الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 5 لسنة 13 قضائية “منازعة تنفيذ” – جلسة 16 /05 /1992 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس – المجلد الأول
من أول يوليو 1991 حتى آخر يونيو 1992 – صـ 476

جلسة 16 مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ محمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد والدكتور عبد المجيد فياض – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 5 لسنة 13 قضائية "منازعة تنفيذ"

1 – دعوى تنازع بشأن تنفيذ الأحكام المتناقضة "مناط قبولها".
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين منتقضين أن يكون أحد الحكمين صادرا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعة وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا
2 – دعوى تناع بشأن تنفيذ الأحكام المتناقضة حدا التناقض – اساس المفاضلة "الاختصاص الولائي" – المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها".
دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة – عدم امتداد ولاية المحكمة الدستورية العليا إلى التناقض بين أحكام محاكم الجهة الواحدة، علة ذلك، المحكمة الدستورية العليا ليست جهة طعن فى هذه الأحكام، وإنما يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيذ.
1، 2 – مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذها معا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها إلى التناقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا تمتد ولايتها إلى تقويم اعوجاجها من خلال مراقبة مطابقتها لأحكام القانون أو خروجها عليه بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولايه الفصل فى الدعوى، وأحقهما بالتالى بالتنفيذ.


الإجراءات

بتاريخ 16 أغسطس 1991 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الأمر بصفة مستعجلة – والى حين الفصل فى الموضوع – بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 480 لسنة 54 قضائية، وفى الموضوع الحكم بوقف تنفيذه نهائية لتعارضه مع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 741 لسنة 1970 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 714 لسنة 1970 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية التى قضى فيها بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 3 من مايو 1961 والمتضمن شراءه من المرحوم عبد السلام عبد الهادى مساحة قدرها 2 س 8 ط 2 ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا. وإذ لم يرتض المدعى عليهم هذا القضاء فقد أقاموا أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الدعوى رقم 361 لسنة 1970 بطلب تسليمهم تلك الأطيان بمقولة شرائهم لها ممن ابتاعها المدعى منه وذلك بمقتضى عقد البيع العرفى المؤرخ 5 يناير 1969، وإذ حكمت محكمة الزقازيق الابتدائية برفض دعواهم فقد طعنوا على حكمها أمام محكمة استئناف المنصورة إلا أن استئنافهم المقيد برقم 289 لسنة 15 قضائية، قضى برفضه ومن ثم فقد طعنوا على حكمها فيه بطريق النقض وقيد الطعن برقم 840 لسنة 54 قضائية وفيه انتهت محكمة النقض إلى إلزام المطعون ضده الأول – المدعى فى الدعوى الماثلة – بتسلم قضية الأرض المبينة بصحيفة الدعوى البالغ مساحتها 2 س 8 ط 2 ف للطاعنين، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقض بين الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 714 لسنة 1970 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية والحكم البات الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 845 لسنة 54 قضائية، فقد أقام الدعوى الماثلة لفض التناقض بين هذين الحكمين، وعلى أساس أن اولهما هو الأولى بالتنفيذ.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها إلى التناقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاؤها – لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا تمتد ولايتها إلى تقويم اعوجاجها من خلال مراقبة مطابقتها لأحكام القانون أو خروجها عليه، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهم صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى أحقهما بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان اللذان قرر المدعى وقوع تناقض بينهما، قد صدرا من جهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، فان الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات