الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2038 لسنة 50 ق – جلسة 07 /11 /1984 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 35 – صـ 1800

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبى، ومحمد عبد الحميد سند.


الطعن رقم 2038 لسنة 50 القضائية

حراسة "حراسة قضائية".
حارس العين. التزامه قانوناًًًًً بأن يقدم لصاحبها حسابا عن إيرادها ومنصرفها. توقيع مصلحة الضرائب حجزا على الريع. لا يعفيه من ذلك.
متى كان الحكم الذى أقام الحارس قد ألزمه بأن يقدم إلى صاحب العين حساباًًًًً عن إيرادها ومنصرفها مشفوعا بما يؤيده من مستندات فإن تقديم هذا الحساب يكون على هذا الوجه التزاماًًًًً قانونياًًًًً، فضلاًًًًً عن كون الحارس مكلفا قانونا بتقديم الحساب، لما كان ذلك فإن توقيع مصلحة الضرائب الحجز على ريع حصة الطاعنين فى العقار لا يعفى الحارس المطعون عليه من الالتزام المذكور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين وأخرى أقاموا الدعوى رقم 1160 سنة 1978 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشوف حساب تفصيلية مؤيدة بالمستندات عن نصيبهم فى العقار المبين بالأوراق خلال مدة توليه الحراسة عليه، وقالوا بياناًًًًً للدعوى أنه قضى بتاريخ 6/ 3/ 1972 فى الدعوى رقم 7565 سنة 1970 مستعجل القاهرة بتعيين المطعون عليه وآخر حارسين على ذلك العقار ثم انفراد بالحراسة طبقاًًًًً للحكم الصادر فى الدعوى رقم 4130 سنة 1972 مستعجل القاهرة غير أنه لم يحاسبهم عن نصيبهم فى ريع العقار المذكور ولم يقدم كشوف حساب مؤيدة بالمستندات منذ أن تولى الحراسة فأقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان وبتاريخ 29/ 11/ 1978حكمت المحكمة بالزام المطعون عليه بتقديم الكشوف آنفة الذكر. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 128 سنة 96 ق مدني. وبتاريخ 30/ 6/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامه مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشوره فرأت أنه جدير بالنظر وحدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور, فى التسبيب إذ أعفى المطعون عليه الحارس من تقديم كشوف الحساب على سند من القول بأن مصلحة الضرائب أوقعت حجزاًًًًً على ريع حصة الطاعنين فى العقار سالف الذكر ودون تحديد لمدة قيام الحجز بالنسبة للمدة التى تولى المطعون عليه فيها الحراسة فى حين أن توقيع الحجز لا يبرر اعفاء المطعون عليه من هذا الالتزام فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى كان الحكم الذى اقام الحارس قد ألزمه بأن يقدم إلى صاحب العين حساباًًًًً عن إيرادها ومنصرفها مشفوعاًًًًً بما يؤيده من مستندات فإن تقديم هذا الحساب يكون على هذا الوجه التزاما قانونيا، فضلا عن كون الحارس مكلف قانوناًًًًً بتقديم الحساب. لما كان ذلك، فإن توقيع مصلحة الضرائب الحجز على ريع حصة الطاعنين فى العقار آنف الذكر لا يعفى الحارس المطعون عليه من الالتزام المذكور. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجتزئاًًًًً فى ذلك بالقول بأنه لم يكن هناك داع لتقديم كشوف الحساب فى تلك الحالة فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره القصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى اسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات