الطعن رقم 157 لسنة 43 ق – جلسة 14 /12 /1978
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 29 – صـ 1927
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولى، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى.
الطعن رقم 157 لسنة 43 القضائية
تقادم "التقادم المسقط". إثبات.
إدعاء الدائن بانقطاع التقادم باتفاق المدين معه على تأجيل الوفاة بالدين قبل انقضاء
مدة التقادم. وجوب التقيد فى إثباته بالقواعد العامة فى الإثبات بالبينة.
إن ادعاء الطاعن بأن المطعون عليهم اتفقوا معه على تأجيل الوفاء بالدين – ليصل من ذلك
إلى انقطاع التقادم بإقرار المدينين – إنما هو ادعاء بوجود تصرف قانونى قام بينه وبين
المطعون عليهم منطوياً على الاتفاق على تأجيل الوفاء بالدين، وإذ كان الدين يبلغ 1749
جنيه، 600 مليم، وكان الثابت من محضر جلسة … أن المطعون عليهم دفعوا بعدم جواز إثبات
ما ادعاه الطاعن فى هذا المحضر بشهادة الشهود، لأنه ادعاء بتصرف قانونى تجاوز قيمته
نصاب الاثبات بالبينة، فإنه لا يقبل منه قانوناً إثبات هذا التصرف بشهادة الشهود.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن طلب فى 15/ 11/ 1971 من رئيس محكمة سوهاج – الابتدائية استصدار أمر بإلزام
المطعون عليهما الأول والثانية من تركة مورثهما المرحوم…… والمطعون عليه الثالث
بصفته كفيلاً متضامناً بأن يؤدوا له مبلغ 1749 جنيه، 600 مليم، قولاً منه بأنه يداين
المورث فى هذا المبلغ بكفالة المطعون عليه الثالث تضامنيا بموجب سند مؤرخ 22/ 1/ 1953
يستحق السداد فى 22/ 1/ 1954 ومحال للطاعن من المرحوم……. فى 1/ 2/ 1953 ومؤشر عليه
بإمهال المدنيين فى السداد إلى 1/ 8/ 1957 امتنع القاضى عن إصدار الأمر وتحددت جلسة
لنظر الدعوى أمام المحكمة وقيدت برقم 1408 لسنة 1971 مدنى كلى سوهاج. وفى 22/ 2/ 1972
حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليهما الأول والثانية من تركة مورثهما المرحوم…….
والمطعون عليه الثالث بصفته كفيلاً متضامناً بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 1749 جنيه، 600
مليم استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) طالبين
القضاء بسقوط حق الطاعن فى المطالبة لمضى أكثر من خمس عشرة سنة واحتياطياً رد وبطلان
السند ورفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 44 لسنة 47 ق. وبتاريخ 14/ 12/ 1972 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن فى مطالبة المطعون عليهم لمضى أكثر من خمس
عشرة سنة. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأى برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون، وفى بيان ذلك يقول أنه أثناء نظر الاستئناف بجلسة 21/ 11/ 1972 قال رداً على
الدفع بالتقادم أنه كان قد استجاب إلى طلب المطعون عليهم إمهالهم فى الوفاء بالدين
حتى يوم 1/ 8/ 1957 وأشر بذلك على ظهر السند فى 29/ 7/ 1957 م إلا أن كاتب الجلسة أثبت
خطأ فى المحضر أن الطاعن قال إن المطعون عليهم سددوا جزءا من الدين فى 26/ 7/ 1957
– وواقع الأمر أن الطاعن قرر أن التأشير بإعطاء مهلة للوفاء على ظهر السند إنما هو
واقعة مادية تثبت بكافة الطرق القانونية ثم استرسل ليقيس واقعة التأشير بالإمهال على
واقعة الوفاء الجزئي، وقد أخطأ الحكم المطعون فيه إذ قال أن واقعة الإمهال لا تعتبر
حجة على المطعون عليهم لأنه ليس لأحد منهم أى توقيع عليها فضلاً عن جحودهم لها.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه بفرض صحة ما قال به الطاعن فى نعيه خاصة بما اثبته
الكاتب فى محضر جلسة 21/ 11/ 1972 – فإن إدعاءه بأن المطعون عليهم اتفقوا معه على تأجيل
الوفاء بالدين حتى 1/ 8/ 1957 ليصل من ذلك إلى انقطاع التقادم بإقرار المدينين – إنما
هو ادعاء بوجود تصرف قانونى قام بينه وبين المطعون عليهم منطوياً على الاتفاق على تأجيل
الوفاء بالدين، وإذ كان الدين مبلغ 1749 جنيه، 600 مليم، وكان الثابت من محضر جلسة
21/ 11/ 1971 أن المطعون عليهم دفعوا بعدم جواز اثبات ما ادعاه الطاعن فى هذا المحضر
بشهادة الشهود لأنه ادعاء بتصرف قانونى تجاوز قيمته نصاب الإثبات بالبينة، فإنه لا
يقبل منه قانوناً إثبات هذا التصرف بشهاده الشهود، وبالتالى يكون ما تمسك به غير مؤثر
فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه ويكون النعى على غير أساس ولما تقدم
يتعين رفض الطعن.
