الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 934 لسنة 50 ق – جلسة 22 /10 /1984 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 35 – صـ 1748

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى، يحيى الرفاعى، نائبى رئيس المحكمة، زكى المصرى، منير توفيق.


الطعن رقم 934 لسنة 50 القضائية

1 – ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". شركات.
الشركات التى تقوم بين الأصول والفروع والأزواج. وجوب ربط الضريبة باسم الاصل أو الزوج م 41 ق 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 78 لسنة 1973. مؤداه. قيام قرينة قانونية على صورية الشركة. لصاحب الشأن إثبات عكسها. محاسبة المطعون ضدهما على أساس قيام شركة بينهما فى السنوات السابقة. لا يصلح بذاته دليلاًًًًًًًًًً على جدية الشركة.
1 – النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 والمنطبق على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 – على أنه "فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة فى هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب، ويجوز فى جميع الاحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة" يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركة القائمة بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته وجعلها قابلة لاثبات العكس، وإذ استدل الحكم المطعون فيه على جدية الشركة بين المطعون ضدهما على سبق اعتماد مأمورية الضرائب قيامها فى الفترة السابقة على سنة 1973 قبل العمل بالقانون 78 لسنة 1973 المشار إليه، وذلك استناداًًًًً إلى تقديم عقد الشركة وطلب قيدها فى السجل التجاري، وكان ذلك لا يصلح بذاته دليلاًًًًً على هذه الجدية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الغزل والنسج حددت بدء نشاط منشأة المطعون ضدهما فى تجارة الأقمشة اعتباراًًًًً من 1/ 2/ 1970 واعتمدت قيام المشاركة بينهما كزوجين، بواقع الثلثين للأول والثلث للثانية وقدرت أرباح المنشأة عن هذا النشاط فى الفترة من 1/ 2/ 1970 إلى 31/ 12/ 1970 بمبلغ 518 جنيه وفى سنة 1973 بمبلغ 595 جنيه تسرى حكما على أرباح سنة 1974 عملاًًًًً بالقانون رقم 77 لسنة 1969 مع تطبيق حكم المادة 41 فقرة أخيرة من القانون 14 لسنة 1939 المعدل اعتبارا من سنة 1973 بضم ربح الزوجة إلى ربح زوجها فاعترضا، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها فى 3/ 2/ 1977 بتخفيض أرباح الشريكين المتضامنين عن الفترة من 1/ 2/ 1970 حتى 31/ 12/ 1970 إلى مبلغ 400 جنيه وعن كل من السنوات 1972، 1973، 1974 إلى 480 جنيه وتوزيع الارباح حسب عقد الشركة مع عدم تطبيق المادة 41 المشار إليها اعتباراًًًًً من سنة 1973. أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 582 لسنة 1977 ضرائب الإسكندرية، كما أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 590 لسنة 1977 ضرائب الإسكندرية طعناًًًًً على هذا القرار، وبعد ضم الدعويين، قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 30/ 4/ 1979 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 869 لسنة 35 ق ضرائب، وبتاريخ 18/ 2/ 1980 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال وبياناًًًًً لذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بجدية الشركة بين الزوجين المطعون ضدهما وبالتالى استبعاد تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على سبق اعتماد مأمورية الضرائب قيام الشركة بينهما عن الفترة السابقة على سنة 1973 استنادا إلى عقد الشركة، وطلب القيد فى السجل التجارى المقدمين منهما، فى حين أن الجدية فى حكم القانون الأخير إنما تعنى المشاركة الفعلية فى رأس المال.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 والمنطبق على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 – على أنه "فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة فى هذه الحالة باسم الاصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب ويجوز فى جميع الاحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة" يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركة القائمة بين الاصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته وجعلها قابلة لإثبات العكس، وإذ استدل الحكم المطعون فيه على جدية الشركة بين المطعون ضدهما على سبق اعتماد مأمورية الضرائب قيامها فى الفتره السابقة على سنة 1973 قبل العمل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 المشار إليه، ذلك استناداًًًًً إلى تقديم عقد الشركة وطلب قيدها فى السجل التجارى وكان ذلك لا يصلح بذاته دليلا على هذه الجدية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات