الطعن رقم 920 لسنة 45 ق – جلسة 18 /12 /1978
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 29 – صـ 1947
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة. مصطفى الفقى وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى، محمود حسن حسين، د/ سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
الطعن رقم 920 لسنة 45 القضائية
نقض.
طلب نقض الحكم الاستئنافى والحكم الابتدائي. عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الابتدائي.
للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بالنظام العام.
طعن "سريان ميعاد الطعن".
حضور الخصم أمام المحكمة الابتدائية بجلسات سابقة على الحكم الصادر بندب خبير. بدء
سريان ميعاد الطعن فى الحكم المنهى للخصومة من تاريخ صدوره لا من تاريخ إعلانه. م 213
مرافعات.
1- الطعن بالنقض فى الحكم الابتدائى غير جائز ذلك أن المادتين 248 – 249 من قانون المرافعات
قصرتا الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وأى حكم انتهائى – أياً
كانت المحكمة التى أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم
وحاز قوة الأمر المقضى ومن ثم فإن الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية كمحكمة
أول درجة لا يجوز أن تكون محلاً للطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن فى الأحكام
الصادرة من محكمة الاستئناف؛ لما كان ذلك وإذ كان الحكم الابتدائى موضوع الشق الأول
من هذا الطعن – طعن فيه باستئناف قضى فيه بسقوط حق الطاعن فيه – فإن الطعن عليه بالنقض
يكون غير جائز ويتعين على هذه المحكمة القضاء بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
2- مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن
فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض
المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ
اعلانها وقد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل
العام. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية فى بعض
الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير وإنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى، فإن
الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيسا
على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التى اوردتها المادة
213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن
المطعون ضده الثانى أقام الدعوى رقم 262 سنة 1963 تجارى كلى القاهرة على الطاعنة طالباً
إلزامها بأن تدفع له مبلغ 2389 جنيهاً و725 مليماً وأقام المطعون ضده الأول الدعوى
رقم 205 لسنة 1971 تجارى كلى شمال القاهرة على الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم
بإلزامهما متضامين بأن يدفعا له مبلغ 3000 جنيه واستند كل من المطعون ضدهما الأولين
فى دعواه إلى أن هيئة السكك الحديد المطعون ضدها الثالثة أسندت إلى الطاعنة مقاولة
تركيب كوبرى بركة السبع فقامت بإسنادها من باطنها إلى المطعون ضده الثانى الذى أسندها
بدوره إلى المطعون ضده الأول وإذ فسخت الطاعنة عقدها من المطعون ضده الثانى وسحبت المقاولة
واسندتها إلى الغير فقد لحق المطعون ضدهما الأولين أضراراً قدراها بالمبلغين سالفى الذكر وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط قضت بندب خبير لتحديد المسئولية وبعد
أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى 31/ 1/ 1973 أولاً فى الدعوى
رقم 262 سنة 1963 تجارى كلى القاهرة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الثانى مبلغ
742 جنيها و150 مليماً وثانياً وفى الدعوى رقم 1205 سنة 1971 تجارى كلى شمال القاهرة
بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 1220 ج. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم 180/ 91 ق بتاريخ 31/ 5/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بسقوط حق الطاعنة
فى الاستئناف. فطعنت فى هذا الحكم والحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 31/ 1/ 1973 بطريق
النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الطعن بالنقض فى الحكم الابتدائى الصادر فى 31/ 1/ 1973 للسببين الثانى والثالث فإنه غير جائز ذلك أن المادتين 248 – 249 من قانون المرافعات قصرتا الطعن بالنقض
على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وأى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته
فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
ومن ثم فإن الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة لا يجوز أن تكون
محلاً للطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف
– لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى موضوع الشق الأول من هذا الطعن قد طعن فيه باستئناف
قضى فيه بسقوط حق الطاعنة فيه فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز ويتعين على هذه
المحكمة القضاء بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ 31/ 5/ 1975 استوفى أوضاعه
الشكلية.
وحيث إن الطعن فى الحكم الاستئنافى أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب من ثلاثة وجوه حاصل الوجهين الأولين
منها أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن حجز الدعوى للحكم وصدور الحكم فى الجلسة
المحددة للنطق به بإعادتها للمرافعة أو بندب خبير فيها يقطع تسلسل الجلسات فإذا تخلف
الخصم عن حضور الجلسات التالية فإن ميعاد الطعن بالاستئناف لا يسرى إلا من تاريخ إعلانه
بالحكم المنهى للخصومة فى الدعوى وقد أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة إن
إعادة المأمورية إلى الخبير لا يعتبر وفقاً لسير الخصومة وأن تأجيل الدعوى لجلسات أخرى
مهما تعددت لكى يقدم الخبير تقريره لا يعتبر انقطاعاً لتسلسل الجلسات وهذا الذى أورده
الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً على دفاعها فضلاً عن مخالفته للقانون ذلك أن المادة
213 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا انقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب لا
يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم إلا من تاريخ إعلانه ومن ذلك الحكم بإعادة الدعوى إلى المرافعة
أو بندب ذى خبرة ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر بأية جلسة من الجلسات
التى تحددت لنظر النزاع أمام المحكمة الابتدائية ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد أن قررت
المحكمة ندب خبير فى الدعوى فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف لا يبدأ إلا من تاريخ
إعلانها به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى بوجهيه مردود ذلك أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على
أن "يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ
هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف
عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف
المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد
وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث
سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو
فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته" يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام
من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم
علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ اعلانها وقد
أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام، ولما
كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمه الابتدائية بعض الجلسات السابقه
على قضائها بندب خبير وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه
إذ احتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيسا على أن الحكم بندب
خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات
يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب فى وجهيه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام
قضاءه على أن انقطاعاً لتسلس الجلسات لم يحدث تأسيساً على أن الطاعنة قد أعلنته بتاريخ
17/ 10/ 1972 للحضور لجلسة 1/ 11/ 1972 بعد أن قدم الخبير تقريره وأنها باشرت المأمورية
بعد إعادتها إلى الخبير بالحضور أمامه فى حين أن ما يعتد به فى حالة انقطاع تسلسل الجلسات
هو حضور الخصم الجلسات التالية أمام المحكمة أو تقديم مذكرة بدفاعه إليها وليس حضوره
أمام أى جهة أخرى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بنى الحكم على
دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج ولما كان الحكم المطعون فيه أجرى سريان ميعاد
استئناف الحكم الابتدائى من تاريخ صدوره. تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى
وتخلف الطاعنة عن حضور الجلسات التالية لصدوره لا يندرج ضمن الحالات التى استثناها
المشرع فى المادة 213 من قانون المرافعات وجعل فيها ميعاد الطعن فى الحكم لا يسرى إلا
من تاريخ إعلانه وكانت هذه الدعامه كافية لحمل قضائه فإن النعى على الدعامة الأخرى
التى أوردها الحكم يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
