الطعن رقم 1649 لسنة 51 ق – جلسة 26 /11 /1984
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 35 – صـ 1920
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مدحت المراغى، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان، والسيد السنباطى.
الطعن رقم 1649 لسنة 51 القضائية
دعوى "تكييف الدعوى".
تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة الواقع فيها والوصف القانونى المنطبق عليه لا بما
يخلعه الخصوم عليها من ألفاظ وعبارات.
محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير العقود".
عبارة العقد الواضحة. عدم جواز الانحراف عنها بحجة تفسيرها إلى معنى آخر م 150 مدني.
(3، 5) عقد "انعقاد العقد" "الإيجاب والقبول".
3 – التعاقد ما بين غائبين. اعتباره قد تم فى المكان والزمان الذى يعلم فيها الموجب
بالقبول. م 97/ 1 مدني.
4 – السكوت عن الرد ليس تعبيراًًًًً عن الإرادة. اعتباره قبولاًًًًً شرطه. تعلقه بتعامل
سابق بين المتعاقدين واتصاله بالايجاب. م 98/ 2 مدني.
5 – تعلق الاتفاق على موافقة الطاعنة على البيع. اعتبار ذلك إيجاباًًًًً معلق على قبول
البائعة. صدور القبول. مؤداه انعقاد العقد. السكوت لا يعتبر قبولاًًًًً.
1 – من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة الواقع
فيها والوصف القانونى الذى ينطبق عليه دون الاعتداد بما يخلعه عليه الخصوم من ألفاظ
وعبارات.
2 – النص فى المادة 150 من القانون المدنى على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا
يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز تحت شعار التفسير الانحراف
عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر.
3 – المقرر وفقاًًًًً لنص المادة 97/ 2 من القانون المدنى على أن – يعتبر التعاقد ما
بين الغائبين قد تم فى المكان والزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد
اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
4 – المقرر وفقاًًًًً لنص المادة 98/ 2 من القانون المدنى أن مجرد السكوت عن الرد لا
يصلح بذاته تعبيراًًًً عن الارادة ولا يعتبر قبولاًًًًً إلا إذا كان متعلقا بتعامل
سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل بأن كان مكملاًًًًً أو منفذاًًًًً
أو معدلاًًًًً أو ناسخاًًًًً له.
5 – لما كانت عبارة البند الرابع من العقد المبرم بين وكيل البائعة الطاعنة – والمطعون
ضده واضحة للدلالة على أن هذا الاتفاق معلق على شرط واقف هو موافقة الطاعنة – البائعة
على البيع. مما مؤداه ما ورد فى هذا الاتفاق إيجاباًًًًً من المطعون ضده – المشترى معلقا على قبول البائعة له بما لازمه صدور هذا القبول منها بالموافقة على البيع فإذا
تم انعقد العقد ولزم، أما إذا لم توافق فإن العقد لا ينعقد ويرد المدفوع من المشترى دون رجوع من أحد الطرفين على الآخر بأى التزام – لما كان ذلك – وكان البين من الأوراق
أن البائعة – الطاعنة لم توافق على هذا البيع بل أخطرت المطعون ضده بعدم موافقتها عليه،
فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب رغم ذلك إلى اعتبار انقضاء الأجل المحدد بالعقد بمثابة
موافقة ضمنية من الطاعنة متخذاًًًًً من مجرد سكوتها عن الرد خلال هذه المدة قبولاًًًًً
منها للبيع فإنه يكون فضلاًًًًً عن خطئه فى تطبيق القانون قد انحرف عن المعنى الواضح
للاتفاق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن
الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4180 لسنة 1976 مدنى كلى طنطا ضد المطعون ضده طالبة الحكم
بفسخ العقد الابتدائى المؤرخ 10/ 10/ 1975 وإلزامه بتسليم الحصة المتعاقد عليها وقدرها
النصف فى المنزل الموضح بصحيفة الدعوى نظير رد المبلغ المدفوع منه وقدره خمسمائة جنيه.
وقالت بياناًًًًً لها أن اتفاقاًًًًً تم بين وكيلها أثناء غيابها خارج البلاد وبين
المطعون ضده على بيع الحصة المملوكة لها فى المنزل سالف الذكر وعلى أن يتولى وكيلها
إخطارها بذلك للحصول على موافقتها على البيع بحيث إذا لم توافق عليه يعتبر العقد مفسوخاًًًًً
ويرد المدفوع من الثمن إلى المطعون ضده دون أى التزام على أحد من الطرفين. وإذ لم توافق
على البيع فقد أخطرت المطعون ضده بذلك ثم أقامت دعواها. كما أقام المطعون ضده الدعوى
رقم 313 لسنة 1977 مدنى كلى طنطا بطلب الحكم ضد الطاعنة وأخرى بصحة ونفاذ عقد البيع
سالف الذكر، أمرت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيها حكم واحد ثم قضت فى الدعوى رقم 4180
لسنة 1976 مدنى كلى طنطا برفضها وفى الدعوى رقم 313 لسنة 1977 مدنى كلى طنطا بإثبات
صحة التعاقد لعقد البيع المؤرخ 20/ 10/ 1975. استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 87 لسنة
30 ق أمام محكمة استئناف طنطا وبتاريخ 14/ 4/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابه مذكرة أبدت فيها الرأى
برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق
وفى بيان ذلك تقول أن عبارة العقد واضحة الدلالة على أن البيع معلق على شرط واقف هو
موافقة الطاعنة على هذا البيع بحيث إذا لم يتحقق هذا الشرط بعدم موافقة الطاعنة لم
ينعقد البيع ويرد الثمن المدفوع إلى المشترى دون أى التزام على أحد الطرفين غير أن
الحكم المطعون فيه انحرف عن هذا المعنى الواضح لعبارة العقد بحجة التفسير وذهب على
خلافه إلى اعتبار انقضاء الأجل المحدد للحصول على موافقة الطاعنة ولإتمام التسجيل بمثابة
موافقة ضمنية منها على البيع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء النقض – أن
العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة الواقع فيها والوصف القانونى الذى ينطبق عليه دون
الاعتداد بما يخلعه عليه الخصوم من ألفاظ وعبارات وكان النص فى المادة 150/ 1 من القانون
المدنى على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها
للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة
كما هي، فلا يجوز له تحت شعار التفسير الانحراف عن مؤداه الواضح إلى معنى آخر. وكان
من المقرر وفقا لنص المادة 97/ 1 من القانون المدنى على أن يعتبر التعاقد ما بين الغائبين
قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو
نص قانونى يقضى بغير ذلك كما أن المقرر وفقاًًًًً لنص المادة 98/ 2 من القانون المدنى أن مجرد السكوت عن الرد لا يصلح بذاته تعبيراًًًًً عن الارادة ولا يعتبر قبولاًًًًً
إلا إذا كان متعلقا بتعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل بأن
كان مكملاًًًًً أو منفذاًًًًً أو معدلاًًًًً أو ناسخاًًًًً له. لما كان ذلك وكانت عبارة
البند الرابع من العقد المبرم بين وكيل البائعة والمطعون ضده واضحة الدلالة على أن
هذا الاتفاق معلق على شرط واقف هو موافقة الطاعنة على البيع مما مؤداه اعتبار ما ورد
فى هذا الاتفاق إيجاباًًًًً من المطعون ضده المشترى معلقا على قبول البائعة له
بما لازمه صدور هذا القبول منها بالموافقة على البيع فإذا تم انعقد العقد ولزم أما
إذا لم توافق فإن العقد لا ينعقد ويرد المدفوع من المشترى دون رجوع من أحد الطرفين
على الآخر بأى التزام على نحو ما ورد بالمحضر المذكور لما كان ذلك وكان البين من الأوراق
أن البائعة – الطاعنة – لم توافق على هذا البيع بل أخطرت المطعون ضده بعدم موافقتها
عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب رغم ذلك إلى اعتبار انقضاء الأجل المحدد بالعقد
بمثابة موافقة ضمنية من الطاعنة متخذاًًًًً من مجرد سكوتها عن الرد خلال هذه المدة
قبولاًًًًً منها للبيع فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد انحرف عن المعنى
الواضح للاتفاق بما يعيبه ويستوجب نقضه. ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
