الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن 10170 لسنة 90 ق جلسة 14 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 10 ص 140

جلسة 14 من يناير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد العكازي ، عبد الله فتحي ، علاء البغدادي ومحمود عبد السلام نواب رئيس المحكمة .
——————
الطعن رقم 10170 لسنة 90 القضائية
مصادرة . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة النقض ” سلطتها ” .
عدم جواز الحكم بالمصادرة إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية . قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة المبالغ المضبوطة رغم انتهائه لبراءة الطاعن . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر وفقاً للمادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة تكميلية اختيارية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبُت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية وهي – بهذه المثابة – عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية ، وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بمصادرة المبلغ النقدي بعد القضاء ببراءة الطاعن ثم جاء الحكم المطعون فيه وانتهى إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة المبالغ المضبوطة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لا محل لإعمال المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 126/4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي تنص على أنه ” وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها ” إذ إن ذلك مقصوراً على حالات ثبوت إدانة الشخص بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذات المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن الحكم بالبراءة يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم ومصادرة المبلغ المضبوط وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة ، وكان مقتضى الحكم بالبراءة ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تكميلية أو تبعية ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن ومصادرة المبلغ النقدي ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة المبلغ النقدي عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
– حمل حال قدومه إلى البلاد أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز تلك المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة …. الاقتصادية .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادتين 116 /2 ، 126 /1 ، 4 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة النقود المضبوطة فيما تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي .
وإذ عارض المتهم في هذا الحكم وقضت ذات المحكمة حضورياً بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم …. من التهمة المنسوبة إليه ومصادرة المبلغ المضبوط .
فاستأنف ومحكمة جنح مستأنف …. الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءته من جريمة عدم الإفصاح حال قدومه إلى البلاد عن مقدار النقد الأجنبي الذي يحمله ، إلا أنه قضى بمصادرة المبلغ النقدي المملوك له ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .وحيث إنه من المقرر وفقاً للمادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة تكميلية اختيارية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبُت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية وهي – بهذه المثابة – عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية ، وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بمصادرة المبلغ النقدي بعد القضاء ببراءة الطاعن ثم جاء الحكم المطعون فيه وانتهى إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة المبالغ المضبوطة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لا محل لإعمال المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 126/4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي تنص على أنه ” وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها ” إذ إن ذلك مقصوراً على حالات ثبوت إدانة الشخص بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذات المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن الحكم بالبراءة يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم ومصادرة المبلغ المضبوط وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة ، وكان مقتضى الحكم بالبراءة ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تكميلية أو تبعية ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن ومصادرة المبلغ النقدي ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة المبلغ النقدي عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات