جلسة 23 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ووائل أنور نواب رئيس المحكمة وشريف الشيتاني .
—————–
الطعن رقم 21125 لسنة 88 القضائية
تلبس . سجون . دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” . محكمة النقض ” نظرها الطعن والحكم فيه ” .
التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .
التفتيش الذي يجرى بالسجون وفق المادة 41 من القرار بقانون 396 لسنة 1956 المعدلة . غايته ونوعه ؟
التفتيش بالسجن . مقصور على ضباطه . لهم الاستعانة في تنفيذه بأعوانهم . متى كانوا على مرأى منهم وتحت بصرهم .
تفتيش الطاعن بمعرفة مساعد شرطة بالسجن دون أن يكون تحت بصر أحد ضباطه . يبطله . مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الدعوى من دليل سوى شهادة مُجريا التفتيش والتحريات . يوجب نقضه والقضاء ببراءته . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله :”… وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وما تضمنتها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم …. وحال ممارسة مساعد الشرطة …. صحبة كل من أمين الشرطة …. ومساعد الشرطة …. عملهم بديوان مرکز شرطة …. بسجن المركز المدني حضر إليهم المتهم …. ومعه محتويات زیارة بها مأكولات ومشروبات وذلك لإدخالها لأحد المتهمين مودع أمانة بسجن المركز المدني وبتفتيشه لمحتويات الزيارة عثر بها على علبتي سجائر بها سبعه أقراص مدون عليها 225 وكذلك تسعة أقراص طبية ليس عليها أي بيانات فحرر مذكرة وعرضها على ضابط منوب المركز ” . ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : “… وحيث إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مختص فهو غير سديد ذلك أن طبيعة عمل شهود الواقعة الثلاثة الأُوَّل هي فحص محتويات أي زيارة سيتم إدخالها للمساجين والمحبوسين بسجن مركز …. حسبما قرروا وشهدوا بذلك والمحكمة تطمئن لشهادتهم على نحو ما حصلتها وتلتفت المحكمة عن هذا الدفاع وتطرحه ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها وليس شخص مرتكبها ، وكان مؤدی الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه – على النحو المتقدم – لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، وليس صحيحاً في القانون ما أورده الحكم من أن ما قام به مساعد الشرطة …. يُعد من قبيل التفتيش الإداري ؛ ذلك أن المشرع قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه السجون وفقاً للمادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة ، هو منع حيازة أشياء ممنوعة طبقاً للقانون داخل السجون ، وأنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية والدستور من وجوب استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، وكان المشرع قد قصر حق إجراء التفتيش على ضباط السجن وحدهم الذين أضفى عليهم صفة مأموري الضبط القضائي ، دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من مرؤوسيهم کرجال البوليس والمخبرين . لما كان ذلك ، وكانت مواد قانون تنظيم السجون قد خلت من نص يخول غير مأموري الضبط القضائي من ضباط السجون حق تفتيش الأشخاص داخلها ، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ التفتيش موكولة إلى رجل الضبط القضائي – المأذون له به قانوناً – يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، وله أن يستعين في ذلك بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة ، بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه – على النحو المار بيانه – أن تفتیش الطاعن تم بمعرفة مساعد شرطة ، وأجراه دون أن يكون على مرأى من أحد ضباط السجن وتحت بصره ، فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح لا سند له في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، وكان الحكم فيه قد أقام قضاءه على أقوال كل من مساعد الشرطة …. التي لا يجوز التعويل عليها ، وأن التحريات التي قام بها النقيب/ …. لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة ، فإن الأوراق تكون قد خلت من دليل يصح الاستناد إليه لثبوت الواقعة في حق الطاعن ، وهو ما يتعين معه القضاء ببراءته عملاً بنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أولاً : أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (عقار الترامادول) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانياً : قام بإدخال مواد مخدرة إلى أحد السجون على خلاف اللوائح والقوانين المنظمة للسجون .
وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37 /1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم 152 والمضاف للقسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1، 9، 92 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ، مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أُسند إليه ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة ، باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمه إحراز عقار الترامادول المخدر بقصد التعاطي ، وإدخاله السجن بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة له ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله دون صدور إذن من النيابة العامة ، ولعدم اختصاص مجريه . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : “… وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وما تضمنتها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم …. وحال ممارسة مساعد الشرطة …. صحبة كل من أمين الشرطة …. ومساعد الشرطة …. عملهم بديوان مرکز شرطة …. بسجن المركز المدني حضر إليهم المتهم …. ومعه محتويات زیارة بها مأكولات ومشروبات وذلك لإدخالها لأحد المتهمين مودع أمانة بسجن المركز المدني وبتفتيشه لمحتويات الزيارة عثر بها على علبتي سجائر بها سبعه أقراص مدون عليها 225 وكذلك تسعة أقراص طبية ليس عليها أي بيانات فحرر مذكرة وعرضها على ضابط منوب المركز ” . ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : “… وحيث إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مختص فهو غير سديد ذلك أن طبيعة عمل شهود الواقعة الثلاثة الأُوَّل هي فحص محتويات أي زيارة سيتم إدخالها للمساجين والمحبوسين بسجن مركز …. حسبما قرروا وشهدوا بذلك والمحكمة تطمئن لشهادتهم على نحو ما حصلتها وتلتفت المحكمة عن هذا الدفاع وتطرحه ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها وليس شخص مرتكبها ، وكان مؤدی الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه – على النحو المتقدم – لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، وليس صحيحاً في القانون ما أورده الحكم من أن ما قام به مساعد الشرطة …. يُعد من قبيل التفتيش الإداري ؛ ذلك أن المشرع قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه السجون وفقاً للمادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة ، هو منع حيازة أشياء ممنوعة طبقاً للقانون داخل السجون ، وأنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية والدستور من وجوب استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، وكان المشرع قد قصر حق إجراء التفتيش على ضباط السجن وحدهم الذين أضفى عليهم صفة مأموري الضبط القضائي ، دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من مرؤوسيهم کرجال البوليس والمخبرين . لما كان ذلك ، وكانت مواد قانون تنظيم السجون قد خلت من نص يخول غير مأموري الضبط القضائي من ضباط السجون حق تفتيش الأشخاص داخلها ، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ التفتيش موكولة إلى رجل الضبط القضائي – المأذون له به قانوناً – يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، وله أن يستعين في ذلك بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة ، بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه – على النحو المار بيانه – أن تفتیش الطاعن تم بمعرفة مساعد شرطة ، وأجراه دون أن يكون على مرأى من أحد ضباط السجن وتحت بصره ، فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح لا سند له في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أقوال كل من مساعد الشرطة …. التي لا يجوز التعويل عليها ، وأن التحريات التي قام بها النقيب/ …. لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة ، فإن الأوراق تكون قد خلت من دليل يصح الاستناد إليه لثبوت الواقعة في حق الطاعن ، وهو ما يتعين معه القضاء ببراءته عملاً بنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ