الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن 13472 لسنة 88 ق جلسة 14 / 11 / 2021 مكتب فني 72 ق 91 ص 989

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، محمد السعدني ، هشام رضوان عبد العليم ووائل صبحي نواب رئيس المحكمة .
—————-
الطعن رقم 13472 لسنة 88 القضائية
تزوير ” أوراق رسمية ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة النقض ” نظرها الطعن والحكم فيه ” .
التزوير بطريق الاصطناع . تحققه بإنشاء محرر على غرار أصل موجود أو مثال سابق متضمناً واقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحة للاحتجاج بها .
تغيير الحقيقة . وجوب أن يقع على محرر وفي بيان أعد لإثباته وتعمد الجاني ارتكابه بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله .
عدم وقوع التغيير في محرر . تنتفي معه جريمة التزوير لانعدام المحل .
المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معنى معين أو محدد من شخص إلى آخر عند مطالعته أو النظر إليه . مؤدى ذلك ؟
بصمة الخاتم . وجوب أن تكون ممهورة على محرر كي يحتج بها قانوناً .
خلو المحررات المضبوطة من بياناتها . أثره : عدم الاعتداد بها كمحرر وتنأى به الواقعة عن التأثيم . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ يوجب النقض والبراءة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم يزاول نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وغير الرسمية ، وساق عن ضابط الواقعة قوله أنه تمكن من تفتيش مسكن المتهم بناءً علي إذن من النيابة العامة وضبط محررين الأول لشهادة بيانات إفراج سيارة منسوب صدورها للإدارة العامة لمرور …. وحدة تراخيص …. ، والثاني شهادة إفراج نهائي منسوب صدورها لوحدة تراخيص …. ، كما عثر على أوراق فارغة ممهورة بنماذج لخاتم شعار الجمهورية مقلد لنيابة …. لشئون الأسرة ، وكذا جهاز حاسب آلي ” كمبيوتر” تبين أنه مخزن به بعض الصور لمحررات ، ونقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن جميع المستندات المضبوطة لدى المتهم سواء بمنزله أو المخزنة بجهاز الكمبيوتر نماذج لصور مستندات فارغة من بياناتها ومبصوم على بعضها بأختام باهتة للإدارة العامة لمرور …. وبخاتم نيابة …. لشئون الأسرة وأنه في حالة ملؤها يمكن استخدامها وينخدع بها الشخص العادي ، وأقام الحكم قضاءه علي تلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاصطناع باعتباره طريقاً من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غرار مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحة لأن يحتج به في إثباتها ، وكان البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في شأن التزوير أن الشارع ولئن لم يورد تعريفاً محدداً للمحرر – رسمياً كان أم عرفياً – إلا أنه اشترط صراحة للعقاب على تغيير الحقيقة أن تقع في محرر ، وأن يكون تغيير الحقيقة في بيان مما أُعد المحرر لإثباته ، وأن يتعمد الجاني ارتكاب هذا التغيير بنية استعمال المحرر في الغرض الذي زور من أجله ، فالمحرر محل جريمة التزوير هو المحرر الذي يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثرا ً ، فإن لم يكن التغيير قد جرى في محرر فإن جريمة التزوير تكون منتفية لانعدام المحل ، وإذ كانت قواعد التفسير لنصوص القانون في هذا النطاق يتأدى منها أن المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معنى معين أو محدد من شخص إلى آخر عند مطالعته أو النظر إليه ، وترتيباً على ذلك فإن المحرر لا يحاج به إلا إذا كان يحتوي على فكرة معينة ويتضمن معنى واضحاً ومحدداً ومنتجاً لأثر قانوني وأن يكون ذلك واقعاً مسطوراً ، وكذلك بصمة الخاتم كي يحتج بها يجب أن تكون ممهورة على محرر يعتد به قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي بنى عليه الحكم قضاءه أن جميع المحررات المضبوطة سواءً بمنزل المتهم أو المخزنة داخل جهاز الكمبيوتر الخاص به خالية من بياناتها وأنه لا يعتد بها إلا في حالة إقدام المتهم على ملئها وتحريرها ، وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد قيام المتهم بتحرير بيانات المحررات المضبوطة لديه ، ومن ثم فإنها – حسب المساق المتقدم – لا تعد محررات بالمعنى القانوني السليم لكونها فارغة من أي محتوى مسطور يتضمن بياناً محدداً بين أطرافه وغير صالحة لأن تثبت أي التزام أو تنشئ لحق جرى تغييراً فيه ، ولا يمكن أن يحاج بها بحالتها لدى مؤسسات الدولة ، ولا تعد وفقاً لذلك محررات رسمية حسب المنظور القانوني السليم وتنأى معه عن نطاق التأثيم ، وكانت العدالة تتأذى بأن يعاقب الإنسان عن فعل لم يقدم عليه ولم يشرع في تنفيذه وانتوى حصوله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- وهو من أرباب الوظائف العمومية ” موظف بنيابة …. ” ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو شهادة بيانات إفراج عن سيارة منسوب صدورها لوحدة تراخيص …. ونسبها زوراً للجهة سالفة الذكر على خلاف الحقيقة ، ووضع عليها بيانات مغايرة ، وقام بإنشائها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة ومهرها بأختام منسوبة إلى جهة الإصدار بقصد بيعها بمقابل مادي لمجهولين على النحو المبين بالتحقيقات . 2- قلد خاتم شعار الجمهورية ” خاتم بيضاوي خاص بإدارة التراخيص بالإدارة العامة لمرور …. ، خاتم شعار الجمهورية لنيابة …. ” وذلك بأن قلدهما على غرار الصحيح منهما واستعملهما بأن مهر بهما المحررات محل الاتهام الأول مع علمه بأمر تقليدها .
وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين ٢٠٦ ، ۲۱۱ من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة ٣٢ من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنواتوألزمته المصاريف ، وأمرت بمصارة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها ولم يدلل على ارتكابه للواقعة وكيفية حصولها ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم يزاول نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وغير الرسمية ، وساق عن ضابط الواقعة قوله أنه تمكن من تفتيش مسكن المتهم بناءً علي إذن من النيابة العامة وضبط محررين الأول لشهادة بيانات إفراج سيارة منسوب صدورها للإدارة العامة لمرور …. وحدة تراخيص …. ، والثاني شهادة إفراج نهائي منسوب صدورها لوحدة تراخيص …. ، كما عثر على أوراق فارغة ممهورة بنماذج لخاتم شعار الجمهورية مقلد لنيابة …. لشئون الأسرة ، وكذا جهاز حاسب آلي ” كمبيوتر” تبين أنه مخزن به بعض الصور لمحررات ، ونقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن جميع المستندات المضبوطة لدى المتهم سواء بمنزله أو المخزنة بجهاز الكمبيوتر نماذج لصور مستندات فارغة من بياناتها ومبصوم على بعضها بأختام باهتة للإدارة العامة لمرور …. وبخاتم نيابة …. لشئون الأسرة وأنه في حالة ملؤها يمكن استخدامها وينخدع بها الشخص العادي ، وأقام الحكم قضاءه علي تلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاصطناع باعتباره طريقاً من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غرار مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحة لأن يحتج به في إثباتها ، وكان البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في شأن التزوير أن الشارع ولئن لم يورد تعريفاً محدداً للمحرر – رسمياً كان أم عرفياً – إلا أنه اشترط صراحة للعقاب على تغيير الحقيقة أن تقع في محرر ، وأن يكون تغيير الحقيقة في بيان مما أُعد المحرر لإثباته ، وأن يتعمد الجاني ارتكاب هذا التغيير بنية استعمال المحرر في الغرض الذي زور من أجله ، فالمحرر محل جريمة التزوير هو المحرر الذي يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثرا ً ، فإن لم يكن التغيير قد جرى في محرر فإن جريمة التزوير تكون منتفية لانعدام المحل ، وإذ كانت قواعد التفسير لنصوص القانون في هذا النطاق يتأدى منها أن المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معنى معين أو محدد من شخص إلى آخر عند مطالعته أو النظر إليه ، وترتيباً على ذلك فإن المحرر لا يحاج به إلا إذا كان يحتوي على فكرة معينة ويتضمن معنى واضحاً ومحدداً ومنتجاً لأثر قانوني وأن يكون ذلك واقعاً مسطورا ً ، وكذلك بصمة الخاتم كي يحتج بها يجب أن تكون ممهورة على محرر يعتد به قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي بنى عليه الحكم قضاءه أن جميع المحررات المضبوطة سواءً بمنزل المتهم أو المخزنة داخل جهاز الكمبيوتر الخاص به خالية من بياناتها وأنه لا يعتد بها إلا في حالة إقدام المتهم على ملئها وتحريرها ، وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد قيام المتهم بتحرير بيانات المحررات المضبوطة لديه ، ومن ثم فإنها – حسب المساق المتقدم – لا تعد محررات بالمعنى القانوني السليم لكونها فارغة من أي محتوى مسطور يتضمن بياناً محدداً بين أطرافه وغير صالحة لأن تثبت أي التزام أو تنشئ لحق جرى تغييراً فيه ، ولا يمكن أن يحاج بها بحالتها لدى مؤسسات الدولة ، ولا تعد وفقاً لذلك محررات رسمية حسب المنظور القانوني السليم وتنأى معه عن نطاق التأثيم ، وكانت العدالة تتأذى بأن يعاقب الإنسان عن فعل لم يقدم عليه ولم يشرع في تنفيذه وانتوى حصوله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات