جلسة الأول من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، حسين النخلاوي ، إبراهيم فؤاد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة .
—————
الطعن رقم 13830 لسنة 90 القضائية
حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
علامات وبيانات تجارية .
العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقديره موضوعي . حد ذلك ؟
مثال .
قصد جنائي . علامات وبيانات تجارية .
القصد الجنائي في جريمة تقليد العلامة التجارية . تحققه بتعمد الجاني التقليد مع انتواء استعمال الشيء المقلد في الغرض الذي ارتكبت الجريمة من أجله . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
تقدير الدليل . موضوعي . متى اقتنعت به واطمأنت إليه .
الجدل الموضوعي في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
إثبات ” اعتراف ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ” .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي . لها الأخذ باعتراف المتهم في محضر الضبط متى اطمأنت لصدقه .
اطمئنانها للدليل المستمد منه . مفاده ؟
محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” . نقض
” أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها ” .
مُنازعة الطاعن في التكييف القانوني للواقعة . جدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورتها الصحيحة مما تستقل به . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . حد ذلك ؟
التفات المحكمة عن الرد على الدفع الوارد في عبارة مرسلة بالخلط بين العلامة التجارية والسجل التجاري . صحيح . علة ذلك ؟
علامات وبيانات تجارية . إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
جريمة تقليد علامة تجارية . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
محكمة استئنافية .
عدم التزام المحكمة الاستئنافية عند إلغائها الحكم الابتدائي بمناقشة أسبابه . حد ذلك ؟
مثال .
نقض ” أسباب الطعن . تحديدها ” .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثُبوتِها في حقه أدلة سَائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحوٍ يدل على أنها مَحَصّتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما يَنبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يَكُون لا محل له .
2- من المقرر أن الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، وكان الحكم قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المُسجلة باسم المدعي بالحقوق المدنية والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على حانوته بأسبابٍ صحيحة تُبرره مُستمدة من مُقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم ، وكان من المُقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا مُعقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أُقيم عليها الحكم تُبرر النتيجة التي انتهى إليها – كما هو الحال في الدعوى الحالية – ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يَكُون غير قويم .
3- من المُقرر أن القصد الجنائي في جريمة التقليد يتحقق متى تعمد الجاني التقليد مع انتواء استعمال الشيء المُقلد في الغرض الذي من أجله ارتكب التقليد ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً على توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه – كالحال في الدعوى المطروحة – ، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد يَكُون على غير أساس .
4- من المقرر أن تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا مُعقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه عليها من ثُبوت مُقارفة الطاعن للجريمة المُسندة إليه ، فإن ما يُثيره بصدد الدليل المُستمد من محضر الضبط يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى منعاه في هذا الصدد غير سديد .
5- من المُقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صِحَتها وقيمتها في الإثبات ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف متهم في محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صِدقه ومُطابقته للحقيقة والواقع ، ومتى خَلُصت المحكمة إلى سلامة الدليل المُستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .
6- لما كان ما يُثيره الطاعن من مُنازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها – بفرض صحتها – جنحة تندرج تحت أحكام القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية ، فإن ذلك مردود بأنه لا محل له ؛ لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير مُعقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يُثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يغير من ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع بالخلط بين العلامة التجارية والسجل التجاري ، إذ إنه لم يُبيّن أساس دفعه ومَقصِده ومرماه منه بل أطلقه في عبارة مُرسلة لا تُحمل على المُنازعة في التكييف القانوني للواقعة والذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، ويضحى ما يُثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
7- من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة تقليد علامة تجارية طريقاً خاصاً ، وكان لا يُشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يُكمل بعضها بعضاً ومنها مُجتمعة تَتَكون عقيدة المحكمة ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يَسوغ ما رُتب عليها ويصح استدلال الحكم بها على ثُبوت الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يَكُون غير سديد .
8- لما كان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم إجرائها معاينة لحانوت الطاعن وعدم سؤاله وتوجيه الاتهام المنسوب إليه ، فهو لا يعدو أن يَكُون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
9- لما كان النعي على الحكم بالقصور لعدم رده على أسباب البراءة التي اعتنقها حكم محكمة أول درجة في غير محله ؛ ذلك أن المحكمة الاستئنافية ليست مُلزمة عند إلغائها الحكم الابتدائي بأن تُناقش أسباب هذا الحكم ما دام حكمها مبنياً على أسبابٍ تُؤدي إلى النتيجة التي خَلُصت إليها .
10- من المُقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يَكُون واضحاً مُحدداً ، وكان الطاعن لم يُفصِح عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي يقول أنه أثارها بمذكرة دفاعه المُقدمة منه وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
11- لما كان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على الإنذار الموجه إليه من المدعي بالحقوق المدنية – على نحو ما أثاره بأسباب طعنه – ، فليس له أن ينعى عليها قُعودِها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يُثره أمامها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الخُصوص لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
قلد علامة تجارية هي ” …. ” والمملوكة لشركة …. وذلك بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور .
وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 113 بند (1 الفقرتين 3 ، 4) من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية .
وادعت الشركة المجني عليها ” …. ” مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح …. الاقتصادية قضت حضورياً وعملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته مما أسند إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها مصاريف دعواه .
فاستأنفت كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ومحكمة جنح مستأنف …. الاقتصادية قضت حضورياً وبإجماع الآراء أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً ثانياً: في موضوع الدعوى الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية ، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة مع إبقاء الفصل في مصروفاتها للمحكمة المحال إليها .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون نقض الجنح – منعقدة في غرفة مشورة قضت بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه حُرر في صورة مُجملة مُجهلة ، وخلا من الأسباب ومن وصف العلامتين الصحيحة والمقلدة وأوجه التشابه بينهما وما إذا كان ينخدع بها الشخص العادي أم لا ، وافترض توافر ركن العلم لدى الطاعن دون أن يُدلل على توافره في حقه ، وعَوّل في قضائه بالإدانة على أدلة ظنية غير جازمة لا تَصلُح لذلك ، إذ عَوّل على محضر الضبط رغم ما اعتوره من غموض وعلى إقراره رغم أنه انصب على الاسم التجاري لحانوته وليس تقليد علامة تجارية ، الأمر الذي تكون معه الواقعة في حقيقتها – بفرض صحتها – لا تعدو أن تكون جنحة تندرج تحت القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية ، ودانه رغم أن الأوراق خلت من دليلٍ فني ومن إجراء معاينة لحانوت الطاعن بمعرفة النيابة العامة للوقوف على أن العلامة التجارية مقلدة أم لا ، ومن توجيه اتهام للطاعن بتقليد علامة تجارية ، ولم يرد على أسباب البراءة التي أخذ بها حكم أول درجة ، وأغفل إيراداً ورداً دفوعه الواردة بمذكرة دفاعة المُقدمة ، وأخيراً لم تُجبه المحكمة لطلبه الاطلاع على الإنذار الموجه إليه من المدعي بالحقوق المدنية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثُبوتِها في حقه أدلة سَائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحوٍ يدل على أنهامَحَصّتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما يَنبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يَكُون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، وكان الحكم قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المُسجلة باسم المدعي بالحقوق المدنية والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على حانوته بأسبابٍ صحيحة تُبرره مُستمدة من مُقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم ، وكان من المُقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا مُعقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أُقيم عليها الحكم تُبرر النتيجة التي انتهى إليها – كما هو الحال في الدعوى الحالية – ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يَكُون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن القصد الجنائي في جريمة التقليد يتحقق متى تعمد الجاني التقليد مع انتواء استعمال الشيء المُقلد في الغرض الذي من أجله ارتكب التقليد ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً على توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه – كالحال في الدعوى المطروحة – ، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد يَكُون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا مُعقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه عليها من ثُبوت مُقارفة الطاعن للجريمة المُسندة إليه ، فإن ما يُثيره بصدد الدليل المُستمد من محضر الضبط يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صِحَتها وقيمتها في الإثبات ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف متهم في محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صِدقه ومُطابقته للحقيقة والواقع ، ومتى خَلُصت المحكمة إلى سلامة الدليل المُستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمةالنقض لكونه من الأمور الموضوعية . لما كان ذلك ، وكان ما يُثيره الطاعن من مُنازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها – بفرض صحتها – جنحة تندرج تحت أحكام القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية ، فإن ذلك مردود بأنه لا محل له ؛ لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير مُعقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يُثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يغير من ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع بالخلط بين العلامة التجارية والسجل التجاري ، إذ إنه لم يُبيّن أساس دفعه ومَقصِده ومرماه منه بل أطلقه في عبارة مُرسلة لا تُحمل على المُنازعة في التكييف القانوني للواقعة والذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، ويضحى ما يُثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة تقليد علامة تجارية طريقاً خاصاً ، وكان لا يُشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يُكمل بعضها بعضاً ومنها مُجتمعة تَتَكون عقيدة المحكمة ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يَسوغ ما رُتب عليها ويصح استدلال الحكم بها على ثُبوت الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يَكُون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم إجرائها معاينة لحانوت الطاعن وعدم سؤاله وتوجيه الاتهام المنسوب إليه ، فهو لا يعدو أن يَكُون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان النعي على الحكم بالقصور لعدم رده على أسباب البراءة التي اعتنقها حكم محكمة أول درجة في غير محله ؛ ذلك أن المحكمة الاستئنافية ليست مُلزمة عند إلغائها الحكم الابتدائي بأن تُناقش أسباب هذا الحكم ما دام حكمها مبنياً على أسبابٍ تُؤدي إلى النتيجة التي خَلُصت إليها . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يَكُون واضحاً مُحدداً ، في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على الإنذار الموجه إليه من المدعي بالحقوق المدنية – على نحو ما أثاره بأسباب طعنه – ، فليس له أن ينعى عليها قُعودِها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يُثره أمامها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الخُصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ