الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن 11856 لسنة 88 ق جلسة 6 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 22 ص 294

جلسة 6 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / محمد متولي عامر نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، كمال صقر ، محسن البكري وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .
——————–
الطعن رقم 11856 لسنة 88 القضائية
حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
منازعة الطاعن في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى . جدل موضوعي في سلطتها في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض.
إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . لها الأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون بيان العلة . اطمئنانها إلى أقوالهم . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
استدلالات . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات ” .
تقدير جدية التحريات وكفايتها . موضوعي .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة الاعتياد على عمليات استبدال العملة . غير مقبول . ما دام لم يدنه بها .
إثبات ” أوراق رسمية ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حالة التلبس ” . دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” .
وجود مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . كفايته لقيام حالة التلبس . تقدير توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
التفات الحكم عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . لا يعيبه . علة ذلك ؟
مثال .
دفوع ” الدفع بعدم قبول الدعوى ” . نقد . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
مثال لاطراح سائغ للدفع بعدم قبول الدعوى لإجراء التحقيق قبل الحصول على طلب محافظ البنك المركزي عن جريمة التعامل في النقد الأجنبي من غير طريق البنوك المعتمدة .
نقض ” المصلحة في الطعن ” .
نعي الطاعن بعدم وجود إذن من النيابة العامة . غير مجد . ما دام قد أوجد نفسه طواعية بحالة تلبس .
مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ” .
لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عما أسند إليه وأن يثبت ما يجيبه به في محضره بما في ذلك اعترافه بالتهمة دون استجوابه . المادة 29 إجراءات جنائية .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع تقدير صحته وقيمته في الإثبات والأخذ به في أي من أدوار التحقيق . متى اطمأنت لصدقه . أثر ذلك ؟
مثال .
دفوع ” الدفع ببطلان أمر الإحالة ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
إثارة بطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
قانون ” تطبيقه ” .
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول .
دفوع ” الدفع بتلفيق التهمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .
الدفع بخلو الأوراق من دليل وكيدية الاتهام. موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
نقد . غرامة . نقض ” المصلحة في الطعن ” .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بعدم بيانه الملزم بالغرامة . ما دامت العقوبة المنصوص عليها بالمادة 126 من القانون 88 لسنة 2003 المعدل من الغرامات النسبية . ورودها بصيغة الجمع بينه والمحكوم عليه الآخر . يفيد تضامنهما في سدادها . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما توافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشاهد الثالث ضابط مباحث قسم الأموال العامة وأقواله في شأنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة – خلافاً لقول الطاعن – وكان ومن المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون ولا محل له.
2- لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد ضمناً أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى شاهدي الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدا بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حصول الواقعة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بشأن تناقض أقوال ضابطي الواقعة – بفرض صحته – وعدم إيراد الحكم علة اطمئنانه إلى أقوالهما لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق دفاعه بتناقض أقوال ضابطي الواقعة ، فليس له – من بعد – النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
5- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن كل ما يثيره الطاعن في شأن التحريات يكون غير سديد .
6- لما كان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن على أساس من جريمة الاعتياد على عمليات استبدال العملة ومن ثم فإن ما يثيره بهذا النعي لا يكون مقبولاً .
7- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستند الرسمي الذي يفيد كذب شاهدي الإثبات والتحريات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب عليها ، ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه وما ترتب عليهما لانتفاء حالة التلبس طالما أنه – في صورة الدعوى – دفع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت صحة القبض على الطاعن وتفتيشه فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش .
9- لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات – المضمومة – أن طلب محافظ البنك المركزي قد صدر قبل مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لإجراء التحقيق قبل الحصول على طلب محافظ البنك المركزي بإقامة الدعوى الجنائية – بعد أن أورد مبادئ قانونية – بقوله : ” … وكان الثابت أن تحقيقات النيابة العامة في الدعوى الماثلة قد بدأت في تاريخ …. في حين أن تاريخ صدور طلب رفع الدعوى الجنائية من محافظ البنك المركزي كان في تاريخ …. ، بما يكون معه هذا الدفع لم يصادف صحيح القانون متعيناً رفضه ” ، فإن هذا الذي أورده الحكم يكون كافياً وسائغاً في اطراح ذلك الدفع ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول .
10- لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها أن الطاعن هو الذي أوجد نفسه طواعية واختياراً في حالة من حالات التلبس بالجريمة المسندة إليه ، مما يجعل القبض عليه وتفتيشه صحيحاً منتجاً لأثرهما دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة ، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد .
11- من المقرر طبقاً لنص المادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى تحقيقه منه ، وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ولها أيضاً أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلالات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن بالجريمة المسندة إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد .
12- لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومذكرة الدفاع – المرفقة بالمفردات المضمومة – أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً في شأن بطلان قرار الإحالة ، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل منه إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .
13- من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إثبات المأمورية في دفتر أحوال القسم يكون غير سديد .
14- لما كان الدفع بخلو الأوراق من دليل وكيدية الاتهام ، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم ، فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها وسائر الدفوع الأخرى بالرد عليها إجمالاً ويكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
15- لما كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه ” إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية ، فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك ” وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 2016 الذي يسرى على الواقعة وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن مليون جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة البيان والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن على هذا النحو فيما يثيره من عدم بيان الحكم من الملزم بالغرامة النسبية الطاعن أو المحكوم عليه الآخر لجواز التنفيذ عليه بالغرامة النسبية كلها ، هذا فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومنطوقه أن ما ورد بالنسبة لعقوبة الغرامة كان بصيغة الجمع – تغريمهما مبلغ مليون جنيه مصري – وهو ما ينصرف دلالته إلى المتهمين معاً بالتضامن فيما بينهما ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما وهما شخصان طبيعيان تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا بأن اتجرا فيه من غير طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي علي النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات …. لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للطاعن وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 31 /2،1 ، 111 /2،1، 118 ، 119 /1 ، 126/ 4،1 ، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 مع إعمال المواد 17، 55 ، 56 من قانون العقوبات ، حضورياً للطاعن وغيابياً للمتهم الثاني بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وتغريمهما مبلغ مليون جنيه مصري ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزتهما ، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي خارج نطاق القنوات والمصارف الشرعية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها ، وجاء استخلاصه لها غير سائغ ينبئ عن اضطرابها وعدم ثبوتها في عقيدتها ، ولم يورد مضمون أدلة الإدانة التي عول عليها ومؤداها ووجه استدلاله بها ، وعول الحكم على أقوال ضابطي الواقعة رغم تناقضها وحجبهما أفراد القوة المرافقة لهما عن الشهادة ، ولم يعن برفع ذلك التناقض ملتفتاً عن دفاعه في هذا الشأن ، وعلى التحريات رغم عدم جديتها بدلالة خلوها من ثمة دليل على اعتياده القيام بعمليات استبدال النقد الأجنبي أو سبق اتهامه في هذا الصدد ومخالفتها الثابت في المستندات التي قدمها الطاعن والتقت عنها الحكم من أنه يعمل مؤذن مسجد وليس صاحب محل بقالة كما جرت على ذلك التحريات ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وما يستتبعه ذلك من بطلان الأدلة الناجمة عنهما التي عول عليها الحكم ، كما اطرح الحكم بما لا يسوغ دفوعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لإجراء التحقيق قبل الحصول على طلب من محافظ البنك المركزي بإقامتها ، وخلو الأوراق من إذن النيابة العامة ، وبطلان الاعتراف المنسوب للطاعن ، وبطلان القيد والوصف في إسناد الاتهام له ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال أو الإدارة المختصة ، وخلو الأوراق من ثمة دليل قبله ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وإجمال الحكم دفوعه والرد عليها بطريقة مبتذلة ، وأن الحكم قضى بتغريم الطاعن والمحكوم عليه الآخر دون أن يبين منه ما إذا كانا متضامنين في سدادها أم كل منهما ملزما بها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما توافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشاهد الثالث ضابط مباحث قسم الأموال العامة وأقواله في شأنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة – خلافاً لقول الطاعن – وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد ضمناً أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى شاهدي الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدا بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حصول الواقعة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بشأن تناقض أقوال ضابطي الواقعة – بفرض صحته – وعدم إيراد الحكم علة اطمئنانه إلى أقوالهما لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق دفاعه بتناقض أقوال ضابطي الواقعة ، فليس له – من بعد – النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن كل ما يثيره الطاعن في شأن التحريات يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن على أساس من جريمة الاعتياد على عمليات استبدال العملة ومن ثم فإن ما يثيره بهذا النعي لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستند الرسمي الذي يفيد كذب شاهدي الإثبات والتحريات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي القيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب عليها ، ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه وما ترتب عليهما لانتفاء حالة التلبس طالما أنه – في صورة الدعوى – دفع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت صحة القبض على الطاعن وتفتيشه فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن طلب محافظ البنك المركزي قد صدر قبل مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لإجراء التحقيق قبل الحصول على طلب محافظ البنك المركزي بإقامة الدعوى الجنائية – بعد أن أورد مبادئ قانونية – بقوله : ” … وكان الثابت أن تحقيقات النيابة العامة في الدعوى الماثلة قد بدأت في تاريخ …. في حين أن تاريخ صدور طلب رفع الدعوى الجنائية من محافظ البنك المركزي كان في تاريخ ….، بما يكون معه هذا الدفع لم يصادف صحيح القانون متعيناً رفضه ” ، فإن هذا الذي أورده الحكم يكون كافياً وسائغاً في اطراح ذلك الدفع ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها أن الطاعن هو الذي أوجد نفسه طواعية واختياراً في حالة من حالة التلبس بالجريمة المسندة إليه ، مما يجعل القبض عليه وتفتيشه صحيحاً منتجاً لأثرهما دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة ، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى تحقيقه منه ، وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ولها أيضاً أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلالات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن بالجريمة المسندة إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومذكرة الدفاع – المرفقة بالمفردات المضمومة – أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً في شأن بطلان قرار الإحالة ، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل منه إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إثبات المأمورية في دفتر أحوال القسم يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بخلو الأوراق من دليل وكيدية الاتهام ، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم ، فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها وسائر الدفوع الأخرى بالرد عليها إجمالاً ويكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه ” إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية ، فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك ” وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 2016 – الذي يسرى على الواقعة – وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن مليون جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة البيان والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن على هذا النحو فيما يثيره من عدم بيان الحكم من الملزم بالغرامة النسبية الطاعن أو المحكوم عليه الآخر لجواز التنفيذ عليه بالغرامة النسبية كلها ، هذا فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومنطوقه أن ما ورد بالنسبة لعقوبة الغرامة كان بصيغة الجمع – تغريمهما مبلغ مليون جنيه مصري – وهو ما ينصرف دلالته إلى المتهمين معاً بالتضامن فيما بينهما، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . ولما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات