصلية أخذا
بفكره النيابة فى عقد الإيجار – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يؤثر فى قضائه برفض الدعوى،
فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير منتج.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.
