الطعن رقم 481 لسنة 51 قضائية – جلسة 06 /12 /1984
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 35 – صـ 1987
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو، محمد العفيفي، شمس ماهر ولطفى عبد العزيز.
الطعن رقم 481 لسنة 51 قضائية
(1، 5) إثبات "اليمين الحاسمة". محكمة الموضوع.
الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن عليها متى كانت إجراءاتها
مطابقة للقانون.
اليمين الحاسمة ملك للخصم. وجوب توجيهها متى توافرت شروطها ما لم يبين للقاضى تعسف
طالبها.
صدور الحكم بتوجيه اليمين فى غيبة الخصم. أثره. وجوب تكليفه بالحضور لحلفها. النكول
عن حلف اليمين. حالاته.
استخلاص كيدية اليمين وتقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسه المحددة لحلفها.
حق لقاضى الموضوع متى أقام قضائه على أسباب سائغة تكفى لحمله: مثال.
المجادلة فى الوفاء بالالتزام مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع به ما دامت قد
أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة والقرائن".
محكمة الموضوع، استقلالها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير القرائن وما يقدم
اليها فيها من أدلة ومستندات متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله.
حكم "تسبيب الحكم". خبرة.
أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها.
شرطه. أن تكون مؤدية إلى النتيجة.
بيع. إصلاح زراعي.
الاعتداد بعقود بيع الأرض الزراعية غير المشهرة. مناطه. ثبوت تاريخها قبل 25/ 7/ 1961
تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة1961.
تقادم. "وقف التقادم".
وقف التقادم. شرطه. وجود مانع – ولو كان أدبيا – يستحيل معه على الدائن المطالبة
بحقه فى الوقت المناسب. تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب
سائغة. مثال.
1 – مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها
أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون.
2 – اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت
شروطها، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب.
3 – إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور
على يد محضر لحلف اليمين بالصيغه التى أقرتها المحكمة وفى اليوم الذى حددته فإن حضر
وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اعتبر ناكلا، وإن تغيب تنظر المحكمة فى سبب
غيابه فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.
4 – لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى استخلاص كيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات
من شأنها أن تؤدى إليه، وكان تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة
لحلف اليمين وهو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله،
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية
وجدت فى إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته فى كندا وتعذر حضوره لحلف اليمين تعسفا منها فى توجيهها إليه وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ومن ثم يكون الحكم الابتدائى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد
وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالاستئناف ويكون هذا النعى فى غير
محله.
5 – المجادلة فى الوفاء بالالتزام من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما
دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
6 – لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السلطة التامة فى تحصيل فهم
الواقع فى الدعوى وفى تقدير القرائن المطروحة عليها وما يقدمه إليها الخصوم من أدلة
ومستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على اسباب سائغة
تكفى لحمله.
7 – لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة
على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة ومقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية
إلى النتيجة.
8 – المناط فى الاعتداد بعقود بيع الأراضى الزراعية غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل
25/ 7/ 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح
الزراعي، فإن التصرف يبقى على صحته ملزما لعاقديه كما يسرى قبل جهة الإصلاح الزراعي.
9 – المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن
أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا. ولم ير المشرع إيراد الموانع
على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما انتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة
وابن شقيقتها المطعون عليه وإقامة هذا الأخير خارج البلاد واستيلاء جهة الاصلاح على
الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعا يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة
بحقه فى الفوائد، وكان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن ينفى وحده قيام
المانع فى علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة، لما كان ما تقدم وكان تقدير قيام المانع
الموقف لسريان التقادم موكولا أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على
أسباب سائغة، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغا
ويكفى لحمله فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر…. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
عليه أستصدر أمر حجز تحفظى على منقولات للطاعنة على سند من القول بأنه يداينها بمبلغ
29431.355 جنيه باقى ثمن قطعة أرض زراعية باعهما لها بموجب عقدى بيع مؤرخين 28/ 11/
1959، 27/ 1/ 1960 والفوائد، تظلمت الطاعنة من صدور هذا الأمر بالدعوى رقم 397 سنة
1974 مدنى كلى شمال القاهرة الابتدائية طالبة إلغاءه، وتقدم المطعون عليه إلى رئيس
محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له المبلغ
سالف الذكر وتثبيت الحجز التحفظى، ولم يصدر أمر الأداء وإنما تحددت لنظر الدعوى وقيدت
رقم 707 سنة 1974 مدنى شمال القاهرة الابتدائية، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين ليصدر
فيهما حكم واحد، عدل المطعون عليه طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له
مبلغ 25279.355 جنيه وبصحة إجراءات الحجز المتوقع، طلبت الطاعنة توجيه اليمين الحاسمة
إلى المطعون عليه بشأن واقعة سدادها له مبلغ 2158 جنيه بتاريخ 22/ 5/ 1975 حكمت المحكمة
بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه وبندب مكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة لمعاينة
الأرض المبيعة وبيان مساحتها ومدى العجز فى القدر الذى تسلمته الطاعنة وسببه وقيمته
وتحقيق ملكية آلة الرى الموجودة بهذه الأرض وتسوية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم
الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 17/ 5/ 1980 باعتبار المطعون عليه ناكلا عن
حلف اليمين الحاسمة بشأن واقعة استلامه مبلغ 2158 جنيه وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى له
مبلغ 196115.980 جنيه وبتثبيت الحجز التحفظي، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3837 سنة 97 ق مدني، كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف
رقم 4249 سنة 97 ق مدنى القاهرة، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ
24/ 1/ 1981 برفضه الاستئناف الأول وفى موضوع الاستئناف الثانى بتعديل ما قضى به الحكم
المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 23348.855 جنيه وتأييده فيما
عدا ذلك، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأى برفضه الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار
المطعون عليه ناكلا عن حلف اليمين فى خصوص واقعة استلامه مبلغ 21 جنية و58 مليم
يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف، لأن تخلف المطعون عليه عن
الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين كان بغير عذر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بقبول الاستئناف عن هذا الشق من الحكم الابتدائى بحجة أن توجيه اليمين إلى
المطعون عليه المقيم بكندا يشوبه التعسف لتعذر حضوره لاداء اليمين، فإن الحكم المطعون
فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على
اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون، وإذ
كان النعى فى الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
رقم 25 سنة 1968 على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر،
على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها. وفى المادة
124 من ذات القانون على أنه "إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى جوازها تعلقها
بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا
اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها، فإن
لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة
وفى اليوم الذى حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا
"يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا للقاضى وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف
فى هذا الطلب، وأنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب
تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة وفى اليوم الذى حددته فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اعتبر ناكلا، وإن تغيب تنظر
المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك، لما ذلك وكان يبين من
مدونات الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 17/ 5/ 1980 ومن محاضر جلسات نظر الدعوى أمام
محكمة أول درجة أن المطعون عليه لم يحضر بجلسة 29/ 3/ 1975 المحددة لحلف اليمين ومثل
وكيله حيث قرر بأن موكله يقيم فى كندا منذ سنوات عديدة وتأجل نظر الدعوى، وتوالت التأجيلات
لإعلان المطعون عليه بالخارج لحضوره شخصيا لحلف اليمين إلى أن كانت جلسة 19/ 4/
1980 وفيها طلب وكيله إحالة الدعوى إلى محكمة مونتريال بكندا ليحلف موكله اليمين أمامها،
ثم تقدم بمذكرة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم طلب فيها الحكم له بدينه مخصوما منه
المبلغ موضوع حلف اليمين مع احتفاظه بحقه فى الرجوع به على الطاعنة بدعوى مستقلة، غير
أن محكمة أول درجة اعتبرته ناكلا وأعملت فى حقه الأثر الذى رتبه القانون على النكول
عن أداء اليمين، لما كان ما تقدم وكان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى استخلاص كيدية
اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه، وكان تقدير قيام العذر
فى التخلف عن الحضور بالجلسة لمحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى
أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن
محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وجدت فى إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة
للمطعون عليه رغم علمها بإقامته فى كندا وتعذر حضوره لحلف اليمين تعسفا منها فى توجيهها إليه وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ومن ثم يكون الحكم الابتدائى بتوجيهه
اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالاستئناف
ويكون هذا النعى فى غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم لم يضم
بخصم كامل قيمة آلة الرى التى اشترتها مع الأرض موضوع الدعوى بعد أن تبين بيعها لآخر
وخرج عن المعنى الظاهر لعبارات عقد البيع المؤرخ 27/ 1/ 1960 بقضائه بأن المبلغ الذى سددته إلى المطعون عليه بشيك ومقداره 3800 جنيه كان ضمن مبلغ العربون المسدد منها والمشار
إليه بالعقد المذكور، وأخذ بما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى من أنها تسلمت
الأرض المبيعة كاملة مع أنه كان بها عجز حسبما يبين من محضر التسليم، وإذ كانت قد تمسكت
أمام محكمة الموضوع بأنها اشترت الأرض موضوع الدعوى خالية من المستأجرين قبل استيلاء
جهة الإصلاح الزراعى عليها، وأنها تكبدت نفقات باهظة حتى تسلمت هذه الأرض من الجهة
المذكورة وبعضها يستأجره آخرون، مما أدى إلى حرمانها من الانتفاع بها خلال تلك الفترة
وانتقاص ثمنها، وكان ما أثبته الخبير فى تقريره لا يكفى ردا على ما تمسكت به،
وقد اطرح الحكم المطعون فيه الدفاع فإنه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المجادلة فى الوفاء بالالتزام من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه فى شأن مبلغ الشيك على ما انتهى إليه الخبير المنتدب فى تقريره بيانا
لكيفية تنفيذ الطاعنة لالتزامها بدفع مبلغ العربون وهو ما لا يتنافى مع عبارات عقد
البيع، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة
التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير القرائن المطروحة عليها وما يقدمه
إليها الخصوم من أدلة ومستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها
على أسباب سائغة تكفى لحمله، وهى غير ملوم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم والرد
استقلالا على كل قول أو جهة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت
دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج، وكان البين من مدونات الحكم المطعون
فيه أنه أقام قضاءه على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى محمولا على أسبابه
التى عول فيها على أقوال طرفى الدعوى بالإضافة إلى ما أجراه من معاينة وتطبيق للمستندات
وقد خلص هذا التقرير إلى أن الطاعنة تسلمت الأرض المبيعة كاملة دون عجز وأن المبلغ
الذى سددته للمطعون عليه بشيك تاريخه هو ذات تاريخ عقد البيع المؤرخ 27/ 1/ 1960 يدخل
ضمن مبلغ العربون، وكان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها
تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها التلازم بين النتيجة ومقدماتها شريطة
أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة، ولما كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم
الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أن الأرض المبيعة لم يكن بها عجز
وأن مبلغ الشيك كان ضمن مبلغ العربون وأن قيمة آلة الرى التى باعها المطعون عليه إلى
الطاعنة لم تكن مبلغ 9850 جنيه كما ورد بعقد البيع المؤرخ 28/ 11/ 1959 وإنما مبلغ
1000 جنيه قامت باستنزاله من باقى الثمن الذى ما زالت الطاعنة مدينة به لأن المبلغ
الأول كان ثمنا للآلة ومبان وحظيرة ماشية ومخازن، وعولت فى ذلك على ما اطمأنت
إليه من تقرير الخبير ومن مستند قدمته الطاعنة يفيد أن آلة الرى بيعت لآخر بثمن مقداره
1000 جنيه فإن محكمة الموضوع تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق
وتكفى لحمله ويواجه ما تسوقه الطاعنة من دفاع، لما كان ما تقدم وكان المناط فى الاعتداد
بعقود بيع الأراضى الزراعية غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 25/ 7/ 1961 تاريخ العمل
بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، فإن التصرف يبقى
على صحته ملزما لعاقديه كما يسرى قبل جهة الإصلاح الزراعي، وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بعدم مسئولية المطعون عليه عما انقضته الطاعنة
فى سبيل استرداد الارض المبيعة على ما أورده من أنه "قد قضى لها بمعرفة اللجنة القضائية
بالإصلاح الزراعى بأن الأرض بيعت لها بتاريخ ثابت سابق على الاستيلاء وأنه ستجرى محاسبتها
عن حقوقها قبل الإصلاح الزراعى فى فترة الاستيلاء على الأرض قبل ردها إليها، فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق
القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفضه الدفع بتقادم حق المطعون عليه فى المطالبة بالفوائد
عن المدة الزائدة على خمس سنوات من تاريخ المطالبة على أن مانعا أدبيا وماديا
هو صلة القربى بين الطاعنة والمطعون عليه وهجرة هذا الأخير خارج البلاد منعه من المطالبة
بحقه فى الفوائد مع أن ذلك لا يصلح سببا لوقف التقادم لأن التعامل بين الطرفين
كان يتم بالكتابة فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان
المانع أدبيا" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع
نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب
بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على
سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما انتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة
وابن شقيقتها المطعون عليه وإقامة هذا الأخير خارج البلاد واستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعا يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة
بحقه فى الفوائد، وكان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن يبقى وحده قيام
المانع فى علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة، لما كان ما تقدم وأن تقدير قيام المانع
الموقف لسريان التقادم موكولا أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على
أسباب سائغة، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغا
ويكفى لحمله فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.