قاعدة رقم الطعن رقم 13 لسنة 10 قضائية “دستورية” – جلسة 10 /07 /1995
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 95
جلسة 10 يوليو سنة 1995
برئاسة المستشار/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن
نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين، وحضور السيد المستشار
الدكتور/ عادل عمر شريف – المفوض،
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 13 لسنة 10 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "انقطاع سير الخصومة".
وفاة المدعية قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها – انقطاع سير الخصومة فيها.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى بعد الحكم
فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بنص المادة 130 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية.
الإجراءات
بتاريخ الأول من مارس سنة 1988 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين 14 و15 من القانون رقم 598 لسنة 1953.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى بعد الحكم
فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملا بنص المادة من قانون
المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
