الطعن رقم 77 لسنة 53 ق “أحوال شخصية” – جلسة 13 /11 /1984
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 35 – صـ 1836
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع، وعضوية السادة المستشارين/ جلال الدين أنسى، وهاشم قراعة، ومرزوق فكرى، وحسين محمد حسن، نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 77 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية "لغير المسلمين" "تطليق. قاضى الموضوع "تقدير الأدلة
والموازنة بينها".
تقدير سوء السلوك ودواعى الفرقة الموجبة للتطليق، واقع يستقل قاضى الموضوع باستخلاصه.
الطاعن يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56
من مجموعة الأقباط الارثوذكس لسنة 1938 وإلى الفرقة طبقا للمادة 57 منها، تقدير
سوء السلوك ودواعى تلك الفرقة من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها
والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن اليه منها واستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمه
على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن
أقام الدعوى رقم 1041 سنة 1979 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد المطعون عليها
للحكم بتطليقها منه. وقال بياناًًًًً لدعواه أنه تزوجها بعقد مؤرخ 28/ 9/ 1978 طبقا
لشريعة طائفة الأقباط الأرثوذكس التى ينتميان إليها، وذا تبين بعد الزواج سوء سلوكها
وصلتها غير المشروعة برئيسها فى العمل وانغماسها فى حماة الرذيلة وادمانها الخمر مما
أدى إلى الفرقة بينهما واستمرارها لأكثر من ثلاث سنين وكان سوء السلوك وكذلك الفرقة
لتلك المدة من أسباب الطلاق طبقاًًًًً للمادتين 56، 57 من مجموعة الاقباط الأرثوذكس
لسنة 1938 فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين
حكمت فى 18/ 12/ 1982 برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 لسنة 100
ق القاهرة. وفى 29/ 1/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن
فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على
هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة
الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال. وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اطرح مستنداته على
سند من أنها جميعاًًًًً أوراق صادرة منه شخصياًًًًً تحوى اتهامات للمطعون عليها بدون
دليل فى حين أن من هذه الأوراق ما لم يصدر منه وهى خطاب والد المطعون عليها يبلغه فيه
رغبتها فى العيش بعيدة عنه ومذكرتان من زميلها فى العمل السيد …… تفيدان سوء سلوكها،
وبيان من فندق جولى فيل بأن رئيسها فى العمل أقام فيه الفترة التى كانت هى وزوجها الطاعن
من نزلائه، كما أهدر الحكم شهادة شاهديه على سند من اختلافهما فى تحديد منزل الزوجية
وأن إحداهما وهو….. لم يشهد بشيء بخصوص توافر سببى الطلاق فى حين أن تحديد مكان المعيشة
الزوجية غير ذى أثر فى الدعوى وليس من شأن اختلاف الشاهدين بهذا الخصوص – إن صح – إهدار
الثقة فى شهادتهما، وإن الشاهد المذكور أيده فى وجود علاقة غير طبيعية بين المطعون
عليها ورئيسها فى العمل وتناولها الخمر معه فى حضوره – أى الطاعن – الذى رفض مشاركتهما
الشراب. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه استند فى حصول الفرقة بخطأ من جانب الطاعن إلى
إدانته من تهمة القذف فى حق المطعون عليها بالحكم الغيابى الصادر فى الجنحة رقم 4827
لسنة 1970 – الازبكية وإلى الحكم بفرض نفقة لها عليه فى الدعوى رقم 342 لسنة 1979 عام
مصر الجديدة رغم أن الحكم الأول قد ألغى من محكمة الاستئناف وأن حكم النفقة لا يرتبط
بطلب التطليق لاختلاف كل منهما عن الآخر فى أركانه وشرائطه ومقوماته. مما يعيب الحكم
المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال.
وحيث إن النعى فى جملته مردود، ذلك أنه لما كان الطاعن يستند فى طلب تطليق المطعون
عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة
1938 وإلى الفرقة طبقاًًًًً للمادة 57 منها، وكان تقدير سوء السلوك ودواعى تلك الفرقة
من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن
إليه منها واستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها، وكان الحكم الابتدائى – الذى أحال الحكم المطعون فيه
إلى أسبابه – بعد أن عرض للمستندات التى قدمها الطرفان وأقوال شهودهما قد خلص إلى أن
بينة الطاعن جاءت قاصرة عن إثبات سوء سلوك المطعون عليها وأن الفرقة بينها وبين زوجها
الطاعن مردها إليه دونها، وذلك على سند مما أورده من أن: – "القول بأن الزوجة المدعى
عليها قد أخلت بالتزام الإخلاص لم يقم عليه دليل تستطيع المحكمة الأخذ به على صحة هذا
القول… ولما كان الثابت من أقوال شاهدى المدعى عليها (المطعون عليها) التى تطمئن
إليها المحكمة – ولا تطمئن إلى أقوال شاهدى المدعى (الطاعن)… واللذين شهدا بأن المدعى
تزوج بالمدعى عليها… وأقام معها بمسكنها وأولادها من غير الكائن بالمنيل ثم طلب منها
أن تطرد أولادها من شقتها فلما طلبت منه أن ينقلها إلى مسكنه الكائن بمصر الجديده رفض
ورفضت هى طرد أولادها من مسكنها افترق عنها وكال لها الاتهامات وطعنها فى عرضها وشرفها
مع رئيسها فى الشركة التى تعمل بها مع أن هذين الشاهدين قد شهدا بأن المدعى عليها سيدة
تتسم بحسن الخلق والسيرة الطيبة وأن علاقاتها برئيسها لا تعدو إلا أن تكون علاقة عامل
بمرؤوسه وأن رئيسها يتصف بالأخلاق… لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها
أن المدعى قد تقدم بشكوى ضد المدعى عليها إلى النيابة الإدارية يتهمها فيها بأنها على
علاقة مع مدير عام الشركة وأفصح عن ذلك صراحة بصحيفة دعواه ومن ثم يكون الهجر من جانبه
هو ومرده إليه فهو الذى أخل بواجبات المدعى عليها وذلك بعدم الثقة فيها وطعنها فى عرضها
وشرفها… وأنه وقف من الزوجة موقفاًًًًً معادياًًًًً ينطوى على الإعنات ولا يتفق ومسلك
الزوج الأمين مع أنها لم ترتكب خطأ من جانبها يستدعى تلك الفرقة… الأمر الذى يكون
معه الهجر من جانبه ومعزو إليه ومتى كان ذلك فإن المدعى هو المخطئ الامر الذى لا يمكن
معه والحال كذلك أن يستفيد من خطئه بطلب تطليق زوجته المدعى عليها منه بسبب الفرقة…
وتكون دعواه فى غير محلها مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى". وهو من الحكم استخلاص
موضوعى سائغ مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، وكان الحكم
المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لاسبابه، وكانت هذه الأسباب وحدها دعامة
كافية لحمل قضائه فإن تعييبه بأسباب الطعن فيما استطرد إليه فى الرد على أسباب الاستئناف
من إضافة قرائن أخرى على انتفاء سببى الطلاق استخلاصا من حكم النفقة والحكم فى
الجنحة رقم 4827 لسنة 1979 الأزبكية وما تزيد فيه من بيان وجه اطراحه البينة
المقدمة من الطاعن ووصفه لمستنداته بأنها جميعها أوراق صادرة منه شخصيا تحوى اتهامات لزوجته
بغير دليل، يكون غير منتج. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
