قاعدة رقم الطعن رقم 20 لسنة 14 قضائية “دستورية” – جلسة 10 /07 /1995
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 97
جلسة 10 يوليو سنة 1995
برئاسة المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد عبد القادر عبد الله – أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – المفوض، وحضور السيد/ حمدى أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 20 لسنة 14 قضائية "دستورية"
– دعوى دستورية "ترك الخصومة".
سريان قواعد قانون المرافعات فى شأن ترك الخصومة على الدعاوى الدستورية، إعمالاً لما
قررته المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
– إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة بمقتضى توكيل يخوله
ذلك صراحة، وقبل الحاضر عن المدعى عليهما ذلك، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه
قانون المرافعات فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا
للمادة 28 من قانون المحكمة، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة
هو نزول من المدعى عنها وتخل عن كافة اجراءاتها، ويترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله
المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى
الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، بما مؤداه وجوب إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه
للخصومة.
الإجراءات
بتاريخ 22 يونيه سنة 1992 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها
قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية الفقرة
الخامسة من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 554
لسنة 1955 وما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة بمقتضى توكيل يخوله
ذلك صراحة، وقبل الحاضر عن المدعى عليهما ذلك، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه
قانون المرافعات فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقاً
للمادة 28 من قانون المحكمة، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة
هو نزول من المدعى عنها وتخل عن كافة اجراءاتها، ويترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله
المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى
الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، بما مؤداه وجوب اجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه
للخصومة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة.
