جلسة 22 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / حاتم حميدة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / علي أحمد عبد القادر نائب رئيس المحكمة
وأحمد مصطفى عبد الفتاح ، محمد حمدي متولي وجورج إميل الطويل .
—————
الطعن رقم 14659 لسنة 89 القضائية
حكم ” بيانات الديباجة ” .
نعي الطاعن بخلو الحكم من اسم النيابة الكلية التي أحالت الدعوى . غير مقبول .
علة ذلك ؟
مواد مخدرة . قصد جنائي .
النعي على الحكم بشأن عدم تدليله على انتفاء قصد الاتجار في حق الطاعن . غير مقبول . متى دانه بإحراز المخدر بذات القصد .
نقض ” أسباب الطعن . تحديدها ” .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
مواد مخدرة . عقوبة ” تطبيقها ” . محكمة النقض ” سلطتها ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .
إدانة الحكم الطاعن بجريمة إحراز جوهر الهيروين بقصد الاتجار وإعماله في حقه المادة 17 عقوبات والقضاء بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائة ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان ما ينعاه الطاعن من خلو الحكم المطعون فيه من اسم النيابة الكلية التي أحالت الدعوى فإنه لا نص في القانون يوجب ذكر النيابة الكلية التـي أحالت الـدعوى في الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الشأن يكون ولا محل له .
2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بإحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
3- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والمستندات التي ينعي على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر الهيروين بقصد الاتجار المعاقب عليها بالإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيـه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيـه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 و 122 لسنة 1989 ، وعامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليـه قد نصت على أنه استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المـواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن المشدد لدى إعمالها الرأفة في حق الطاعن بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة التالية لها مباشرة وهي السجن المؤبد ، ومن ثم فإن الحكـم يكـون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- …. ” طاعن ” ، 2- …. بأنهما : 1- حازا
وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ” هيروين ” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- حازا وأحرزا بقصد الاتجار عقاراً مخدراً ” ترامادول ” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثاني : أحرز سلاحاً أبيض مطواة بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية وأحالتهما إلى محكمة جنايات …. لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 7 /1 ، 34 /1 بند أ – ۲ بند 6 ، 42 /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧ ، ١٢۲ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٢ من القسم الأول من الجدول رقم 1 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة ۱۹۷۷ ، ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة المتهم / …. ” الطاعن ” بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة وتغريمه مائة ألف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المخدر والمبلغ المالي والميزان المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً ببراءة / …. عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام قبل المتهمين بجعله أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : المتهم الأول ” الطاعن ” : أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثاني : أحرز بقصد الاتجار عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . أحرز سلاحاً أبيض مطواة دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار ، قد شابه البطلان ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن خلت ديباجة الحكم من بيان اسم النيابة الكلية التي أحالت الدعوى ، وخلص إلى أن إحراز الطاعن المخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون بعد أن نفى عنه قصد الاتجار دون أن يدلل على ذلك تدليلاً كافياً ، ولم يعن بدفوع الطاعن ومستنداته إيراداً ورداً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر ” هيروين ” بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بهـا وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة مما قرره شاهدا الواقعة ومما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من خلو الحكم المطعون فيه من اسم النيابة الكلية التي أحالت الدعوى فإنه لا نص في القانون يوجب ذكر النيابة الكلية التـي أحالت الـدعوى في الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بإحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والمستندات التي ينعي على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر الهيروين بقصد الاتجار المعاقب عليها بالإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيـه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيـه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 و 122 لسنة 1989 ، وعامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليـه قد نصت على أنه استثناءً من أحكام المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن المشدد لدى إعمالها الرأفة في حق الطاعن بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة التالية لها مباشرة وهي السجن المؤبد ، ومن ثم فإن الحكـم يكـون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لمـا كان مـا تقـدم ، فـإن الطعن برمته يكـون علـى غيـر أسـاس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــ