الطعن رقم 1731 لسنة 53 ق – جلسة 06 /12 /1984
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 35 – صـ 1997
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ عزت حنوره نائب رئيس المحكمة والسادة/ محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى المستشارين.
الطعن رقم 1731 لسنة 53 القضائية
خبرة. بطلان.
وجوب دعوة الخصوم أمام الخبير بكتب مسجلة يبين بها مكان وميعاد أول اجتماع. تخلف ذلك
أثره. بطلان عمل الخبير. م 146 إثبات. إثبات الخبير فى تقريره إرساله خطاب الدعوة عن
طريق المكتب. عدم كفايته دليلاًًًًً على أنه أرسل فعلاًًًًً للخصوم وأن ارساله تم بالبريد
المسجل.
توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها
بمكان أول اجتماع ويومه وساعته، ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير وإذ – كان تقرير
الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله "أرسلنا
خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة…" وهى عبارة لا تفيد سوى أن الخبير
سلم خطابات الدعوة إلى موظفى مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم، ولا تنسب إلى
الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلاًًًًً من المكتب إلى الخصوم
وأنها كانت مسجلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر ….. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن
المرحوم حافظ أحمد الدقن (والد الطاعنين والمطعون ضدهما الأولين) كان قد أصدر ثلاثة
عقود مؤرخة 15/ 3/ 1962 باع بموجبها إلى زوجته رقية أحمد الشرقاوى وولديه منها أحمد
وعلى المطعون ضدهما الأولين 12 س و4 ط، 10 س و10 ط على التوالى وهى أطيان النزاع وبعقد
عرفى مؤرخ 15/ 6/ 1970 باع المطعون ضده الثانى ما اشتراه من والده إلى المطعون ضده
الرابع الذى أقام الدعوى رقم 1190 سنة 1975 مدنى كلى شبين الكوم على الطاعنين
والمطعون ضدهما الأولين طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقده وعقد البائع له والتسليم كما باع أيضاًًًًً
المطعون ضده الأول ما اشتراه من والده إلى المطعون ضدها الثالثة بعقد عرفى مؤرخ 12/
2/ 1972 فاقامت هذه الأخيرة الدعوى رقم 772 سنة 1979 مدنى كلى شبين الكوم على الطاعنين
والمطعون ضدهما الأولين طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقدها وعقد البائع إليها، وفى مقابل
ذلك أقام الطاعنان وآخر هو محمود أحمد حافظ الدقن الدعوى رقم 1047 سنة 1977 مدنى كلى شبين الكوم على المطعون ضدهم انتهى الطاعنان فيها إلى طلب الحكم بثبوت ملكية الطاعن
الأول لمقدار 19 س 1 ط والطاعنة الثانية لمقدار 22 س 18 ط فى أرض النزاع وببطلان العقود
المؤرخة 15/ 3/ 1962 الصادرة من والدهما وما تلا ذلك من تصرفات. ضمت المحكمة باقى الدعاوى
إلى هذه الأخيرة وندبت خبيراًًًًً قدم تقريره فقضت بتاريخ 26/ 3/ 1980 برفض طلبات الطاعنين
وبإجابة طلبات المطعون ضدهما الثالثة والرابع استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة
استئناف طنطا بالاستئناف رقم 235 سنة 15 ق مأمورية شبين الكوم طالبين إلغاءه والحكم
لهما بطلباتهما وبرفض طلبات المحكوم لهما. كلفت المحكمة خبير الدعوى فحص اعتراضات الطاعنين
والرد عليها. وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 4/ 5/ 1983 بالتأييد. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور
والخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان أنهما دفعا ببطلان أعمال الخبير أمام
محكمة الاستئناف لعدم توجيه كتاب مسجل إليهما بدعوتهما لمباشرة أعماله طبقاًًًًً لما
تقضى به المادة 146 من قانون الإثبات فرفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من
مجرد تضمن محاضر أعمال الخبير أنه قام بدعوتهما دون دليل على أن ذلك قد تم حقيقة
طبقا
للقانون، مما يعيبه بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 146 من قانون الاثبات توجب على الخبير
أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته، ورتبت على مخالفة
ذلك بطلان عمل الخبير، وكان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف لم يدلل على القيام
بهذا الواجب سوى بقوله "أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة…."
وهى عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفى مكتب الخبراء ليتولوا
إرسالها إلى الخصوم ولا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها
فعلاًًًًً من المكتب إلى الخصوم وأنها كانت مسجله، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على
تلك العبارة وحدها فى رفض دفع الطاعنين ببطلان تقرير الخبير ثم عول على هذا التقرير
فى قضائه برفض استئنافهم، يكون معيباًًًًً بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب
نقضه دون حاجة إلى بحث باقى اوجه الطعن.
