الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن 25276 لسنة 88 ق جلسة 3 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 12 ص 147

جلسة 3 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، بهاء محمد إبراهيم وجمال حسن جوده نواب رئيس المحكمة وتقي الدين دياب .
——————
الطعن رقم 25276 لسنة 88 القضائية
عفو . نقض ” المصلحة في الطعن ” .
صدور عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها على الطاعنين . لا ينفي مصلحتهم في الطعن . علة وأثر ذلك ؟
حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا غموض أو تناقض .
مثال .
محكمة الجنايات ” نظرها الدعوى والحكم فيها ” .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
قانون ” تفسيره ” . إرهاب ” تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ” ” الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ” ” الترويج لجماعة أُسست علــى خلاف أحكام القانون ” . جريمة ” أركانها ” . إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
المواد 1 و 2 و 12 و 28 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب . مفادها ؟
تحدث الحكم الصادر بالإدانة استقلالاً عن كل ركن من أركان جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية أو الانضمام إليها أو حيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراضها . غير لازم . حد ذلك ؟
العلم في جريمة الانضمام لجماعة إرهابية بطبيعتها وأغراضها . مسألة نفسية . للمحكمة تبيّنها من ظروف الدعوى وملابساتها . تحدث الحكم عنها صراحة . غير لازم . حد ذلك ؟
جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية أو الانضمام لها أو حيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراضها . لا يشترط لإثباتها طريقاً خاصاً . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل الدال عليها من أي دليل أو قرينة .
النعي على الحكم بقصوره في بيان أركان جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها مع العلم بأغراضها وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراضها . غير مقبول . ما دام استظهرها سائغاً .
إرهاب ” الترويج لجماعة أُسست علــى خلاف أحكام القانون ” .
عدم اشتراط المادة 28 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أن تكون المُحَرَّرَات المصورة أو المكتوبة مُعَدَّة لاطلاع الغير عليها . كفاية بيان الحكم مضمونها وإثبات حيازة الطاعنين لها . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
نعي الطاعنين بتعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تفيد ثبوت الجرائم المسندة إليهم . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل موضوعي في سلطتها في استخلاصها .
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير جائزة . له الأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
استدلالات . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . دفوع ” الدفع ببطلان إذن التفتيش ” .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . النعي بشأنها . غير مقبول . حد ذلك ؟
نعي الطاعنين ببطلان الإذن والقبض والتفتيش والتحقيقات . غير مقبول . حد ذلك ؟
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهـم أو معرفته السابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟
وجود الطاعن الأول خارج البلاد خلال فترة التحريات . لا يقدح في جديتها .
محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . إثبات ” أوراق رسمية ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
إثبات ” شهود ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضباط الواقعة . لا يعيبه . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
إثبات ” شهود ” .
نعي الطاعنين بعدم تذكر الشاهد للواقعة . غير مقبول . ما دام أدلى بها في حدود ما سمحت به ذاكرته وأحال لأقواله بالتحقيقات دون تمسك الدفاع بنسيانه الشهادة في مرافعته .
نيابة عامة . دفوع ” الدفع ببطلان التحقيق ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس بها . غير مقبول . ما دام لم يباشرها في نطاق سلطات قاضي التحقيق . التزام الحكم هذا النظر . صحيح . أساس ذلك ؟
دفوع ” الدفع بعدم الاختصاص ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
إثارة الدفع بعدم اختصاص النيابة التي باشرت التحقيقات بإجرائها لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟
دفوع ” الدفع ببطلان التحقيق ” .
وجوب حضور محامٍ مع المتهم أمام جهات التحقيق . علة وأساس ذلك ؟
النعي ببطلان التحقيق لعدم حضور محام . غير مقبول . حد ذلك ؟
دفوع ” الدفع ببطلان محضر الضبط ” .
نعي الطاعن ببطلان محضر الضبط لعدم سؤاله . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟
دفوع ” الدفع بتلفيق التهمة ” ” الدفع بنفي التهمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
الدفع بتلفيق الاتهام أو انتفاء الصلة بالأحراز . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
دستور .
النعي بوجوب استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات قبل الطعن عليها بالنقض . غير مقبول . ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ المادة 240 من الدستور في تشريع وضعي .
محكمة النقض ” سلطتها ” .
لمحكمة النقض تصحيح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم بحذف المادة 30 من قانون الإرهاب التي أوردها دون مقتضى . أساس ذلك ؟
إرهاب ” الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة النقض ” سلطتها ” . عفو .
معاقبة الطاعنين بالسجن المشدد ثلاث سنوات عن جريمة الانضمام لجماعة إرهابية بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه في أسبابها لصدور عفو عن العقوبة لهم وخشية تنفيذ عقوبة أخرى عقب تنفيذهم الأشد . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة قد أفادت أن المحكوم عليهم / …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. قد صدر لهم عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة ضدهم بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 37 ) ، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرراً ( أ ) بتاريخ 29/1/2020 وكان الطاعنون سالفو الذكر يرمون من وراء هذا الطعن أن تقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه طبقاً للوارد بأسباب طعنهم ، فإن مصلحتهم من وراء الطعن تكون ما زالت قائمة ، لاسيما وأن العفو الرئاسي هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم وليس عفواً شاملاً ، ومن ثم لا يكون قيداً على نظر الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض .
2- لما كان الحكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى في قوله : ( أن تحريات النقيب / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني دلَّت على أن المتهم/ …. من قيادات جماعة الإخوان الثابت لها الصفة الإرهابية ، وأنه يقوم على عقد سلسلة من الاجتماعات بأعضاء من جماعته – المتهمين من الثاني حتى الأخير وآخرين – في سبيل التخطيط للقيام بأحداث عُنف وأعمال شغب بأنحاء محافظة …. ، وذلك بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة ومصالح وأمن المواطنين للخطر والإضرار بالأمن القومي للبلاد وذلك من خلال الاعتداء على المباني والأملاك العامة والخاصة وإيذاء الأفراد وإلقاء الرُعْب بينهم بقصد منع وعرقلة مؤسسات الدولة من القيام بعملها وممارستها لأوجه نشاطها وصولاً لتعطيل الحُرِّيَّات والحقوق التي كفلها الدستور ، وكانت وسيلته في ذلك تكوين مجموعات من عناصر تنظيمية وتدريبهم على أعمال العنف والتخريب ، وتوفير الأموال اللازمة من حصيلة الاشتراكات الشهرية لأعضاء جماعته وأموال تبرعاتهم وإمدادهم بها ، وأن جميعهم لذلك الغرض يحوزون مطبوعات ومنشورات مُعَدَّة لترويج أفكارهم ومعتقداتهم ، وأن المتهم الأول قام بتكليف باقي المتهمين واللذين سبق لهم المشاركة في التظاهرات والمسيرات التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو ۲۰۱۳ بتنفيذ خطته المشار إليها ، وعلى أثره استصدر إذن النيابة العامة بتفتيش شخوص المتهمين ومساكنهم وضبطهم ، وأنه بضبطه للمتهم الأول حال تردُّده على منطقة …. بدائرة قسم ثان …. عثر بالحقيبة حوزته على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة تحمل أسماء قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي …. من بينهم اسمه وأخرى بعنوان ” الإرباك ” ، وثالثة بعنوان ” رابعة مدرسة الحيوية ” ، وأخيرة تتناول قرارات مجلس شورى المحافظة للخروج من الأزمة ، وبضبط المتهمين الثاني والثالث بمعرفة النقيب / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني ، وذلك بمحل سكنهما عثر لدى أولها على عدد من المطبوعات منها ورقة مُدوَّن عليها كلمة ” رابعة ” وعثر لدى ثانيهما على عدد من المطبوعات منها مَلْزَمَة ورقية بعنوان ” توضيح للإخوان بشأن الأزمة الحالية ” وورقة كبيرة الحجم تحوي صورة المعزول محمد مرسي مُدوَّن عليها ” الرئيس الشرعي ” وورقة مطبوعة ومصورة تحوي صور بعض القيادات الإخوانية ومدون بها عبارة ” قياداتنا أبطال ” ، وبضبط المتهم الرابع حال تردُّده على دائرة قسم …. بمعرفة الرائد / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر بحوزته على عدد من المطبوعات منها ثلاث ورقات بعنوان ” سوريا تناديكم ” ، ومُذَيَّلة بعبارة ” الإخوان المسلمون بــ …. ” وورقة مطبوعة ومصورة بعنوان ” قياداتنا أبطال ” ، وعليها صور بعض قيادات التنظيم الإخواني ، وبضبط المتهمين الخامس والسادس بمحل سكنهما بمعرفة نقيب شرطة / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لدى أولهما على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة عليها صورة بعض القيادات الإخوانية ، ومدوَّن عليها عبارة ” قياداتنا أبطال ” ، وعثر لدى ثانيهما على مَلْزَمَة ورقية مطبوعة بعنوان ” الأسبوع الرابع / الأهداف الإجرائية ” ، وورقة مطبوعة بعنوان ” جدول تشغيل شهر جمادى الأول ” ، وبضبط المتهمين السابع بمحل عمله والثامن والتاسع بمحل سكنهما بمعرفة الرائد / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر بحوزة أولهم على عدد من المطبوعات منها ورقة بعنوان ” سوريا تناديكم ” ومُذَيَّلة بعبارة ” الإخوان المسلمون بــ …. ” ، وعثر لدى ثانيهم على مَلْزَمَة مطبوعة بعنوان ” توضيح للإخوان بشأن الأزمة الحالية ” وكتاب بعنوان ” البرنامج الرئاسي للدكتور/ محمد مرسي ” ، وعثر لدى الأخير على ثلاث ورقات بعنوان ” سوريا تناديكم ” ومُذَيَّلَة بعبارة ” الإخوان المسلمون بــ …. ” وورقة مطبوعة عليها صورة المعزول محمد مرسي وورقة مطبوعة عليها صور بعض القيادات الإخوانية ومدوَّن عليها اسم ” دكتور/ سعد الكتاتني ” ، وبضبط المتهم العاشر بمحل سكنه بمعرفة الرائد / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لديه على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة بعنوان ” بأي ذنب قتلوا في رابعة ” وورقة مطبوعة بعنوان ” قياداتنا أبطال ” ، وبضبط كل من المتهمين الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر بمحل سكنهم معرفة الرائد / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لدى أولهم على عدد من المطبوعات منها أربع ورقات بعنوان ” سوريا تناديكم ” ، ومُذَيَّلَة بعبارة ” الإخوان المسلمون بــ …. ” ، وعثر بحوزة ثانيهم على عدد من المطبوعات منها ورقتين مطبوعتين بعنوان ” الإرباك ” ، وعثر بحوزة الأخير على عدد من المطبوعات منها ورقة بعنوان ” رابعة مدرسة الحرية ” ، وورقة بعنوان ” رابعة الإرادة والأمل ” وبضبط المتهم الثاني عشر بمعرفة الرائد / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني وذلك بمحل سكنه عثر لديه على ثلاث ورقات بعنوان ” سوريا تناديكم ” ، ومُذَيَّلَة بعبارة ” الإخوان المسلمون بــ …. ” . ) ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتَّبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً مُعَيَّناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون مُحَقِّقاً لحكم القانون ، وكان يبين مما سطره الحكم – على نحو ما سلف – أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن الأول بها والجريمتين اللتين دان باقي الطاعنين بهما ، وقد صيغ في عبارات واضحة جَلِيَّة لا غموض أو تناقض فيها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بأن الحكم قد شابه الغموض والإجمال وعدم الإلمام بواقعات الدعوى يكون لا محل له .
3- من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تَضَمَّنَتها قائمة الإثبات المُقَدَّمَة من النيابة العامة ما دامت تصلُح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على حكمها في هذا الصدد – بفرض صحته – يكون على غير سند .
4- من المقرر أن المادة رقم من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب – المنطبق على واقعة الدعوى – قد عَرَّفَت معنى الجماعة الإرهابية بأنها ” كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيّاً كان شكلها القانوني أو الواقعي ، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيّاً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية ” ، كما بَيَّنَت المقصود بالجريمة الإرهابية بأنها ” كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذا كل جناية أو جنحة تُرْتَكَب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أيَّة جريمة مما تقدَّم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ” ، كما أوضحت المادة رقم من ذات القانون المقصود بالعمل الإرهابي بأنه ” كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحُرِّيَّات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح ، وكذلك كل سلوك يُرْتَكَب بقصد تحقيق أحد الأغراض المُبَيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات ” ، كما أفصحت المادتان رقما ، من القانون المار ذكره عن عقاب كل من تَوَلَّى القيادة في جماعة إرهابية أو انضم إليها أو شارك فيها بأيَّة صورة مع علمه بأغراضها وكل من روَّج أو أعَدَّ للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أيَّة جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الحكم بالإدانة أن يتحدَّث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جرائم توَلِّي قيادة في جماعة إرهابية أو الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها أو حيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراضها ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وأن العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بطبيعتها وأغراضها هو مسألة نفسية ، ولمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدَّث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافره ، كما لا يشترط لإثبات هذه الجرائم طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي – كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل – أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل الدال عليها من أي دليل أو قرينة تُقَدَّم إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر بمدوناته الأفعال التي أتاها كل من الطاعنين وأوضح أن سلوكهم هذا كان بقصد الإعداد للأغراض المُبَيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة رقم سالفة البيان ، والتي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني ، كما وبيَّن – الحكم – أن غرض الجماعة هو ارتكاب جرائم الإرهاب وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية – على نحو ما سلف بيانه – ، كما أثبت الحكم – بما ساقه من أدلة – توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأن اتَّجَهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المُسْنَد إليه ، وهو يُعَدُّ كافياً وسائغاً في تدليله على توافر جريمة تولِّي قيادة في جماعة إرهابية المُسْنَدَة إلى الطاعن الأول ، وجريمتي الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها ، وحيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراضها المُسْنَدَة لباقي الطاعنين ، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في بيان أركان الجرائم ، وفي التدليل على ثبوتها بحق الطاعنين أو الخطأ في فهم القانون غير قويم .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مضمون المُحَرَّرات المُصَوَّرة والمكتوبة المضبوطة ، وأثبت حيازة الطاعنين لها – خلافاً لما يزعم الطاعنون – ، كما أنه وإذ كانت المادة رقم من القانون المار ذكره لم تشترط أن تكون المُحَرَّرَات المصورة أو المكتوبة مُعَدَّة لاطلاع الغير عليها ، فإن النعي في هذا الخصوص يضحى تأويلاً غير صحيح في القانون .
6- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يُعْرَف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مفادها أن الطاعن الأول تَوَلَّى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها ارتكاب جرائم إرهاب ، وأن باقي الطاعنين انضمُّوا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها كما حازوا مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراض هذه الجماعة مما تنتفي معه قالة التناقض ، ولا يعدو ما يُثَار في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما تستقل بالفصل فيه بغير مُعَقِّب ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد .
7- من المقرر أن العِبْرَة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة ، ولا يَصِحُّ مُطالبته بالأخذ بدليل مُعَيَّن فيما عدا الأحوال التي قَيَّدَه القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بَيِّنَة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مُجْتَمِعَة تتكوَّن عقيدة القاضي ، فلا يَنْظُر إلى دليل مُعَيَّن لمناقشته على حِدَة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدِّيَة إلى ما قَصَدَه الحكم منها ومُنْتِجَة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يُشْتَرَط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تَكَشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المُقَدِّمات . لمَّا كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات وكشفت عن اقتناعها بوقوع الجرائم على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يُثَار من منازعة من الطاعنين في هذا الصدد يضحى محض جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة مُعَزِّزَة لِمَا ساقته من أدلة أساسية ، وكان الحكم المطعون فيه قد عَوَّل في ثبوت الاتهام على أقوال شهود الإثبات وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة ولم يتساند في ذلك إلى التحريات إلَّا باعتبارها قرينة مُعَزِّزَة لِمَا ساقه من أدلة أساسية فحسب ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفوع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جديَّة التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلية ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما ، ولمخالفتها الحقيقة ، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها المواعيد المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، ورَدَّ على جميع تلك الدفوع بما يكفي ويسوغ به إطراحها ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولَّى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المُتَحَرَّى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يَتَّخِذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومَنْ يَتَوَلّون إبلاغه عمَّا وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تَلَقَّاه من معلومات ، وأن وجود الطاعن الأول خارج البلاد خلال فترة التحريات – بفرض حصوله – لا يقدح بذاته في جديَّة التحرِّي ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
9- من المقرر أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به ، وفي قضائها بالإدانة دلالة على أنها لم تطمئن إليها فأطرحتها ، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن البرقيات التلغرافية – بفرض تقديمها – ؛ لِمَا هو مَقَرَّر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن زمان ضبطهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستنباط مُعْتَقَدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
10- من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقْبَل منه الشهادة عليه إلَّا أن ذلك لا يكون إلَّا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صِحَّة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا يعيبه إن هو عوَّل في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون حريّاً بالاطراح .
11- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات/ …. – الضابط بقطاع الأمن الوطني – ، فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت له به ذاكرته ، لِمَا قَرَّره من مُضي مُدَّة كبيرة على تاريخ الواقعة ، وأحال في بعض أقواله إلى ما قَرَّره في التحقيقات ، ثم مَضَت مرافعة الدفاع عن الطاعنين دون أن تتضمَّن شيئاً عن قالة الشاهد نسيانه الواقعة ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة ، فقد بات من غير المقبول من الطاعنين القول بأن الشاهد المذكور قَرَّرَ بالجلسة بعدم تَذَكُّره للواقعة ، ويكون منعاهم في هذا الخصوص غير سديد .
12- من المقرر أن المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمُعَدَّلَة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرى نصها على أنه : ” يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المُقَرَّرَة للنيابة العامة – سُلْطَات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات …. ” ، وكان مفاد ما جرى به هذا النص أنْ قَصَرَ الاختصاص بتحقيق الجنايات المُنَوَّه عنها على درجة رئيس نيابة على الأقل إنما يَتَعَلَّق بأحوال استخدامه في تحقيق تلك الجنايات سلطات قاضي التحقيق والمُبَيَّنَة بالباب الثالث من الكتاب الأول بقانون الإجراءات الجنائية دون سواها من أحوال أمَّا إذا لم يستخدمها فإن الاختصاص بالتحقيق يكون حقاً أصيلاً لأي عضو للنيابة العامة أياً كانت درجته وبذات السلطات المُقَرَّرَة له في القانون ، وإذ كان الثابت من واقعات الدعوى الراهنة أن عضو النيابة المُحَقِّق إنما باشر تحقيق الدعوى دون استخدام السلطات التي خَوَّلَها القانون لقاضي التحقيق ، وهو ما لا يماري فيه الطاعنون ، فإن إجراءات التحقيق التي تمَّت معهم تكون قد جَرَت صحيحة بمنأى عن أي بطلان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطِّرَاح الدفع المُبْدَى من الطاعنين في هذا الخصوص ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه .
13- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن/ …. لم يُثِر شيئاً في شأن عدم اختصاص النيابة العامة بــ …. بإجراء التحقيق ، وانعقاد الاختصاص في ذلك لنيابة أمن الدولة ، فإنه لا يُقْبَل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض ؛ لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، فلا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض .
14- لما كان البيِّن أن الحكمة التي تَغَيَّاها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المُعَدَّل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 من وجوب حضور محام مع المتهم أمام جهات التحقيق لدى استجوابه هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يُثَار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى ، فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أُسْنِدَ إليه من تهمة ولم يُعَوِّل الحكم الصادر بالإدانة على شيء من ذلك في تكوين عقيدته فقد انتفى موجب تطبيقه ، وإذ كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أنكروا ما أُسْنِدَ إليهم من اتهام بالتحقيقات واستند في الإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة – حسبما سلف – دون غيرها ، ومن ثم فإن ما يُثَار في هذا المنحى يكون غير مقترن بالصواب .
15- لما كان ما يثيره الطاعن/ …. بشأن بطلان محضر الضبط لخلوِّه من سؤاله مردوداً بأنه لما كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم تُرَتِّب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتَّخَذها مأمور الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
16- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو انتفاء الصلة بالأحراز من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردّاً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً – كما هو الحال في الدعوى – من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المُنْتِجَة التي صَحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المُسْنَدَة إلى المتهم ، ولا عليه أن يَتَعَقَّبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
17- من المقرر أن ما نصَّ عليه الدستور القائم في المادة 240 منه – من استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات – ليس واجب الإعمال بذاته ، وإنما هو دعوة للشارع كي يستن قانوناً يُنَظِّم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، ومن ثم فإن استئناف تلك الأحكام لا يكون واجب التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلَّا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه المادة في نصوص تشريعية مُحَدَّدَة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، وبالتالي فإنه لا مجال للتحدِّي بوجوب خضوع الحكم المطعون فيه للطعن عليه بطريق الاستئناف قبل الطعن عليه بالنقض ، ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئ الدستور في هذا الخصوص في تشريع وضعي ، ومن ثم تكون أحكام قانون الإجراءات الجنائية – الساري حالياً – والذي لم يَصْدُر بعد قانون آخر بتعديله وكذا أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هي التي تُنَظِّم طُرُق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات ، ويضحى النعي في هذا الخصوص غير سديد .
18- لما كان حسب محكمة النقض أن تُصَحِّح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه ، وذلك بحذف المادة من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب والتي أوردها الحكم بغير مقتضى ، وذلك عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
19- لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنين من الثاني حتى الرابع عشر بجريمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة المنصوص عليهما في المادتين ۱۲/۲ و ۲۸/ 1 ،۲ من القانون رقم 94 لسنة 2015 مُفْصِحاً عن استعمال المادتين ۱۷ ، 32 من قانون العقوبات – في حدود ما تسمح به المادة 10 من القانون 94 لسنة 2015 والتي تنحسر عن الجريمتين المُسْنَدَتين للطاعنين من الثاني حتى الرابع عشر – وقد أنزل بهم عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وهي عقوبة جريمة الانضمام لجماعة إرهابية باعتبارها الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة تستوجب الحكم على فاعلها بالسجن المُشَدَّد طبقاً للمادة ۱۲/2 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر ، مما يؤذن لهذه المحكمة – لمصلحة الطاعنين سالفي الذكر إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المُعَدَّل – أن تتدخَّل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، بَيْدَ أنه لمَّا كان الطاعنون / …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. قد صدر لهم عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة ضدهم بقرار رئيس الجمهورية سالف البيان ، وقد أوفوا تنفيذ عقوبة السجن المُشدَّد الأشد المقضي بها عليهم – خطأ – حتى الإفراج عنهم بتاريخ سريان العفو الرئاسي بحقهم ، فإن هذه المحكمة – محكمة النقض – وخشية من أن يُنَفَّذ على الطاعنين المذكورين عقوبة أخرى أخف بعد أن نُفِّذَت عليهم العقوبة الأشد – بما يجافي التطبيق القانوني السديد ويتأبَّى على العدالة – تكتفي في أسبابها بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
المتهم الأول : تولَّى قيادة وزعامة جماعة إرهابية – تنظيم الإخوان المسلمين – تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإلقاء الرُعْب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والتي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها مُنْتَهِجِينَ في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع ، مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون من الثاني حتى الرابع عشر : انضموا لجماعة إرهابية ” تنظيم الإخوان المسلمين ” تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإلقاء الرُعْب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والتي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها مُنْتَهِجِينَ في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمهم بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .
– حازوا مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراض الجماعة المُبَيَّنَة بمحل وصف الاتهام السابق آنف البيان بقصد إطلاع الغير عليها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات …. لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1، 2، 6، 12 /1، 2، 28 /1، 2، 30، 37، 39 من القانون 94 لسنة 2015 بإصدار قانون الإرهاب ، مع إعمال المواد 17، 28، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة …. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبمعاقبة كل من …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة قد أفادت أن المحكوم عليهم / …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. قد صدر لهم عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة ضدهم بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 37 ) ، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرراً ( أ ) بتاريخ 29/1/2020 وكان الطاعنون سالفو الذكر يرمون من وراء هذا الطعن أن تقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه طبقاً للوارد بأسباب طعنهم ، فإن مصلحتهم من وراء الطعن تكون ما زالت قائمة ، لاسيما وأن العفو الرئاسي هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم وليس عفواً شاملاً ، ومن ثم لا يكون قيداً على نظر الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض .
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه – بمذكرات أسبابهم الأربعة – أنه إذ دان الطاعن الأول بجريمة تولَّي قيادة في جماعة إرهابية – تنظيم الإخوان المسلمين – الغرض منها ارتكاب جرائم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وأن القوة والعنف والتهديد والترويع وسائلها في تنفيذ هذه الأغراض مع علمه بذلك ، ودان باقي الطاعنين بجريمتي الانضمام إلى الجماعة الإرهابية آنفة الذكر مع علمهم بأغراضها وحيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لتلك الأغراض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن أسبابه جاءت غامضة مُجْمَلَة لم يبيِّن فيها الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقَّق به أركان الجرائم التي دان بها الطاعنين وماهية الأفعال التي أتوها وكيفية توَلِّي الطاعن الأول القيادة في الجماعة الإرهابية وانضمام باقي الطاعنين إليها وتوقيت ذلك ومدى عِلْمهم بأهدافها والوسائل الإرهابية التي تَتَّخِذها تلك الجماعة في تحقيق غايتها مُكْتَفِياً في ذلك بترديد ما جاء بأدلة الثبوت كما تَضَمَّنَتها قائمة الإثبات بالمخالفة لنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، مُعْتَنِقاً صورة مُتناقِضة مع إمكان حصول تلك الجرائم ، وأسبغ الحكم وصف الجماعة الإرهابية على جماعة الإخوان المسلمين ، ورتَّبَ على ذلك مؤاخذة كل من تَوَلَّى القيادة أو انضم إليها ، دون أن يدلل على استخدامها ثمة وسائل إرهابية ، وأخطأ في فهم القانون حين اعتبر التنظيم الإرهابي هو الكيان الذي يستخدم القوة أو العنف أو التهديد على خلاف مقصود الشارع ، واعتمد في إدانة الطاعنين من الثاني إلى الرابع عشر على ضبط مُحَرَّرات قَعَدَ عن بيان مضمونها وكيفية حيازتهم لها وإعدادها للترويج وإطلاع الغير عليها ، في حين أنها نسخة وحيدة لكل مطبوع ولا تتضمَّن أفكاراً إرهابية ، وعوَّل على أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تفيد بطريق اللزوم ثبوت الجريمة المُسْنَدَة للطاعن الأول والجريمتين المُسْنَدَتَين لباقي الطاعنين ، وتساند إلى تحريات الشرطة مُتَّخِذاً منها عقيدة في قضائه على الرغم من أنها لا تصلح بمفردها دليلاً على ثبوت الاتهام ، ورَدَّ بما لا يسوغ على دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات مكتبية وغير جدية ولمخالفتها الحقيقة وبطلان شهادة من أجراها وذلك لشواهد عَدَّدَها ولصدوره عن جريمة مستقبلية ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما ، كما أشاح عن منازعتهم في شأن توقيت ضبطهم مًعْرِضاً عن قالة شهود النفي وما قَدَّمُوه من مستندات في هذا الشأن ، ولم يفطن لدلالة ما قرَّره ضابط الواقعة الذي سُئل بمحضر جلسة المحاكمة من عدم تَذَكُّره لواقعات الضبط ، ورَدَّ بما لا يصلح على دفوعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها من درجة أقل من رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، ولعدم إجرائها من نيابة أمن الدولة العليا المختصة وحدها وفقاً لِمَا توجبه التعليمات العامة للنيابات ، هذا إلى مُخالفتها المواعيد المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، ولعدم حضور محام مع الطاعنين التحقيقات أو ندب أحد المحامين للحضور معهم ، فضلاً عن بطلان محاضر الضبط لعدم سماع أقوال الطاعنين بالمخالفة لنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 54 من الدستور ، والتفت عن الدفع بانتفاء صلة الطاعن العاشر بالأحراز ، وأخيراً فإنه ما كان لمحكمة النقض نظر الطعن قبل تشكيل محاكم استئناف لنظر الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات عملاً بالدستور القائم ، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى في قوله : ( أن تحريات النقيب / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني دلَّت على أن المتهم/ …. من قيادات جماعة الإخوان الثابت لها الصفة الإرهابية ، وأنه يقوم على عقد سلسلة من الاجتماعات بأعضاء من جماعته – المتهمين من الثاني حتى الأخير وآخرين – في سبيل التخطيط للقيام بأحداث عُنف وأعمال شغب بأنحاء محافظة …. ، وذلك بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة ومصالح وأمن المواطنين للخطر والإضرار بالأمن القومي للبلاد وذلك من خلال الاعتداء على المباني والأملاك العامة والخاصة وإيذاء الأفراد وإلقاء الرُعْب بينهم بقصد منع وعرقلة مؤسسات الدولة من القيام بعملها وممارستها لأوجه نشاطها وصولاً لتعطيل الحُرِّيَّات والحقوق التي كفلها الدستور ، وكانت وسيلته في ذلك تكوين مجموعات من عناصر تنظيمية وتدريبهم على أعمال العنف والتخريب ، وتوفير الأموال اللازمة من حصيلة الاشتراكات الشهرية لأعضاء جماعته وأموال تبرعاتهم وإمدادهم بها ، وأن جميعهم لذلك الغرض يحوزون مطبوعات ومنشورات مُعَدَّة لترويج أفكارهم ومعتقداتهم ، وأن المتهم الأول قام بتكليف باقي المتهمين واللذين سبق لهم المشاركة في التظاهرات والمسيرات التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو ۲۰۱۳ بتنفيذ خطته المشار إليها ، وعلى أثره استصدر إذن النيابة العامة بتفتيش شخوص المتهمين ومساكنهم وضبطهم ، وأنه بضبطه للمتهم الأول حال تردُّده على منطقة …. بدائرة قسم ثان …. عثر بالحقيبة حوزته على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة تحمل أسماء قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بــ …. من بينهم اسمه وأخرى بعنوان ” الإرباك ” ، وثالثة بعنوان ” رابعة مدرسة الحيوية ” ، وأخيرة تتناول قرارات مجلس شورى المحافظة للخروج من الأزمة ، وبضبط المتهمين الثاني والثالث بمعرفة النقيب / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني ، وذلك بمحل سكنهما عثر لدى أولها على عدد من المطبوعات منها ورقة مُدوَّن عليها كلمة ” رابعة ” وعثر لدى ثانيهما على عدد من المطبوعات منها مَلْزَمَة ورقية بعنوان ” توضيح للإخوان بشأن الأزمة الحالية ” وورقة كبيرة الحجم تحوي صورة المعزول محمد مرسي مُدوَّن عليها ” الرئيس الشرعي ” وورقة مطبوعة ومصورة تحوي صور بعض القيادات الإخوانية ومدون بها عبارة ” قياداتنا أبطال ” ، وبضبط المتهم الرابع حال تردُّده على دائرة قسم …. بمعرفة الرائد / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر بحوزته على عدد من المطبوعات منها ثلاث ورقات بعنوان ” سوريا تناديكم ” ، ومُذَيَّلة بعبارة ” الإخوان المسلمون بــ …. ” وورقة مطبوعة ومصورة بعنوان ” قياداتنا أبطال ” ، وعليها صور بعض قيادات التنظيم الإخواني ، وبضبط المتهمين الخامس والسادس بمحل سكنهما بمعرفة نقيب شرطة / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لدى أولهما على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة عليها صورة بعض القيادات الإخوانية ، ومدوَّن عليها عبارة ” قياداتنا أبطال ” ، وعثر لدى ثانيهما على مَلْزَمَة ورقية مطبوعة بعنوان ” الأسبوع الرابع / الأهداف الإجرائية ” ، وورقة مطبوعة بعنوان ” جدول تشغيل شهر جمادى الأول ” ، وبضبط المتهمين السابع بمحل عمله والثامن والتاسع بمحل سكنهما بمعرفة الرائد / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر بحوزة أولهم على عدد من المطبوعات منها ورقة بعنوان ” سوريا تناديكم ” ومُذَيَّلة بعبارة ” الإخوان المسلمون بــ …. ” ، وعثر لدى ثانيهم على مَلْزَمَة مطبوعة بعنوان ” توضيح للإخوان بشأن الأزمة الحالية ” وكتاب بعنوان ” البرنامج الرئاسي للدكتور/ محمد مرسي ” ، وعثر لدى الأخير على ثلاث ورقات بعنوان ” سوريا تناديكم ” ومُذَيَّلَة بعبارة ” الإخوان المسلمون بــ …. ” وورقة مطبوعة عليها صورة المعزول محمد مرسي وورقة مطبوعة عليها صور بعض القيادات الإخوانية ومدوَّن عليها اسم ” دكتور/ سعد الكتاتني ” ، وبضبط المتهم العاشر بمحل سكنه بمعرفة الرائد / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لديه على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة بعنوان ” بأي ذنب قتلوا في رابعة ” وورقة مطبوعة بعنوان ” قياداتنا أبطال ” ، وبضبط كل من المتهمين الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر بمحل سكنهم معرفة الرائد / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لدى أولهم على عدد من المطبوعات منها أربع ورقات بعنوان ” سوريا تناديكم ” ، ومُذَيَّلَة بعبارة ” الإخوان المسلمون بــ …. ” ، وعثر بحوزة ثانيهم على عدد من المطبوعات منها ورقتين مطبوعتين بعنوان ” الإرباك ” ، وعثر بحوزة الأخير على عدد من المطبوعات منها ورقة بعنوان ” رابعة مدرسة الحرية ” ، وورقة بعنوان ” رابعة الإرادة والأمل ” وبضبط المتهم الثاني عشر بمعرفة الرائد / …. الضابط بقطاع الأمن الوطني وذلك بمحل سكنه عثر لديه على ثلاث ورقات بعنوان ” سوريا تناديكم ” ، ومُذَيَّلَة بعبارة ” الإخوان المسلمون بــ …. ” . ) ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتَّبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً مُعَيَّناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون مُحَقِّقاً لحكم القانون ، وكان يبين مما سطره الحكم – على نحو ما سلف – أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن الأول بها والجريمتين اللتين دان باقي الطاعنين بهما ، وقد صيغ في عبارات واضحة جَلِيَّة لا غموض أو تناقض فيها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بأن الحكم قد شابه الغموض والإجمال وعدم الإلمام بواقعات الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تَضَمَّنَتها قائمة الإثبات المُقَدَّمَة من النيابة العامة ما دامت تصلُح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على حكمها في هذا الصدد – بفرض صحته – يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكانت المادة رقم من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب – المنطبق على واقعة الدعوى – قد عَرَّفَت معنى الجماعة الإرهابية بأنها ” كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيّاً كان شكلها القانوني أو الواقعي ، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيّاً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية ” ، كما بَيَّنَت المقصود بالجريمة الإرهابية بأنها ” كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذا كل جناية أو جنحة تُرْتَكَب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أيَّة جريمة مما تقدَّم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ” ، كما أوضحت المادة رقم من ذات القانون المقصود بالعمل الإرهابي بأنه ” كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحُرِّيَّات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح ، وكذلك كل سلوك يُرْتَكَب بقصد تحقيق أحد الأغراض المُبَيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات ” ، كما أفصحت المادتان رقما ، من القانون المار ذكره عن عقاب كل من تَوَلَّى القيادة في جماعة إرهابية أو انضم إليها أو شارك فيها بأيَّة صورة مع علمه بأغراضها وكل من روَّج أو أعَدَّ للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أيَّة جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الحكم بالإدانة أن يتحدَّث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جرائم توَلِّي قيادة في جماعة إرهابية أو الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها أو حيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراضها ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وأن العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بطبيعتها وأغراضها هو مسألة نفسية ، ولمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدَّث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافره ، كما لا يشترط لإثبات هذه الجرائم طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي – كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل – أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل الدال عليها من أي دليل أو قرينة تُقَدَّم إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر بمدوناته الأفعال التي أتاها كل من الطاعنين وأوضح أن سلوكهم هذا كان بقصد الإعداد للأغراض المُبَيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة رقم ( 2 ) سالفة البيان ، والتي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني ، كما وبيَّن – الحكم – أن غرض الجماعة هو ارتكاب جرائم الإرهاب وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية – على نحو ما سلف بيانه – ، كما أثبت الحكم – بما ساقه من أدلة – توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأن اتَّجَهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المُسْنَد إليه ، وهو يُعَدُّ كافياً وسائغاً في تدليله على توافر جريمة تولِّي قيادة في جماعة إرهابية المُسْنَدَة إلى الطاعن الأول ، وجريمتي الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها ، وحيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراضها المُسْنَدَة لباقي الطاعنين ، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في بيان أركان الجرائم ، وفي التدليل على ثبوتها بحق الطاعنين أو الخطأ في فهم القانون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مضمون المُحَرَّرات المُصَوَّرة والمكتوبة المضبوطة ، وأثبت حيازة الطاعنين لها – خلافاً لما يزعم الطاعنون – ، كما أنه وإذ كانت المادة رقم من القانون المار ذكره لم تشترط أن تكون المُحَرَّرَات المصورة أو المكتوبة مُعَدَّة لاطلاع الغير عليها ، فإن النعي في هذا الخصوص يضحى تأويلاً غير صحيح في القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يُعْرَف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مفادها أن الطاعن الأول تَوَلَّى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها ارتكاب جرائم إرهاب ، وأن باقي الطاعنين انضمُّوا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها كما حازوا مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراض هذه الجماعة مما تنتفي معه قالة التناقض ، ولا يعدو ما يُثَار في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما تستقل بالفصل فيه بغير مُعَقِّب ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العِبْرَة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة ، ولا يَصِحُّ مُطالبته بالأخذ بدليل مُعَيَّن فيما عدا الأحوال التي قَيَّدَه القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بَيِّنَة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مُجْتَمِعَة تتكوَّن عقيدة القاضي ، فلا يَنْظُر إلى دليل مُعَيَّن لمناقشته على حِدَة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدِّيَة إلى ما قَصَدَه الحكم منها ومُنْتِجَة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يُشْتَرَط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تَكَشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المُقَدِّمات . لمَّا كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات وكشفت عن اقتناعها بوقوع الجرائم على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يُثَار من منازعة من الطاعنين في هذا الصدد يضحى محض جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة مُعَزِّزَة لِمَا ساقته من أدلة أساسية ، وكان الحكم المطعون فيه قد عَوَّل في ثبوت الاتهام على أقوال شهود الإثبات وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة ولم يتساند في ذلك إلى التحريات إلَّا باعتبارها قرينة مُعَزِّزَة لِمَا ساقه من أدلة أساسية فحسب ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفوع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جديَّة التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلية ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما ، ولمخالفتها الحقيقة ، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها المواعيد المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، ورَدَّ على جميع تلك الدفوع بما يكفي ويسوغ به إطراحها ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولَّى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المُتَحَرَّى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يَتَّخِذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومَنْ يَتَوَلّون إبلاغه عمَّا وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تَلَقَّاه من معلومات ، وأن وجود الطاعن الأول خارج البلاد خلال فترة التحريات – بفرض حصوله – لا يقدح بذاته في جديَّة التحرِّي ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به ، وفي قضائها بالإدانة دلالة على أنها لم تطمئن إليها فأطرحتها ، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن البرقيات التلغرافية – بفرض تقديمها – ؛ لِمَا هو مَقَرَّر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن زمان ضبطهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستنباط مُعْتَقَدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقْبَل منه الشهادة عليه إلَّا أن ذلك لا يكون إلَّا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صِحَّة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا يعيبه إن هو عوَّل في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون حريّاً بالاطراح . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات/ …. – الضابط بقطاع الأمن الوطني – ، فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت له به ذاكرته ، لِمَا قَرَّره من مُضي مُدَّة كبيرة على تاريخ الواقعة ، وأحال في بعض أقواله إلى ما قَرَّره في التحقيقات ، ثم مَضَت مرافعة الدفاع عن الطاعنين دون أن تتضمَّن شيئاً عن قالة الشاهد نسيانه الواقعة ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة ، فقد بات من غير المقبول من الطاعنين القول بأن الشاهد المذكور قَرَّرَ بالجلسة بعدم تَذَكُّره للواقعة ، ويكون منعاهم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمُعَدَّلَة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرى نصها على أنه : ” يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المُقَرَّرَة للنيابة العامة – سُلْطَات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات …. ” ، وكان مفاد ما جرى به هذا النص أنْ قَصَرَ الاختصاص بتحقيق الجنايات المُنَوَّه عنها على درجة رئيس نيابة على الأقل إنما يَتَعَلَّق بأحوال استخدامه في تحقيق تلك الجنايات سلطات قاضي التحقيق والمُبَيَّنَة بالباب الثالث من الكتاب الأول بقانون الإجراءات الجنائية دون سواها من أحوال أمَّا إذا لم يستخدمها فإن الاختصاص بالتحقيق يكون حقاً أصيلاً لأي عضو للنيابة العامة أياً كانت درجته وبذات السلطات المُقَرَّرَة له في القانون ، وإذ كان الثابت من واقعات الدعوى الراهنة أن عضو النيابة المُحَقِّق إنما باشر تحقيق الدعوى دون استخدام السلطات التي خَوَّلَها القانون لقاضي التحقيق ، وهو ما لا يماري فيه الطاعنون ، فإن إجراءات التحقيق التي تمَّت معهم تكون قد جَرَت صحيحة بمنأى عن أي بطلان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطِّرَاح الدفع المُبْدَى من الطاعنين في هذا الخصوص ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن/ …. لم يُثِر شيئاً في شأن عدم اختصاص النيابة العامة بــ …. بإجراء التحقيق ، وانعقاد الاختصاص في ذلك لنيابة أمن الدولة ، فإنه لا يُقْبَل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض ؛ لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، فلا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن أن الحكمة التي تَغَيَّاها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المُعَدَّل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 من وجوب حضور محام مع المتهم أمام جهات التحقيق لدى استجوابه هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يُثَار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى ، فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أُسْنِدَ إليه من تهمة ولم يُعَوِّل الحكم الصادر بالإدانة على شيء من ذلك في تكوين عقيدته فقد انتفى موجب تطبيقه ، وإذ كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أنكروا ما أُسْنِدَ إليهم من اتهام بالتحقيقات واستند في الإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة – حسبما سلف – دون غيرها ، ومن ثم فإن ما يُثَار في هذا المنحى يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن/ …. بشأن بطلان محضر الضبط لخلوِّه من سؤاله مردوداً بأنه لما كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم تُرَتِّب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتَّخَذها مأمور الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو انتفاء الصلة بالأحراز من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردّاً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً – كما هو الحال في الدعوى – من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المُنْتِجَة التي صَحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المُسْنَدَة إلى المتهم ، ولا عليه أن يَتَعَقَّبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما نصَّ عليه الدستور القائم في المادة 240 منه – من استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات – ليس واجب الإعمال بذاته ، وإنما هو دعوة للشارع كي يستن قانوناً يُنَظِّم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، ومن ثم فإن استئناف تلك الأحكام لا يكون واجب التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلَّا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه المادة في نصوص تشريعية مُحَدَّدَة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، وبالتالي فإنه لا مجال للتحدِّي بوجوب خضوع الحكم المطعون فيه للطعن عليه بطريق الاستئناف قبل الطعن عليه بالنقض ، ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئ الدستور في هذا الخصوص في تشريع وضعي ، ومن ثم تكون أحكام قانون الإجراءات الجنائية – الساري حالياً – والذي لم يَصْدُر بعد قانون آخر بتعديله وكذا أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هي التي تُنَظِّم طُرُق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات ، ويضحى النعي في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان حسب محكمة النقض أن تُصَحِّح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه ، وذلك بحذف المادة من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب والتي أوردها الحكم بغير مقتضى ، وذلك عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنين من الثاني حتى الرابع عشر بجريمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة المنصوص عليهما في المادتين ۱۲/۲ و ۲۸/ 1 ،۲ من القانون رقم 94 لسنة 2015 مُفْصِحاً عن استعمال المادتين ۱۷ ، 32 من قانون العقوبات – في حدود ما تسمح به المادة 10 من القانون 94 لسنة 2015 والتي تنحسر عن الجريمتين المُسْنَدَتين للطاعنين من الثاني حتى الرابع عشر – وقد أنزل بهم عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وهي عقوبة جريمة الانضمام لجماعة إرهابية باعتبارها الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة تستوجب الحكم على فاعلها بالسجن المُشَدَّد طبقاً للمادة ۱۲/2 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر ، مما يؤذن لهذه المحكمة – لمصلحة الطاعنين سالفي الذكر إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المُعَدَّل – أن تتدخَّل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، بَيْدَ أنه لمَّا كان الطاعنون/ …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، …. قد صدر لهم عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة ضدهم بقرار رئيس الجمهورية سالف البيان ، وقد أوفوا تنفيذ عقوبة السجن المُشدَّد الأشد المقضي بها عليهم – خطأ – حتى الإفراج عنهم بتاريخ سريان العفو الرئاسي بحقهم ، فإن هذه المحكمة – محكمة النقض – وخشية من أن يُنَفَّذ على الطاعنين المذكورين عقوبة أخرى أخف بعد أن نُفِّذَت عليهم العقوبة الأشد – بما يجافي التطبيق القانوني السديد ويتأبَّى على العدالة – تكتفي في أسبابها بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات