برئاسة السيد القاضي / د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب ، هشام عبد الهادي ، نادر خلف وحسام محمد جمعة نواب رئيس المحكمة .
—————-
الطعن رقم 24841 لسنة 88 القضائية
حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عدم رسم القانون شكلًا خاصًا لصياغة الحكم .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة . لا قصور .
مثال .
استدلالات . تفتيش ” إذن التفتيش . إصداره ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات ” .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
مثال .
مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم .
ما دام اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .
دفوع ” الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة بأدلة سائغة إلى وقوعه بناءً على الإذن ردًا عليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
إغفال الحكم التحدث عن أقوال الطاعن بالتحقيقات . غير قادح في سلامته . علة ذلك ؟
اطمئنان المحكمة لحدوث الضبط والتفتيش في زمان معين . موضوعي .
إشارة المحكمة صراحة إلى عدم أخذها بقالة الطاعن . غير لازم . قضاؤها بالإدانة اطمئنانًا لصدق رواية شاهد الإثبات . مفاده : اطراحها .
إثبات ” أوراق رسمية ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
مثال .
حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب”.
إيراد المحكمة مؤدى أقوال ضابط الواقعة في بيانٍ وافٍ للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها . لا قصور .
مواد مخدرة . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” .
لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولا ترى ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار.
محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود “. إثبات ” شهود “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًا .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
المنازعة في صورة الواقعة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
نقض” أسباب الطعن . تحديدها”.
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحًا محددًا .
مثال .
قانون ” تفسيره”. نقض” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون” . محكمة النقض ” سلطتها”. مصادرة .
المادة 395 /1 إجراءات جنائية المستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 . مفادها ؟
العبرة بتشديد العقوبة أو تخفيفها بدرجتها في ترتيب العقوبات . تشديد الحكم العقوبة المقضي بها غيابياً من السجن إلى السجن المشدد وإضافة عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه .
المصادرة طبقًا للمادة 30 عقوبات . ماهيتها ؟
وجوب القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجريمة . قضاء الحكم بمصادرة الميزان الحساس رغم نفي قصد الاتجار . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله :- (( … تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها …. معاون مباحث مركز شرطة …. توصلت إلى أن المتهم …. يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، ولما تأكد من هذه التحريات سطرها في محضر دفع به إلى النيابة العامة التي أذنت له بتاريخ …. لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، ونفاذًا لهذا الإذن انتقل على رأس قوة من رجال الشرطة السريين إلى حيث يتواجد المتهم بناء على إخبارية من مصدره السري ، فتمكن من ضبطه ، وأجرى تفتيشه ، فعثر على عدد ثماني قطع لجوهر الحشيش ، وعدد إثنين قرص لجوهر الترامادول ، وسلاح أبيض ، وأقر له المتهم بإحرازه للمضبوطات . )) ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بأدلة مستقاة من أقوال …. معاون مباحث مركز شرطة …. ، وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وسلامة مأخذها ، ولم يرسم القانون شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات ، وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش ، وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلًا ثابتًا بالأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدًا .
3- من المقرر أن القانون لا يوجب حتمًا أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة ، والمرشدين السريين ، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ،ما دام أنه اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه إليه ، وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بما جاء بمحضر التحريات ، وأقوال شاهد الإثبات ، بجدية هذه التحريات ، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط ، إنما هو دفاع موضوعي ، يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذًا بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات ، وصحة تصويره للواقعة ، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادًا لأقواله ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
5- من المقرر إنه لا يقدح في سلامة الحكم ، إغفاله التحدث عن أقوال الطاعن بالتحقيقات ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها ، إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر ، لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه ، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في زمان معين ، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بقالة الطاعن ، ما دام قضاؤها بالإدانة اطمئنانًا منها إلى صدق رواية شاهد الإثبات يفيد دلالة إطراح أقواله ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
6- لما كان لا ينال من سلامة الحكم ، إطراحه البرقية التلغرافية والتي يتساند إليها الطاعن للتدليل على أن الضبط كان سابقًا على إذن النيابة ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، هذا فضلًا عن أن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يقدم ثمة مستندات في الدعوى – خلافًا لما يزعمه بأسباب طعنه – ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال …. معاون مباحث مركز …. – ضابط الواقعة – التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة ، واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
8- من المقرر إنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضًا في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، وتعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له ، لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات ، وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- من المقرر إنه يجب لقبول وجه الطعن ، أن يكون واضحًا ومحددًا ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي ساقها أمام محكمة الموضوع ، ولم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .
11- لما كانت الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة ٢٠٠٣ قد نصت على أنه : (( إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي . )) وكانت العبرة بتشديد العقوبة أو تخفيفها ، هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الشهادة الصادرة من نيابة …. الكلية أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابيًا بتاريخ …. بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مـائة ألف جنيه ومصادرة السلاح والمخدر المضبوط ، وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته بالعقوبة المقيدة للحرية إلى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية ، وأضاف عقوبة الحبس والغرامة للتهمة الثالثة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه ، بما يؤذن لمحكمة النقض بتصحيحه ، باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها ولذات المدة ، بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة ومصادرة المخدر والسلاح المقضي بهما ، وإلغاء ما قضى به من عقوبة الحبس والغرامة للتهمة الثالثة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصادرة طبقًا لنص المادة 30 من قانون العقوبات ، إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرًا عن صاحبها ، وبغير مقابل ، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام ، لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار ، تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة ، والنباتات المضبوطة ، والأدوات ، ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قصد الاتجار عن الطاعن ، بما ينفي الصلة بين الميزان الحساس المضبوط ، وإحراز المخدر مجردًا من غير قصد ، فإنه إذ قضى بمصادرة الميزان الحساس ، يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة النقض طبقًا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ، إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ، فإنه يتعين إعمالًا لنص المادة 39 من القانون المذكور القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
1- أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
2- أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا ( مادة الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
3- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( سكيناً ) بـدون مـسـوغ من الضرورة المهنيـة والحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا عملًا بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 34 /1 بند أ ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي ( 56 ، 152) من القسم الثاني من الجدول رقم الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة السلاح الأبيض والمخدر المضبوطين .
فأعاد المحكوم عليه الإجراءات أمام ذات المحكمة ، وقضت حضوريًـا عملًا بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۸/۱ ، 42/ 1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبندين رقمي (56 ، ١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة ۱۹۹۷ ، والمواد ۱/۱ ، ٢٥ مكرراً /۱ ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم من الجدول رقم المرفق بالقانون المعدل بقرار وزير الداخليـة رقم 1756 لسنة ۲۰۰7 ، مع إعمـال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية المسندتين للمتهم ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عن التهمتين الأولى والثانية ، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عن التهمة الثالثة ، وبمصادرة المخدر والسلاح الأبيض والميزان الديجتال المضبوطين ، وألزمته المصاريف الجنائية ، وذلك باعتبار أن قصد إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة قانونًا .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهري (الحشيش ، والترامادول) المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وإحراز سلاح أبيض – مطواة – بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وجاءت أسبابه مجهلة وفي عبارات عامة ومعماة ، ورد الحكم بما لا يسوغ على دفعيه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لم تتم مراقبة الطاعن بمعرفة مجريها ، وبطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة أقواله بالتحقيقات ، والبرقية التلغرافية التي قدمها والتي التفت عنهما الحكم إيرادًا أو ردًا ، وعول في قضائه على تحريات وأقوال ضابط الواقعة رغم عدم اطمئنانه إليها في مقام التدليل على توافر قصد الاتجار ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره ، وانفراده بالشهادة ، وحجبه أفراد القوة المرافقة ، ولم يورد مؤدى أقواله في بيانٍ وافٍ ، وأخيرًا فقد التفت الحكم عن أوجه الدفاع العديدة التي أثارها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله :- (( … تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها …. معاون مباحث مركز شرطة …. توصلت إلى أن المتهم …. يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، ولما تأكد من هذه التحريات سطرها في محضر دفع به إلى النيابة العامة التي أذنت له بتاريخ …. لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، ونفاذًا لهذا الإذن انتقل على رأس قوة من رجال الشرطة السريين إلى حيث يتواجد المتهم بناء على إخبارية من مصدره السري ، فتمكن من ضبطه ، وأجرى تفتيشه ، فعثر على عدد ثماني قطع لجوهر الحشيش ، وعدد إثنين قرص لجوهر الترامادول ، وسلاح أبيض ، وأقر له المتهم بإحرازه للمضبوطات . )) ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بأدلة مستقاة من أقوال …. معاون مباحث مركز شرطة …. ، وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وسلامة مأخذها ، ولم يرسم القانون شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات ، وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش ، وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلًا ثابتًا بالأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يوجب حتمًا أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة ، والمرشدين السريين ، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه إليه ، وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بما جاء بمحضر التحريات ، وأقوال شاهد الإثبات ، بجدية هذه التحريات ، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط ، إنما هو دفاع موضوعي ، يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذًا بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات ، وصحة تصويره للواقعة ، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادًا لأقواله ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه لا يقدح في سلامة الحكم ، إغفاله التحدث عن أقوال الطاعن بالتحقيقات ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها ، إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر ، لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه ، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في زمان معين ، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بقالة الطاعن ، ما دام قضاؤها بالإدانة اطمئنانًا منها إلى صدق رواية شاهد الإثبات يفيد دلالة إطراح أقواله ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم ، إطراحه البرقية التلغرافية والتي يتساند إليها الطاعن للتدليل على أن الضبط كان سابقًا على إذن النيابة ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، هذا فضلًا عن أن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يقدم ثمة مستندات في الدعوى – خلافًا لما يزعمه بأسباب طعنه – ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال …. معاون مباحث مركز …. – ضابط الواقعة – التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة ، واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضًا في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، وتعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له ، لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات ، وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه يجب لقبول وجه الطعن ، أن يكون واضحًا ومحددًا ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي ساقها أمام محكمة الموضوع ، ولم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة ٢٠٠٣ قد نصت على أنه : (( إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي . )) وكانت العبرة بتشديد العقوبة أو تخفيفها ، هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الشهادة الصادرة من نيابة …. الكلية أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابيًا بتاريخ …. بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مـائة ألف جنيه ومصادرة السلاح والمخدر المضبوط ، وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته بالعقوبة المقيدة للحرية إلى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية ، وأضاف عقوبة الحبس والغرامة للتهمة الثالثة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه ، بما يؤذن لمحكمة النقض بتصحيحه ، باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها ولذات المدة ، بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة ومصادرة المخدر والسلاح المقضي بهما ، وإلغاء ما قضى به من عقوبة الحبس والغرامة للتهمة الثالثة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصادرة طبقًا لنص المادة 30 من قانون العقوبات ، إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرًا عن صاحبها ، وبغير مقابل ، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام ، لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار ، تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة ، والنباتات المضبوطة ، والأدوات ، ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قصد الاتجار عن الطاعن ، بما ينفي الصلة بين الميزان الحساس المضبوط ، وإحراز المخدر مجردًا من غير قصد ، فإنه إذ قضى بمصادرة الميزان الحساس ، يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة النقض طبقًا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ، إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ، فإنه يتعين إعمالًا لنص المادة 39 من القانون المذكور القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ