جلسة 11 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد وطارق سلامة
نواب رئيس المحكمة وأحمد الطويل .
—————-
الطعن رقم 13590 لسنة 88 القضائية
وكالة . نقض ” ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ” .
المادتان 22 من القانون المدني و 96 من القانون 45 لسنة 1982 المعدل . مفادهما ؟
لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة والتصديق على المحررات بصفة خاصة . علة وأساس ذلك ؟
حضور محام عن المتهم بتوكيل عام صادر من دولة أجنبية وخلوه من تصديق وزارة الخارجية والشهر العقاري . أثره : عدم الاعتداد بالتوكيل وصدور الحكم غيابياً بالنسبة له . طعنه في هذا الحكم . غير جائز . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الأستاذ …. المحامي حضر عن المتهم …. بموجب توكيل عام في القضايا رقم …. لسنة …. صادر من مكتب توثيق …. بدولة …. ثابت به أنه خاص بالجناية رقم …. لسنة …. المقيدة برقم …. لسنة …. كلي …. ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/2/2018 موصوفاً حضورياً – بناءً على حضور المحامي سالف الذكر بالجلسات التي لم يمـثل بها الطـــاعن بشخصــه – لاحقاً على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل المادة من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي جعلت الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة ، وإذ كانت المادة 22 من القانون المدني تقضي بأن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه الإجراءات ، وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي الذي قرر بالطعن أنه حُرر في دولة …. وتم التصديق على إمضاء الطاعن بقنصلية مصر…. ، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون المصري ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 96 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي – ومن قبله المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 – قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلي بعض الاختصاصات من بينها التصديق على توقيعات المصريين ، واشترطت أن يتم ذلك بإتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية ، وكان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر في يوليو سنة 1977 والقانون رقم 453 سنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية قد حددا الإجراءات التي يتم بها التصديق على المحررات الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج ويرغبون في تقديمها إلى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية ، وأوجب على أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة والتصديق على المحررات بصفة خاصة وموافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية والإفرنجية مقرونة بالخاتم المستعمل للتصديق على النموذج المعد لهذا الغرض ، حتى تقوم وزارة الخارجية باعتماد التصديقات التي تقوم بها تلك البعثات في الخارج ، للتحقق من سلامة إجراءات التصديق وحق من باشره في إجرائه ، مما مفاده ضرورة اعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر ، حتى تستوفى هذه الإجراءات الشكل القانوني لها ويمكن الاحتجاج بها ، لما كان ما تقدم ، وكان التوكيل آنف الذكر قد خلا من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصري الذي صدق على توقيع الطاعن خارج مصر ، فإنه لا يعتبر توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القانون المصري ، كما أن المادة الثانية من القانون رقم لسنة 1947 بشأن التوثيق خوَّلت مكاتب التوثيق التصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية . لما كان ما تقدم ، فيجب لصحة حضور وكيل الطاعن أن يكون بتوكيل رسمي أو بورقة عرفية مصدق علي توقيعات ذوي الشأن فيها – ويكون التوكيل بالحضور من الإجراءات المتعلقة باعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً – وكان البين من التوكيل سالف البيان أنه خلا من تصديق وزارة الخارجية المصرية علي تصديق القنصلية المصرية بدولة …. ، كما خلا من تصديق مكتب توثيق الشهر العقاري أيضاً ، فلا يعد توكيلاً موثقاً وفقا لأحكام القوانين المصرية ، فلا محل للاعتداد به وبما تضمنه من عبارات أو أختام أو توقيعات ، ومن ثم يعتبر الحكم قد صدر في حقيقته غيابياً بالنسبة للطاعن ، مما لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
1- شرع في قتل / …. عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً مششخن – بندقية آلية – وتوجه إليه في المكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري سالف الذكر قاصداً من ذلك قتله وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .
2- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية) حال كونه ممن لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
3- أحرز ذخائر (عدة طلقات) استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز بحيازته أو إحرازه .
وأحالته لمحكمة جنايات …. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وبجلسة المحاكمة مثل الأستاذ / …. بصفته وكيلاً عن المجني عليه / …. وأدعى مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بنص المواد 45/1 ، 46 /1 ، 230 من قانون العقوبات والمواد 1 /2 ، 6 ، 26/ 4،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، وأعملت في حقه نص المادة 17 ، 32 /2 من قانون العقوبات حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه عما نسب إليه ، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للـمـدعي بالحـق المدني مبـلغ عشـرة آلاف وواحــد جنيه على سبيــل التـعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . بعد أن استبعدت المحكمة ظرفي سبق الإصرار والترصد .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الفصل في جواز الطعن أمراً سابقاً على النظر في شكله وموضوعه .
حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الأستاذ …. المحامي حضر عن المتهم …. بموجب توكيل عام في القضايا رقم …. لسنة …. صادر من مكتب توثيق …. بدولة …. ثابت به أنه خاص بالجناية رقم …. لسنة …. المقيدة برقم …. لسنة …. كلي …. ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/2/2018 موصوفاً حضورياً – بناء علي حضور المحامي سالف الذكر بالجلسات التي لم يمثل بها الطاعن بشخصه – لاحقاً علي العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل المادة من قانون الإجراءات الجنائية والتي جعلت الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة ، وإذ كانت المادة 22 من القانون المدني تقضي بأن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه الإجراءات ، وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي الذي قرر بالطعن أنه حرر في دولة …. وتم التصديق على إمضاء الطاعن بقنصلية مصر بـ …. ، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون المصري ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 96 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي – ومن قبله المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 – قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلي بعض الاختصاصات من بينها التصديق على توقيعات المصريين ، واشترطت أن يتم ذلك بإتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية ، وكان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر في يوليو سنة 1977 والقانون رقم 453 سنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية – قد حدد الإجراءات التي يتم بها التصديق على المحررات الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج ويرغبون في تقديمها إلى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية ، وأوجب على أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة والتصديق على المحررات بصفة خاصة – موافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية والإفرنجية مقرونة بالخاتم المستعمل للتصديق على النموذج المعد لهذا الغرض ، حتى تقوم وزارة الخارجية باعتماد التصديقات التي تقوم بها تلك البعثات في الخارج للتحقق من سلامة إجراءات التصديق وحق من باشره في إجرائه مما مفاده ضرورة اعتماد وزارة الخارجية لتوقيع منباشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفى هذه الإجراءات الشكل القانوني لها ويمكن الاحتجاج بها ، لما كان ما تقدم ، وكان التوكيل آنف الذكر قد خلا من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصري الذي صدق على توقيع الطاعن خارج مصر فإنه لا يعتبر توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القانون المصري ، كما أن المادة الثانية من القانون رقم لسنة 1947 بشأن التوثيق خولت مكاتب التوثيق التصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ، لما كان ما تقدم ، فيجب لصحة حضور وكيل الطاعن أن يكون بتوكيل رسمي أو بورقة عرفية مصدق علي توقيعات ذوي الشأن فيها – ويكون التوكيل بالحضور من إجراءات المتعلقة باعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً – وكان البين من التوكيل سالف البيان أنه خلا من تصديق وزارة الخارجية المصرية علي تصديق القنصلية المصرية بدولة …. ، كما خلا من تصديق مكتب توثيق الشهر العقاري أيضاً ، فلا يعد توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القوانين المصرية فلا محل للاعتداد به وبما تضمنه من عبارات أو أختام أو توقيعات ، ومن ثم يعتبر الحكم قد صدر في حقيقته غيابياً بالنسبة للطاعن مما لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم تقض المحكمة بعدم جواز الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ